loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن:
  1.  وزارة الداخلية
  2. وزارة العدل
  3. وزارة الدفاع الوطني

لتقديم تعديلاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:10
نهاية الجلسة 14:05
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 47.62%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة للاستماع يوم 12 جوان 2020 للاستماع الى:

  1.  وزارة الداخلية
  2. وزارة العدل
  3. وزارة الدفاع الوطني

لتقديم تعديلاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وذلك بحضور 9 نواب.

 يمكنكم متابعة الجلسة مباشرة عبر هذا الرابط: https://bws.la/LurF5Xo

افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدمة جدول اعمال الجلسة و معبرة عن استحسانها للمجهودات التي قامت بها الوزارات لتعديل مشروع القانون و من ثم قامت بتمرير الكلمة لجهة الاستماع 

الاستماع لممثلي الوزارات:

  • حاولنا تخفيف العقوبات في مستوى النصوص في محاولة لخلق التناسب ما بين الجرائم و العقوبات 
  • عملنا على تعزيز آليات الحماية للامنيين و العسكريين خصوصا و ان هاتين المؤسستين في موادهة يومية مع المخاطر الارهابية و الاجرامية 
  • تعزيز الاليات من خلال المعدات و كذلك في مستوى حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية 
  • عملنا في اطار الوزارة على تخفيف الترسانة الجزائية لكي تتناسب مع باب الحقوق و الحريات في الدستور 
  • تواصلنا مع كل الجهات للتمكن من طرح مشروع قانون توافقي ما بين الاطراف الحكومية و غير الحكومية 
  • اردنا فرض المسار التشاركي كي نقو م بتحسين القانون شكلا و مضمونا و حتى يكون مجال توافق ما بين كل الاطراف 
  • قمنا بتشريك العديد من النقابات الامنية و اغلبها عبرت على ضرورة تعديل القانون 
  • وزير الداخلية اصر على تغيير القانون انطلاقا من عنوان مشروع القانون 
  • قمنا بادراج مقترحات كل الاطراف المتداخلة في في اطار مشروع القانون و الاهم ركزنا على تدعيم الحماية للامنيين 
  • كرسنا مبدأ المسؤولية المدنية للامنيين في صورة تعرض الامنيين للاعتداءات وذلك تماهيا مع المواثيق الدولية 
  • توفير الاطر الترتيبية للتدخل و وضع الاطار العام المناسب 
  • حاولنا مراعاة مبدأ الدفاع الشرعي في اطار هذا القانون 
  • قمنا بالتنسيق مع رئاسة الحكومة كي تتمكن كل الاطراف من الاطلاع و ادلاء الرأي في هذا المشروع 

نقاش عام:

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • العنوان لم يكن بالوضوحخ اللازم بل كانت النسخة الاولى حمالة لمعاني سلبية 
  • كرس مشروع القانون لاحكام لادستورية و متضاربة مع باب الحقوق و الحريات 
  • التوسع في الجوانب الحمائية يحتاج الى تدقيق 
  • توفير الاطر الترتيبية للتدخل و وضع الاطار العام المناسب
  • مسؤولية المرفق العام و الدولة تحتاج لتدقيق و ضبط واضح اذا اعتبرنا ان هناك نقص في هذا المستوى 
  • نحن مصرين على طرح القانون بالتعديلات اللازمة و انهاء العمل عليه في اقرب الآجال

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • المقاربة القانونية تحسنت و لكن يبقى الأهم هو تناغم القوانين الجزرية مع احكام الدستور 
  • المهم ان يتم تشخيص العقوبة خصوصا ان النصوص المصاغة تضع العديد من الاحكام الردعية الفضفاضة 

منجي الرحوي ( الكتلة الديمقراطية) 

  • جاء القانون مطبوعا بالوضع الخاص التي تشهده البلاد كما ان الجانب الردعي يشهد اليوم في العالم تراجعا ملحوظا 
  • حان الوقت لتغيير الفلسفة القانونية لدعم تصور حديث في علاقة بحماية الحرمة الجسدية للامنيين 
  • دار حوار ما بين منجي الرحوي و سامية عبو حول مسألة سحب القانون من تعديله 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) 

  • اعتبر ان صيغة مشروع القانون الجديدة تتعارض مع الدستور خصوصا في مستوى الرقابة المسبقة التي تمارسها الادارة الامنية و العسكرية على الحريات 
  • ظرف تجديد العقوبة موجودة في النصوص الجزائية السابقة و غير ذي معنى ان يقع ادراجها 
  • ادعو بكل وضوح بادراج الفصل المتعلق بحماية  عائلات الامنيين من الاعتداءات دون مواربة 
  • الفصل المتعلق بالتحقير من عون امن فضفاض و غير دقيق و يفتح الباب لعودة القمع 
  • الفلسفة الامنية يمكن تغييرها في هذا النص من خلال العمل على بناء مؤسسة امنية تحمي المواطن 
  • المادة الجزائية مادة تمس من الحقوق و الحريات وهذا ما يحتم تحديد النص اكثر 

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • حالات الدفاع الشرعي ضروري ان يتم تحديدها كي لا يتم فتح الباب لتجاوز السلطة من قبل المؤسسة الامنية 

علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر)

  • مبادرة التعديل مبادرة ايجابية للغاية و حماية المجتمع و الامنيين يمر بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء 
  • نحن ندافع على مشروع قانون يحمي حقوق الامنيين و ندفع نحو تحسين ظروف الامنيين من خلال تدريبهم و توفير احسن ظروف العمل 
  • اعلن انسحابي من الجلسة الآن نظرا لما صدر من النائب بشر الشابي (كتلة حركة النهضة) من كلمات مسيئة في حق  النائبة عبير موسي  (كتلة الدستوري الحر) وذلك البارحة في اطار انعقاد اللجنة لمناقشة قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح

ردود ممثلي الوزارات:

  • الاشكال متعلق بالعقوبات اساسا و حاولنا لتطوير احكام النص للتمكن من مناقشته 
  • اردنا مراعاة الاحكام الموجودة في مجلة المرافعات العسكرية باعتبار ان مشروع القانون يشمل العسكريين 
  • يطبق القانون على كل الاسلاك الحاملة للسلاح كما عملنا على احترام المجلة الجزائية و المبادئ العامة للقانون الجنائي 
  • الحماية متعلقة بالمقرات و المعدات وذلك في صورة وجود اعتداءات لتمكين الامني من التدخل و فرض الدفاع الشرعي 
  • المشاورات كانت مطولة جدا باعتبار وجود خمسة اسلاك متداخلة 
  • القضاء عليه اثبات شرط الارتباط ما بين صفته و مجال تدخله كي يكون التدخل في اطار القانون 
  • المحاكم لها السلطة لتقدير الاضرار و لتحدد مجال الخيط الفاصل ما بين الحريات و التجاوزات 
  • النص المتعلق بالرقابة على الصحافة نزل في مستوى العقوبة لحدود الخطية
  • اردنا توحيد المنظومة ما بين كل الاسلاك الحاملة للسلاح 
  • الجيش يعاضد الامن في بعض الحالات الاستثنائية ولذلك نحن كوزارة دفاع معنيون بمشروع القانون 
  • القانون يأتي لحماية الامنيين و العسكريين من الادارة نفسها حتى يكون التدخل في اطار القانون و حتى لايكون هناك اعتداء على حقوقهم 
  • نحن منفتحين على اللجنة و على كل مبادرة للتعديل كما ندعو اللجنة للاطلاع على فلسفة النص في باب شرح الاسباب 
  • مشروع القانون يدفع نحو ترفيع منسوب الارتياح للمواطنين
  • من المؤكد انه يجب حماية حقوق الامنيين و العسكريين و افرادهم بقانون باعتبار ان هذا التوجه يتناسب مع الدتور و مع المواثيق الدولية لتمكين المؤستين من العمل في اريحية 
  • في هذا الاطار ندعو المشرع لتحديد الخطأ المرفقي اي المسؤولية المهنية كي لا يكون التدخل بدون مقتضيات مضبوطة 
  • الاملاك و المعدات الامنية غير محمية اليوم ووقعت في العديد من المرات اعتداءات على مقراتنا 
  • نحن في اطار التناسب ما بين الجريمة و العقوبة وذلك من خلال اقرار الدور التقديري للقضاء كضمانة
  • من غير المعقول ان لا يتم زجر الافعال الموجهة ضد الامنيين حتى يتمكن الامني منالعمل بكل اريحية 
  • الاطار القانوني لاستعمال السلاح لا يتناسب مع الوضعيات اليي يعمل فيها الامن اليوم باعتبار التغيرات التي حدثت اليوم 

افادت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان التخوفات كلها متعلقة بنوايا تقنين الممارسات البوليسية القمعية و انه من المجدي ان يقع التوازن ما بين النظام و الحريات 

رفعت الجلسة على الساعة 14:05