عقدت لجنة المالية جلسة استماع مع وزير المالية للتداول حول مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي و مشروع القانون عدد 2020/26 المتعلق بالتمويل التشاركي وكذلك لعرض تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية وذلك على الساعة 09:25.
يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط:https://bws.la/oyWfS2n
افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) اشغال اللجنة مقدما جدول الاعمال و مشيرا في نفس الصدد لاستياء كل اعضاء اللجنة من غياب وزير المالية الذي اشعر اعضاءها بعدم قدرته على القدوم نظرا لحدوث طارئ منعه من الالتحاق لتقديم افادته في مشروعي القانون عدد 47 لسنة 2017 و عدد 26 لسنة 2020 كما اقترح عياض اللومي على اعضاء اللجنة تغيير جدول الاعمال من خلال العمل على تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية و الاقتصار على مناقشة طفيفة لبقية مشاريع القوانين و التي كان من المزمع التداول فيها بحضور وزير المالية
منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)
مر اعضاء اللجنة لقراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية
مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)
منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)
التصويت على مشروع القانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية
مع:5
محتفظ:1
ضد:3
التصويت على تقرير مشروع القانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية
مع:5
محتفظ:1
ضد:3
رفعت الجلسة لمدة 5 دقائق لفسح المجال لمكتب اللجنة لضبط بقية جدول اعمال المزمع القيام به اليوم نظرا لتعذر وزير المالية عن القدوم
اكد عياض اللومي (كتلة قلب تونس) بعد التداول في اطار اللجنة انه قرر ارجاء النظر في مشروعي القاتون عدد 47 لسنة 2017 و عدد 26 لسنة 2020 نظرا لتغيب جهة المبادرة كما حمل وزير المالية المسؤولية في عدم التسريع في النظر في هذه المشاريع
رفعت الجلسة على الساعة 10:50