loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 80%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الاثنين 27 أفريل لمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 13 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي: https://bws.la/Lyz7Eyk

 

في مفتتح الجلسة أعلن خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أنه تم في الجلسة الفارطة النقاش حول الفصل الأول الاّ أنه لم يتوفر النصاب للتصويت لذلك دعا الى العودة للتصويت على العنوان والفصل الأول قبل المرور لنقاش باقي الفصول.

مع انطلاق النقاش العام اقترح مراد الحمزاوي (قلب تونس) أن يتم تغيير العنوان لأنه يتحدث عن مسؤولية طبية في حين أن مشروع القانون لا يهم الأطباء فقط ولكنه يشمل مهنيي الصحة والفنيين و الصيادلة وعديد المتدخلين الآخرين.

في تفاعلها مع ذلك بينت سميرة السميعي (حركة النهضة) أنه يمكن الاستئناس بالمقترحات الكتابية التي قدمت الى اللجنة ومنها مقترح ائتلاف المجتمع المدني الذي دعا الى تغيير العنوان ليصبح المسؤولية المرتبطة بالخدمات الصحية.

بيّن خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أن المقصود بالمسؤولية الطبية ليس مسؤولية الأطباء فقط وانما تشمل كامل القطاع الصحي، وعبرت عواطف قريش عن أنه تم اختيار عبارة المسؤولية الطبية لأنها عبارة قانونية دقيقة تحيل على فصول قانونية أخرى.

في تدخل لمستشارة اللجنة دعت النواب الى تأجيل التصويت على لعنوان الى ما بعد التصويت على الفصول لأنه لم يتم بعد الحسم في عديد من النقاط منها طبيعة المسؤولية التي ستكون على أساس الخطأ أم الضرر وهل سيتم المساس من بعض فصول المجلة الجزائية أم لا، وكلها معطيات من شأنها التأثير على صياغة العنوان. ورحّب رئيس اللجنة بالفكرة ثمّ دعا الى المرور للتصويت على الفصل الأول من مشروع القانون.

الفصل الأول في نسخته المعروضة على اللجنة:

 يضبط هذا القانون الأساسي حقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية.

عبرت سميرة السميعي (حركة النهضة) عن أن عبارة العلاج الواردة بالفصل الأول غير كافية وقد تقصي عديد الحالات الأخرى، وساندها في ذلك مراد الحمزاوي (قلب تونس) الذي اعتبر أن عبارة العلاج تحد من مجال تدخل القانون وتقصي عديد التدخلات الأخرى التي قد يكون فيها مخاطر كاللقاحات والختان والمتابعة الصحية للنساء الحوامل لأنها ليست أمراض كي تعالج واقترح أن يتم اضافة عبارة الأعمال الطبية أو الخدمات الصحية بعد عبارة العلاج. كما تساؤل عن معنى الهياكل الصحية والفرق بينها وبين المؤسسات الصحية واقترح خالد الكريشي أن يتم حذف عبارة الهياكل الصحية.

 بينت هاجر بوزمي (حركة النهضة) أن عبارة الهياكل الطبية لم تكن موجودة في النسخة الأولى من المشروع وانما تم اضافتها من قبل اللجنة السابقة التي كانت عضوة فيها وذلك لتكون في تناغم مع الفصول الأخرى للمشروع خصوصا تلك المتعلقة بتنظيم صندوق التعويض لأن المؤسسات والهياكل الطبية معنية بالمساهمة فيه.

بيّن مستشار اللجنة أن الهياكل الصحية المقصودة هنا هي الادارات المركزية واللامركزية المسؤولة عن قطاع الصحة أما المؤسسات الصحية فهي المستشفيات العمومية والخاصة علاوة على أن الهياكل الصحية كما تم تنظيمه في اطار القانون عدد 90 المتعلق بالتنظيم الصحي يشير الى أن الهياكل الصحية تتكون من المؤسسات الصحية والادارات المركزية والجهوية للصحة.

التصويت على الابقاء على عبارة الهياكل الصحية بالفصل الأول: 

مع: 6

محتفظ:2

ضد: 3

التصويت على الفصل الأول للقانون بعد تعويض عبارة العلاج بالخدمات الصحية:

مع: 10

محتفظ:1

ضد: 0

الفصل الأول معدلا: يضبط هذا القانون الأساسي حقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية.

تم المرور اثر ذلك الى مناقشة الفصل الثاني من مشروع القانون.

الفصل الثاني في صيغته المعروضة على اللجنة:

تنطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص.

طرحت عبارة ممارستهم لأنشطتهم بصفة قانونية جدلا داخل اللجنة حيث بيّن مراد الحمزاوي (قلب تونس) أن هذه العبارة لا تقصي الناشطين في المجال الطبي بصفة غير قانونية والمنتحلين للصفة فقط وانما تقصي الأطباء الشبان أيضا، الا أن حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)بيّن أن القانون التونسي يعرف الطبيب وأنه ليس هناك اشكال في تعريف من يمارسون المهنة سواء كانوا أطباء شبان أو مرسمين بالعمادات كما أن هذا الفصل جاء ليقصي من يمارسون المهنة بصفة غير قانونية، كما أضاف بأنه اذا تم حذف عبارة بصفة قانونية فان هذا القانون سيشجّع على زراعة الأعضاء بالمصحات الخاصة التي يعلم الجميع أنها لا تجرى الا في المستشفيات العمومية.

من جهتها بيّنت هاجر بوزمي (حركة النهضة) أن مشروع هذا القانون جاء ليرسي اطارا قانونيا ليقطع مع الطب الدفاعي وليحمي الأطباء الذين يشتغلون بطريقة قانونية لذلك ليس هناك داعي لأن تثير هذه العبارة جدلا داخل اللجنة بل أنها يجب أن تكون محل توافق بين الجميع.

التصويت على الفصل الثاني:

مع: 9

محتفظ: 2

ضد: 0

الفصل الثاني: تنطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص.

تم المرور اثر ذلك الى مناقشة الفصل الثالث.

الفصل 3 في نسخته المعروضة على اللجنة:

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

- الخدمات الصحية: كل الأعمال المهنية الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وبإعادة التأهيل الوظيفي.

- مهنيو الصحة: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمقيمون والمتربصون الداخليون في الطب وطب الأسنان والصيدلة والممرّضون والفنيون السّامون للصحّة والمساعدون الصحيّون المباشرون لأنشطتهم المهنيّة بصفة قانونيّة.

- الخطأ الطبي: كل إخلال غير قصدي من مهني الصحة بالتزامه ببذل العناية الواجبة طبقا للأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها ووفقا للوسائل المتاحة له في حدود وظيفته وتخصصه ومؤهلاته ينتج عنه إلحاق أضرار بالمريض.

- الحادث الطبي: كل طارئ طبي يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية ويلحق ضررا غير عادي بالمريض في غياب كل خطأ.

-الضرر غير العادي: كل ضرر نادر أو غير متوقع بالنظر إلى المعطيات العلمية

القائمة أو حالة المريض أو تطورها المتوقع موضوعيا. 

-التسوية الرضائية: مجموع الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الرامية إلى تمكين المتضرر أو ورثته من جبر الضرر دون اللجوء إلى القضاء.

- الجهة المعنيّة بالتعويض: صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج.

- الإهمال الجسيم: اللاّمبالاة بسلامة المريض مع ثبوت وجود فارق هام وملحوظ بين العناية المقدمة والقواعد الطبية الثابتة نتجت عنهما الأضرار الحاصلة.

في تفاعله مع هذا الفصل، اقترح مراد الحمزاوي (قلب تونس) أن يتم اضافة أعوان الاسناد الى مهنيي الصحة الذين وقع تعريفهم بالمطة الثانية من الفصل الثالث ولا يرى سببا لاقصائهم نظرا الى أنهم مهنيو صحة ويقومون بعمليات نقل المرضى ما يعني امكانية حصول حادثة لا تقل خطورة عن الحوادث الأخرى التي قد يتعرض لها المرضى. كما بيّن النائب أن في الفصل 33 من مشروع القانون هذا تم التطرق الى الفشل العلاجي دون أن يتم تعريفه في الفصل الثاني مثلما تم تعريف باقي المصطلحات وذكّر أن هذه النقطة شكّلت جدلا خلال جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة وخصوصا منها الاستماع الى نقابة أطباء الأسنان وعمادة المحامين وعمادة القضاة ودعا لاضافة تعريف له صلب الفصل 2، وعبّر عن رغبته في تنقيح مفهوم الاهمال الجسيم نظرا لاعتراضه على عبارة اللامبالاة الواردة فيه.

 وأقترحت سميرة السميعي (حركة النهضة) أن يقع تغيير الصياغة في المطة المتعلقة بتعريف الجهة المعنية بالتعويض بعد أن تم تنقيح الفصل الأول وتغير عبارة العلاج بالخدمات الصحية ودعت الى أن تصبح الجهة المعنية بالتعويض هي صندوق التعويض عن الاضرار المرتبطة بالخدمات الصحيّة.

من جهتها عبرت عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر) عن تحفظها عن تعريف مهنيي الصحة واعتبرت أنه لا يشمل كل المتدخلين في القطاع ودعت اللجنة الى ايجاد صياغة لتصبح الأطراف المذكورة على سبيل الذكر لا الحصر.

اعتبرت هاجر بوزمي (حركة النهضة) أن عبارة اللامبالاة هي أقوى من كلمة التقصير ويجب الحفاظ عليها في الفصل نظرا الى أنه في عديد الحالات يكون هناك لامبالاة بالمريض كما أن الكلمة دقيقة وتؤدي المعنى على عكس ما يدعيه البعض بأنها فضفاضة.

في تفاعلها مع ذلك، بينت مستشارة اللجنة أن الاهمال الجسيم يؤدي الى المسؤولية الجزائية لذلك يجب أن يكون واضحا ودقيقا علاوة على أن اللامبالاة يصعب اثباتها.

تم التصويت على المطّة الأولى من الفصل الثالث بأغلبية الحضور.

تم التصويت على المطّة الثانية من الفصل الثالث مع اضافة أعوان المساندة للصحة في تعريف مهنيي الصحة بأغلبية الحضور.

تم التصويت على المطّة الثالثة من الفصل الثالث المتعلقة بتعريف الخطأ الطبي مع تغيير عبارة أضرار بالضرر وذلك بأغلبية الحضور.

تم التصويت على المطّة الرابعة من الفصل الثالث المتعلقة بتعريف الحادث الطبي بأغلبية الحضور.

تم التصويت على المطّة الخامسة من الفصل الثالث المتعلقة بتعريف الضرر غير العادي بأغلبية الحضور.

تم التصويت على المطّة السادسة من الفصل الثالث المتعلقة بتعريف التسوية الرضائية بأغلبية الحصور.

تم التصويت على المطة السابعة من الفصل الثالث المتعلقة بتعريف الجهة المعنية بالتعويض مع تغيير عبارة الأضرار المرتبطة بالعلاج بالأضرار المرتبطة بالخدمات الصحيّة بأغلبية الحضور.

تم التصويت على المطة الثامنة من الفصل الثالث المتعلقة بتعريف الاهمال الجسيم وذلك باعتماد المقترح المقدم من قبل عمادة الأسنان بتونس والذي يعرف الخطأ الجسيم على أنه أضرار حاصلة لدى خضوع مريض لعلاج ثبت أنها نتيجة وجود فارق هام في العناية المقدمة معه والقواعد الطبية الثابتة، وذلك بأغلبية الحضور.

 

التصويت على اضافة مطة اضافية لتعريف الفشل العلاجي كالآتي: يعتبر فشلا علاجيا جميع الوضعيات التي لم تتحقق فيها النتائج المرجوة رغم تقديم العلاج الملائم، وذلك بأغلبية الحضور.

تمّ التصويت على الفصل الثالث برمته معدلا بأغابية الحضور.

الفصل الثالث معدّلا:

قصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

- الخدمات الصحية: كل الأعمال المهنية الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وبإعادة التأهيل الوظيفي.

- مهنيو الصحة: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمقيمون والمتربصون الداخليون في الطب وطب الأسنان والصيدلة والممرّضون والفنيون السّامون للصحّة والمساعدون الصحيّون المباشرون لأنشطتهم المهنيّة بصفة قانونيّة وأعوان المساندة للصحة.

- الخطأ الطبي: كل إخلال غير قصدي من مهني الصحة بالتزامه ببذل العناية الواجبة طبقا للأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها ووفقا للوسائل المتاحة له في حدود وظيفته وتخصصه ومؤهلاته ينتج عنه إلحاق ضرر بالمريض.

- الحادث الطبي: كل طارئ طبي يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية ويلحق ضررا غير عادي بالمريض في غياب كل خطأ.

-الضرر غير العادي: كل ضرر نادر أو غير متوقع بالنظر إلى المعطيات العلمية

القائمة أو حالة المريض أو تطورها المتوقع موضوعيا. 

-التسوية الرضائية: مجموع الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الرامية إلى تمكين المتضرر أو ورثته من جبر الضرر دون اللجوء إلى القضاء.

- الجهة المعنيّة بالتعويض: صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحيّة.

- الإهمال الجسيم:أضرار حاصلة لدى خضوع مريض لعلاج ثبت أنها نتيجة وجود فارق هام في العناية المقدمة معه والقواعد الطبية الثابتة، وذلك بأغلبية الحضور.

- الفشل العلاجي: يعتبر فشلا علاجيا جميع الوضعيات التي لم تتحقق فيها النتائج المرجوة رغم تقديم العلاج الملائم.

اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 13:35.