loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. الأستاذ أحمد صواب
  2. الأستاذ كمال بن مسعود
  3. جهة المبارة

حول مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:00
بداية الجلسة 13:10
نهاية الجلسة 18:25
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 47.83%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 18 جوان 2020 للاستماع الى الأستاذ أحمد صواب و الأستاذ كمال بن مسعود حول مقترح القانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 وذلك على الساعة 13:10 وبحضور 6 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/CuTBURc

 

 مداخلة الأستاذ أحمد صواب

  • هناك نوع من الاجماع بأن المرسوم بطبعه قابل للتنقيح طالم أن المادة تشريعية خاصة اذا أحوجت الضرورة وضاق الوقت لمعالجة مشكلة جزئية في نص ما
  • ضرورة استمرارية الدولة ونجاعة المرفق العام حسب الفصل 15 من الدستور يفترض يالضرورة قبول تنقيح القانون
  • هناك أربع أصناف من المراسيم لكن الى الآن ليس هناك أي وصف قانوني للمراسيم الأولى التي صدرت بعد الثورة من 14 جانفي 2011 الى 9 فيفري 2011 حيث تم حل البرلمان في مرحلة أولى ثم تعليق العمل به بالدستور الصغير
  • هناك اختلاف في الفقه بين من يعتبر أنه أمر اداري وبين من يعتبر أنه قانون
  • هناك شق ثالث يعتبر بأن هذه المراسيم هي أعمال سيادة
  • هناك تقارب بين المراسيم التي صدرت بين مارس و نوفمبر 2011 و بين الأوامر العلية حيث تعتبر مرادفة للقوانين
  • خلاصة القول هو أن القانون يمكن أن ينقح القانون
  • هناك ما يسمى بالموافقة الضمنية ويعتبر عياض بن عاشور أن هذه المراسيم أصبحت قوانين اصلية وبطبعها 
  • استشرت 6 من القامات القانونية في تونس وأجمعوا على جواز تنقيح المراسيم مع الاجماع على تصنيفها الى نوعين كما ذكرت سابقا
  • كل نص قانوني له روح ومقاصد ومقصد هذا المقترح نبيل
  • ان قبلت بحسن نية المبادرة فانه توجب بنفس الضرورة تبني نفس التبني بتنقيح مادتين فيهما ترابط وتنافذ وهما تنقيح بعض الفصول في الجمعيات و الأحزاب

النقاش العام

الحبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة)

  • تم في الجلسة الفارطة طرح نقاش تشريعي و قانوني راقي حول مدى قابلية تنقيح المراسيم
  • اذا قال جهابذة القانون بأن هذا التنقيح مسموح فانه ليس لنا ما نقول بعدك

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • في مناقشة مع الأستاذ شفيق صرصار اعتبر أنه لا يوجد حائل دون تنقيح فصول في مرسوم لكن المصادقة ستتم على كامل المرسوم وقانون شهداء وجرحى الثورة نقح كامل المرسوم
  • هل سيتم المصادقة فقط على الفصول المنقحة أم أنه ستتم التصويت عليه برمته ليتحول بذلك الى قانون

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • المراسيم في الأصل يجب أن تحظى بالمصادقة اللاحقة لتصبح قوانين وصار اشكال حول المراسيم التي تم اصدارها بعد الثورة واعتبرت المحكمة الادارية أنه تمت المصادقة ضمنيا عليه وهو ما ينسحب على هذا المرسوم
  • اذا قبلنا هذا التنقيح سيكون مصادقة على هذا المرسوم والاشكال هو أنه سيصبح مخالفا للدستور الذي ألغى هذه الهيئة ووضع هيئة أخرى عوضها

حسين جنيح (تحيا تونس)

  • لا أريد الخوض في المضمون لأن لدي علاقة عائلية مع شخص له علاقة بوسيلة اعلام وحضوري يقتصر على الرغبة في الاستماع الى رأيك
  • ليكون عملنا أكثر فاعلية يجب تفادي تضارب المصالح

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • نحن اليوم نناقش جواز مناقشة المقترح من عدمه وتبين أنه يجوز ذلك
  • في المضمون أعتقد أن النقاش سيكون هناك جانب سياسي
  • في علاقة بالمضمون ماذا يمكن أن نفعل لدعم شرعية الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري

 شيراز الشابي (قلب تونس)

  • الهيئة اليوم تخرق مبدأ المساواة بين كل الأطراف في مخالفة صارخة للدستور و ليس صحيحا ما يقال حول أن هذا المقترح يمس من مهام الهيئة

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • في صورة ما يضاف الى هذا القانون الى أنه يجب التصويت عليه كقانون أساسي هل يجوز ذلك
  • اذا سقط هذا التنقيح هل يعتبر المرسوم لاغيا أم لا
  • هل تعتبر الهيئة اليوم خارقة للدستور أم لا

اجابة الأستاذ أحمد صواب

  • المراسيم التي صدرت بعد مارس 2011 تعد قوانين باجماع الفقهاء والتنقيح من عدمه لا يغير شيئا من الموضوع لأنها أصبحت قوانين بطبعها ومن العبث أن يتم اعادة التصويت على القوانين
  • وقع تبني جزء من المصادرة في قانون العدالة الانتقالية من قبل المجلس التأسيسي وتنقيح جزء يعني تنقيح الكافة
  • السؤال هو هل يجوز تنقيح مسألة في الوضعية الانتقالية والاجابة كانت تكون لا اذا ما لم يحدد القانون مدة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
  • من منافع هذه المبادرة أنها ستزيل ما شاب هذا المرسوم في الشرعية والمشروعية
  • النقاش هو قانوني دستوري وسياسي
  • يمكن تنقيح المرسوم بالتمديد في مدّة الهيئة
  • يجب التقليل في فجوة الشرعية التي تشوب الهيئة
  • لا معنى لتنقيح هذا القانون اذا لم يتم اصلاح قانون الأحزاب و الاعلام
  • يمكنكم أن تنقحوا التنقيح
  • يمكن أن تكون هناك عديد حالات تضارب المصالح عند مناقشة هذا القانون ويجب أن نعي بها
  • كل ما يتعدى المهام يمكن تنقيحه وهو غير دستوري والمسّ من مهام الهيئة هو أمر غير دستوري وهناك اشكال في الفصل 3 من هذا التنقيح لأنه يمسّ من المهام
  • الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري في وضعية مخالفة للقانون لكنها مطابقة للدستور لذلك فانه يجب سدّ هذه الفجوة
  • الخوصلة هو أنه اجرائيا ليس هناك أي اشكال وضمنيا هناك نقاش قانوني سياسي لا يجب أن يتعارض مع الدستور

اثر ذلك تم المرور للاستماع الى الأستاذ كمال بن مسعود.

 مداخلة الأستاذ كمال بن مسعود

  • تشرفت لدعوتي لابداء رأيي بصفتي أستاذ جامعي وليس كمحامي
  • لا بد من التذكير أنه عقب الثورة بتاريخ 9 فيفري 2011 صدر قانون عن مجلس النواب آن ذاك ومجلس المستشارين يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي نص على أنه يفوض لرئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ مراسيم الى غاية انتهاء مهامه وهي مراسيم نص الفصل الثاني من القانون على ضرورة أن تمر بالمصادقة اللاحقة
  • صدر 13 مرسوم بعد ذلك التاريخ ولها نظام قانوني خاص بها وكان من المفروض أن تعرض على المصادقة عند انتهاء مهام رئيس الجمهورية المؤقت
  • في الأثناء صدر مرسوم هام وهو المرسوم عدد 14 الذي يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في 16 ديسمبر 2011
  • مرسومنا موضوع الاستشارة صدر في نوفمبر سنة 2011 ينص في فصله الرابع على أنه يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • الفصل 5 ينص على أنه  تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة ب... أي أن هناك  تعداد للميادين وهو ما يعني أن القوانين سميت حينها بالمراسيم لأن الدولة يجب أن تستمر
  • لا أثر في هذا النص للمصادقة على هذه المراسيم لأنها بمثابة القوانين
  • سؤالنا الرئيسي هو هل يمكن أن ينقح أي من المراسيم من 15 الى ما فوق وجوابنا هو أن النصوص القانونية تقاس قيمتها زمن صدورها واذا تغيرت المنظومة القانونية يمكن أن تتغير معها طبيعة المراسيم
  • عملا  بالفصل 65 من الدستور لا يمكن لهذا القانون الا أن يكون قانونا أساسيا وهو ما يجد ما يعززه لا فقط في النص وانما أيضا في فقه المحكمة الادارية
  • الرأي القانوني الذي أتمسك به والذي هو موجود لديكم بأرشيف مجلس نواب الشعب في 24 ديسمبر 2016 حول الطبيعة القانونية للمراسيم الصادرة سنة 2011 والنظام القانوني المطبق عليها
  • المراسيم التي صدرت سنة 2011 الى المرسوم عدد 13 في حاجة للمصادقة عليها وتمت المصادقة على البعض منها التي رأى المجلس التأسيسي بدّا من المصادقة عليها أما من المرسوم عدد 15 فما فوق فانها تعتبر نصوصا ذات قيمة تشريعية لا تحتاج الى المصادقة لأن النص سنة صدورها هو المرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 المتتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو مرسوم طبق بشكل رجعي بداية من 15 مارس 2011
  • المراسيم هي مصدر متفرد من مصادر القانون وهي ليست وسيلة عادية لسن القواعد القانونية
  • لن أخوض في الأصل لأن فيها جانب قانوني لكن الخيار فيها سياسي بامتياز

النقاش العام

 نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  •  هناك رأي يقول أن هذا المرسوم يمكن الطعن فيه لأنه أمر ترتيبي
  • هناك جانب دستوري وهو هل أن ما نص عليه مقترح القانون هذا فيه اخلال بالدستور أم لاوذلك لمسه بمهام الهيئة

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • هل بالمصادقة على هذه التنقيحات يتم المصادقة على المرسوم ككل أم على التنقيحات فحسب
  • هل تعتبر أن المبادرة فيها اخلال بالفصلين 146 و 148 أم لا

 شيراز الشابي (قلب تونس)

  • الدستور ذكر المهام في المطلق لكن المرسوم هو من فصلها لذلك فانه من الواجب تغييره لأن هناك مبدأ دستوري تمّ خرقه وهو مبدأ المساواة
  • هل تعتبر أن هذه المبادرة فيها شبهة عدم دستورية أم لا

اجابة الأستاذ أحمد صواب

  • هناك عديد التجاوزات التي حدثت بعد الثورة لكن مكره أخاك لا بطل
  • هناك مراسيم نقّحت بالقانون لأنها عدّت قانون
  • المراسيم التي صدرت عن رئيس الحكومة الحالي هي مراسيم نظمت مسائل تهم القانون العادي أو الأساسي والمصادقة عليها تكون حسب الميدان
  • المراسيم التي صدرت بعد 23 مارس 2011 لا تحتاج الى مصادقة وهي قوانين سارية المفعول لا يمكن الا تنقيحها أو اتمامها أو نسخها
  • النص الدستوري حين يحيل الى نص لا يجمده
  • الدستور لو أراد أن ينص على مهام لا تتغير لقام بذلك
  • ما سيصوت عليه المجلس هو مقترح تعديل وليس مصادقة على قانون
  • في شهر ماي 2020 أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قرارا ينص على أن  المراسيم التي تعرض في الأجال ولا تتم المصادقة عليها أو التي يسهى عن المصادقة عنها تتحول الى نصوص  تشريعية 
  • هناك ثوابت لا يجب أن تتناساها منها أن الحرية هي المبدأ وأن الحدّ منها هو الاستثناء
  • الحد من الحرية لا بد أن يكون ضروريا ومبررا و متناسبا
  • في حالة التأويل عند الغموض هناك مبدأ أساسي وهو الأثر المجدي للتأويل
  • في كل الحالات لا هيكل يعوض المحكمة الدستورية لذلك فانه يجب الحرص على ارسائها

مداخلة جهة المبادرة (ائتلاف الكرامة)

  • المراسيم التي تصدر في الحالة الدستورية تختلف عن المراسيم التي تصدر في الحالة غير الدستورية كتلك التي صدرت في سنة 2011
  • المراسيم التي تصدر في الحالة الدستورية كان ينظّمها دستور 1959 الذي خصّص لها ثلاث حالات فقط وهي المراسيم التي تصدر في العطلة البرلمانية، في حال حلّ البرلمان و في حالة التفويض
  • دستور 2014 اقتصر على حالتي حلّ البرلمان والتفويض
  • المراسيم التي تصدر في الحالة غير الدستورية مثلما هو الحال في سنة 2011 تصدر عن رئيس الجمهورية وهي بمثابة نصوص تشريعية واستقرت المحكمة الادارية على هذا الرأي ولذلك فان تنقيحها يكون بقوانين
  • لدينا مثال القانون عدد 26 لسنة 2012 الذي نقّح المرسوم المتعلّق بشهداء وجرحى الثورة وكانت تلك سابقة تؤكّد صحّة هذا التوجّه
  • اذا كان هذا المرسوم يتعلّق بقانون عادي فانه ينقح بقانون عادي واذا كان يتعلّق بقانون أساسي فانه ينقّح بقانون أساسي
  • كثر اللغط السياسي حول هذه المبادرة التي كانت من وعودنا الانتخابية
  • قطاع الاعلام في تونس يعاني من الاختناق والمتعلّق أساسا بالاستثمار حسث أنه لدينا رأس مال مهم جدا هو الحريّة ولم نستغله
  • كان من المفترض أن تكون تونس منصّة لجميع الشبكات الاعلامية الموجودة في العالم
  • لا يمكن بالمرسوم الحالي أن نستثمر هذه الحريّة لأن القطاع يخضع الى الرخص
  • لا معنى للرخص على الأقمار الصناعية ولا نجد ذلك الا في الدول المتخلّفة
  • هذا التفكير جعل أن كل القنوات التونسية ليس لها انتشار عربي ولا تحقق أرباحا مثل القنوات العربية الاخرى التي تجذب كبرى الشركات ونحن مصرّون على أن نبقى صغارا
  • المرسوم الحالي يفرض عليك احترام كراس شروط للحصول على الاجازة الا أنك حتى وان احترمت كافة الشروط فانّك لا تحصل عليها
  • قناة الحرّة الأمريكية قامت ببعث قناة في العراق وأرادت أن تبعث قناة أخرى في تونس وقامت بتجهيز ملف متكامل الا أنها لم تتحصّل على الاجازة في حين ان قناة تونسية خاصة وهي قناة التاسعة قدّمت ملفا فيه مجموعة من الأوراق وحظي بالقبول لذلك نتساؤل عن معايير الاختيار
  • هذه السلطة التقديرية للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري سببها أن القانون خاطئ 
  • تركيبة الهيئة نفسها التي يحددها هذا المرسوم هي تركيبة لا تتطابق مع الحالة الديمقراطية حيث أنها تعيّن بأمر ولا تضمن الحياد 
  • الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 7 ينص على أن مدة الهيئة هي 6 سنوات غير قابلة لتجديد كما أنه يقع تجديد ثلثي أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب وهو ما لم يتم احترامه
  • أعضاء الهيئة والأطراف التي تدعمها هم مستفيدون من هذا المرسوم بشكل من الأشكال لذا فانه من الطبيعي ةمن المنطقي أن يحتجوا على هذه المبادرة
  • ينص الفصل 127 من الدستور على أنه: تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
  • الهيئة الحالية مختلفة عن الهيئة التي جاء بها الدستور وكان من المفترض أن يقوم البرلمان منذ سنة 2014 بتركيز الهيئة الدستورية
  • من يدافع عن بقاء الهيئة الحالية يتعلل بالفقرة الثامنة من الفصل 148 من الدستور التي تقول أنه: تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري. والمضحك في الأمر هو أن النص يتحدث عن الهيئة كهيكل وليس كأشخاص حيث أن المشرّع لا يشرّع لشخص بعينه بل يشرّع الى مؤسسة حتى وان كان يمثلها شخص واحد كمؤسسة رئاسة الجمهورية
  • أبسط المبادئ الدستورية هي التداول السلمي على السلطة وهذه الهيئة هي سلطة دستورية تصدر أحكاما وتنفذها فكيف لا تحترم هذا المبدأ
  • يمكن أن يستفيد منافسونا و خصومنا من هذه المبادرة في حين أنها لن تنفعنا في شيء
  • نقترح أن يصبح أعضاء الهيئة الوقتية منتخبين وليس معينين ومقترحنا يراعي الهيئات المهنية 
  • من مصلحة الهيئة أن يتمّ الاستغناء عن الرخص لأنه بذلك ستتمكن من أن تبث كل القنوات من تونس وأن تفرض عليها رقابتها عوض أن تلتجأ هذه القنوات الى البث من بعض البلدان الأخرى و تكون بذلك في منأى عن كل مراقبة من قبل الهيئة
  • ليس هناك غاية سياسية من هذا المقترح والعالم تغير اليوم حيث أن الانتخابات أصبحت تربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي

رفعت الجلسة على الساعة 18:25.