loading...
مرصد مجلس
  • عرض تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:25
نهاية الجلسة 10:50
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 81.82%

عقدت لجنة المالية جلسة استماع مع وزير المالية للتداول حول مشروع  القانون عدد 2017/47 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي و مشروع القانون عدد 2020/26 المتعلق بالتمويل التشاركي وكذلك لعرض تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية وذلك على الساعة 09:25.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط:https://bws.la/oyWfS2n

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) اشغال اللجنة مقدما جدول الاعمال و مشيرا في نفس الصدد لاستياء كل اعضاء اللجنة من غياب وزير المالية الذي اشعر اعضاءها بعدم قدرته على القدوم نظرا لحدوث طارئ منعه من الالتحاق لتقديم افادته في مشروعي القانون عدد 47 لسنة 2017 و عدد 26 لسنة 2020 كما اقترح عياض اللومي على اعضاء اللجنة تغيير جدول الاعمال من خلال العمل على تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية و الاقتصار على مناقشة طفيفة لبقية مشاريع القوانين و التي كان من المزمع التداول فيها بحضور وزير المالية

 منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • اقترح ان يتم التركيز على عرض تقرير مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية 
  • يمكن القيام بمناقشة طفيفة في مستوى مشروعي القانونين عدد 47 لسنة 2017 و عدد 26 لسنة 2020 و لكن من وجهة نظري مهم التداول فيها و لكن بعمق و الاهم ان يكون التداول بحضور وزير المالية

مر اعضاء اللجنة لقراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية 

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • تعهد المدير العام للشركة التونسية لاستغلال و توريع المياه ان هذا القرض سيكون على ذمة الدولة و ان الدولة ستعمل على متابعة تطبيقه 

منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • اقترح عدم التصويت و انتظار التداول فيه صلب اللجنة بحضور وزير الفلاحة و من المهم ادراج صلب التقرير رفضنا للزيادة في نسعيرة المياه
  • من الضروري العمل على ادراج نقطة متعلقة بأليات تقليص المخاطر عند اقتناء القروض

التصويت على مشروع القانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية 

مع:5 

محتفظ:1

ضد:3

التصويت على تقرير مشروع القانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية 

مع:5

محتفظ:1

ضد:3

رفعت الجلسة لمدة 5 دقائق لفسح المجال لمكتب اللجنة لضبط بقية جدول اعمال المزمع القيام به اليوم نظرا لتعذر وزير المالية عن القدوم

اكد عياض اللومي (كتلة قلب تونس) بعد التداول في اطار اللجنة انه قرر ارجاء النظر في مشروعي القاتون عدد 47 لسنة 2017 و عدد 26 لسنة 2020 نظرا لتغيب جهة المبادرة كما حمل وزير المالية المسؤولية في عدم التسريع في النظر في هذه المشاريع

رفعت الجلسة على الساعة 10:50