loading...
مرصد مجلس

22 أفريل 2020
  • جلسة حوار مع وزير الداخلية حول تداعيات الجائحة الوبائية على القطاع الراجع له بالنظر
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب يوم 22 أفريل 2020 جلسة عامة رقابية في إطار خلية الأزمة خصصت لإجراء حوار مع وزير الداخلية حول تداعيات  الجائحة الوبائية على القطاع الراجع له بالنظر.

انطلقت أعمالها على الساعة 9:20 وبرئاسة راشد الغنوشي وبحضور مكتب كل من لجنة تنظيم الادارة ولجنة الأمن والدفاع.

مداخلة وزير الدّاخلية 

  • نعمل على وعي المواطن للخروج من الأزمة في أقرب وقت 
  • على المستوى الامني فقد واطلت مختلف الهياكل عملها المعتاد في علاقة بالأمن 
  • نواصل العمل والنجاح على مقاومة الإرهاب آخرها العملية الإستباقية الأخيرة في القصرين
  • سجلنا ارتفاع منسوب نوع من الجرائم كالإحتكار والجريمة الإلكترونية وسرقة المنازل والاعتداء على الممتلكات والعنف المنزلي وخرق قرار حظر التجول وتهريب الأشخاص الخاضعين إلى الحجر الصحي 
  • بخصوص مقاومة الاحتكار تم إيقاف 184 شخصا وتسجيل 3019 محضر ومخالفة 
  • على المستوى الجهوي فلابد من التنويه بالمجهودات الأمنية 
  • تم التنسيق مع الإدارات الجهوية 
  • تابعنا عمليات صرف المنح والمساعدات لمستحقيها و راقبنا تزويد السوق بالسلع والمنتجات 
  • أعددنا مخطط استشراف لمقاومة الفيروس 
  • تم احداث خلية ازمة على مستوى الكتابة العامة بالوزارة
  • تمت دعوة الولاة للحرص على تعقيم مراكز الأمن 

تدخلات أعضاء خلية الأزمة والأعضاء الحاضرين غير المنتمين للخلية

يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)

  • أريد التساؤل حول الاختلافات الحاصلة بين الولاة ورؤساء البلديات
  • ما حدث في دوار هيشر خير دليل على ما وقع من إشكاليات بخصوص توزيع المساعدت 
  • أدعوك لمراجعة توضيف العديد من العمداء 
  • لاحظنا عدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي من قبل أعوان الامن 

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • القوات الحاملة للسلاح هم جنود الصف الاول في مواجهة الفيروس لذلك من الضروري توفير الحماية الصحية لهم 
  • ماهي الاجراءات المتخذة في علاقة بالثكنات ؟
  • يجب مزيد التنسيق مع البلديات 
  • نريد مزيد التوضيحات بخصوص إجراءات العزل 

نيبل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك نقص على مستوى وسائل الحماية للاعوان
  • لا شيئ يبرر العنف من قبل بعض الأعوان 
  • الرجاؤ توفير الحماية اللازمة لزميلتنا إيمان بالطيب 

فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • لاحظنا عدم إحترام في بعض الأماكن لتعليمات الحجر الصحي 
  • نطلب من قوات الأمن المزيد من السلاسة في التعامل مع الفلاحين 
  • ماهي التطورات في قضية الإغتصاب 
  • نريد مزيد الاجراءات في مقاومة الجريمة المنظمة
  • أريد الإشارة إلى المهزلة التي جدت براس الجدير

حاتم مليكي (الكتلة الوطنية)

  • أعوان الأمن في الكاف يستعملون سيارات البلدية للتقص الموجود والظروف هناك مزرية جدا 

امنة بن حميد (كتلة حركة النهضة)

  • يجب اتخاذ اجراءات استثنائية للقاطنين خارج ولاياتهم الأصلية ويجب العمل على تسهيل حصولهم على رخص التجول
  • دور الحماية المدنية لم يكن ظاهرا في ظل هاته الازمة 
  • ما استعداداتكم للخروج من الحجر الصحينريد 

نسرين العماري (كتلة الاصلاح)

  • يجب توفير الحماية للأعوان 
  • مسألة إيقاف المعتمدين يجب أن تقدموا مزيد التوضيحات بخصوصها 

عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • لم تقدم أية معطيات محددة حول الجريمة الالكترونية ونجد اليوم انتقائية في التعامل مع القائمين بهاته الجريمة 
  • نريد أرقاما على عدد العائدين من بؤر التوتر ونريد مزيد المعطيات حول العائدين يوم 20 مارس والمعبر الحدودي
  • أشير الوضعية الداخلية للأمنين وتكوين الأمنيين ووضعيتهم الإجتماعية وعائلات شهداء الأمن الذين استشهدوا في عمليات ارهابية
  • أتسائل حول الجمعيات الخيربة التي ظهرت في هاته الفترة وعن مصادر تمويلها وعن إعفاء المعتمدين

عبد اللطيف العلوي (ائتلاف الكرامة)

  • لابّد من توضيح مسألة تعيين معتمدة زرمدين ووالي المنستير هل تمت اقالته أم لا
  • سلك المعتمدين والعمد لا يعتمد على معيار الكفاءة 

زينب البراهمي (النهضة)

  • لابّد من توفير نظام اساسي لسلك العمد والمعتمدين.
  • متى سيتم استرجاع رخص السياقة التي تمّ سحبها؟ 

حسونة الناصفي (الكتلة الاصلاح)

  • سلك المعتمدين والعمد تم تحملوهم مسؤولية أكبر من طاقتهم من حيث عبء العمل خاصة فيما يخص مسألة التجمعات وغيرها.
  • منظمات وجمعيات من المجتمع المدني أصبحت وكأنّها معتمد.

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

  • اين وصلت الوزارة فيما يخّص رقمنة الادارة ؟

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • العديد من الأمنين لا يتمتعون بالحماية الصحية الكافية على الرغم من أنّهم في الصف الأول ولابّد من تدارك هذه النقائص.
  • نحن نطالب بارجاع قانون زجر الاعتداء على الأمنين لتوفير الحماية الضرورية لهم اجتماعيا وقانونيا.

هشام الجعبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • اعتداء الأمنين على المواطنين اليوم غي مقبول والأمثلة عديدة ومتعدّدة لابّد من تقليص الايقافات دون موجب.
  • لابّد من محاسبة ومعاقبة الأمنين المعتدين دور الأمنيين هو تطبيق القانون وحماية المواطنين وليس التنكيل بهم. 
  • الامننين لا يحتاجو الى قانون لزجر الاعتداء عليهم القانون يكفل لهم ذلك بصفتهم موظفين عمومين ونحن في حاجة الى تحسين ظروف عملهم لا غير.

 اجابة وزير الدّاخلية على تدّخلات النواب

  • مسألة توفير وسائل الوقاية :

وزارة الدّاخلية خصّصت الاعتمادات الازمة الى جانب العديد من حملات التعقيم في كافة الثكنات.

قمنا بتحديد مسالك وسائل الوقاية وأنواعها حسب الطلب والحاجة.

هناك تحسن ملحوظ على مستوى توفير هذه الوسائل مقارنة مع الحاجة

لابّد أن تنصب جميع الجهود لتحقيق هدف ايصال المساعدات الى مستحقيها على أكمل وجه.

لابّد من الالتزام بالحياد التام في علاقة بتوزيع المساعدات.

  • مسألة اجلاء التونسيين بالخارج:

منذ اغلاق الحدود 18800تونسي تم اجلائهم من كافة بلدان العالم و3600 تونسي تم اجلائهم من ليبيا.

لابّد من توفير مناطق اجلاء مسبقا وهو اجراء يتطلب التنسيق.

من الضروري التاكد من خلو المواطنين الذين تم اجلائهم من اشتباه بجرائم من اصدار صك بدون رصيد الى جريمة ارهابية معّقدة وهو ما يعطّل بعض الشيء اجراءات الاجلاء.

  • قانون زجر الاعتداء على الأمنيين :

الأمنين في حاجة الى حماية وقانون زجر الاعتداء على الأمنين هو قانون قديم منذ 2015 وهناك توافق من جميع الأطراف على أن صيغته تتضمن العديد من الأجكام التي لا تستجيب الى رؤيتنا للمؤسسة الأمنية،هناك صيغة جديدة لمشروع القانون سوف تقدّم في اطار مقاربة حقوقية مع اعتراف كبير لمجهودات الأمنين وضمان حمياتهم وحقوقهم الاجتماعية.

  • مسألة عدم احترام الحجر الصّحي
  • لابّد أن تتجاوز مسألة التعاطي مع الحجر الصحي الجانب الأمني والمؤسسة الأمنية قامت بالعديد من حملات التوعية في هذا الاطار.
  • لابّد من تظافر جميع الجهود وخاصة وعي المواطن لتجاوز هذه الأزمة ومحاصرة الوباء.

وعلى اثر استكمال ردّ الوزير تم رفع الجلسة على الساعة 12:35دق.