loading...
مرصد مجلس

15 أفريل 2020
  • جلسة حوار مع:
  1. وزير التربية
  2. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  3. وزير التكوين المهني والتشغيل

حول تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور %

عقدت خلية الأزمة المكونة صلب مجلس نواب الشعب جلسة عمل يوم 15 أفريل 2020 خصصت لإجراء حوار مع  كلّ من وزراء التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني والتشغيل، حول تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين

انطلقت اشغال الجلسة على الساعة التاسعة والنصف صباحا

مداخلة وزير التربية

  • في هذا العرض الموجز سأنطلق من أن وزارة التربية هي وزارة استراتيجية حيث يبلغ عدد التلاميذ مليونين وثلاث مائة تلميذ ويبلغ عدد الموظفين قرابة 260 ألف موظف كما يبلغ عدد المؤسسات التربوية العمومية والخاصة قرابة 7000 مؤسسة وبذلك فان وزارتنا هي أكبر مشغل في البلاد في الوظيفة العمومية
  • وزارتنا تهم تربية وتنشئة الأجيال القادمة وتمس كل العائلات التونسية
  • في وثيقة التعاقد الحكومي التي تمثل البيان السياسي للحكومة كان اصلاح التعليم هو النقطة الثانية في المشاريع الوطنية الكبرى وهي عملية ضخمة وملحة وحيوية ولم تعد تحتمل التأجيل من أجل استعادة الدور الريادي لمؤسستنا التربوية
  • كل وزير يباشر لديه استحقاقات عاجلة لا يمكن أن يتركها ويتوجه مباشرة للاستراتيجي ومن بين هاته الاستحقاقات الكبرى هو تنظيم الامتحانات الوطنية الكبرى وتنظيم العودة المدرسية
  • في الأثناء استجد الوضع الوبائي في البلاد والذي أدخل لدينا شيئا من الارباك وأصبحت أولوياتنا هي انهاء السنة الدراسية وتأمين الامتحانات الوطنية وبعدها بأقل حدة كيف سنؤمن العودة المدرسية القادمة
  • مجموعة من اللجان التقنية انطلقت في الاشتغال صلب وزارة التربية منذ الأيام الأولى لتدارس السيناريوهات ووضع الاستعدادات، كما كوننا خلية أزمة مركزية تفرعت عنها خلايا أزمة فرعية كما حرصنا على تشريك الأطراف الاجتماعية في تكوين اللجان التقنية شعورا منا بدورهم المهم خاصة في هذا الوضع الذي يتطلب وحدة وطنية
  • في تدارس السيناريوهات ووضع الاستعدادات لدينا مجموعة من المعايير أهمها الحفاظ على صحة التلاميذ كجزء من الحفاظ على الصحة العامة، أما المعيار الثاني فهو تأمين التعلمات والحفاظ على قيمة الاختبارات ومصداقيتها ولا مجال لسنة بيضاء أو الغاء الامتحانات الوطنية
  • رغم قلة الإمكانيات وتخلفنا كبلد في بعض المجالات كالتعليم عن بعد الا أننا حرصنا على ايجاد آليات للحفاظ على الصلة بين المتعلمين والدرس مع الحفاظ على مبدأي العدالة وتكافئ الفرص
  • التعليم عن بعد يمثل ألية للمرافقة والاسناد عن بعد وهو ليس بديلا عن التعليم الحضوري وذلك لغياب الاطار التشريعي الذي ينظم العملية الى جانب غياب الاطار والامكانيات اللوجستية
  • توجهنا الى التعليم المتلفز بالتعاون مع القناة الوطنية ونعلن اليوم عن انطلاق القناة التربوية التي ستكون نواة أولى تقدم دروس دعم واسناد ومرافقة لكننا نحرص على أن نمنح شروط البقاء والاستدامة لها كي تصبح مستقبلا قناة تربوية
  • وزارة التربية حريصة وجاهزة بإذن الله بإسناد كل الأطراف على انجاز انهاء السنة الدراسية وفق ضوابط معرفية وبيداغوجية ومعرفية واضحة وحريصة على إنجاح الامتحانات الوطنية بدءا بالباكالوريا الى سنوات التاسعة أساسي والسادسة ابتدائي 
  • وزارة التربية حريصة وجاهزة لإنجاح العودة الدراسية المقبلة
  • أحد أساتذة الجامعة التونسية كتب مقالا بعنوان الكورونا أو عودة الإنسانية الى بيتها فاليوم عادت الإنسانية للتفكير في الأساسيات وهي الغذاء والتعليم والصحة وأؤمن أن المجال التربوي رغم ما تعيشه البلاد من إشكاليات لا يجب أن يخضع للمنطق المحاسبي وهناك احتياجات حقيقية للانتداب تنتظرنا في السنة المقبلة ويجب أن تساعدوننا عليها
  • صحيح أن التعليم ليس صناعة بمنطق المردودية المباشرة لكن التعليم كما قال عبد الرحمان بن خلدون هو صناعة الصناعات

 مداخلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • أود اليوم أن أقدم لكم الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في علاقة بالوضع الصحي في تونس
  • الجامعة التونسية تضم في حدود 232 ألف طالب في القطاع العام و33 ألف طالب في القطاع الخاص
  • عدد الجامعات هو 13 باعتبار جامعة تونس الافتراضية إضافة الى شبكة المعهد العليا للدراسات التكنولوجية وعددها 25 موزع على كامل تراب الجمهورية
  • عدد الأساتذة هو في حدود 22 ألف أستاذ باحث وعدد مؤسسات التعليم العالي العمومي هو 203 و74 مؤسسة للتعليم العالي الخاص
  • في إطار التفاعل مع الأزمة ولحماية الأسرة الجامعية المتكونة من الطالب، الأستاذ، الإداري والعامل وفي إطار المحافظة على مصداقية شهادتنا الوطنية وانطلاقا من فكرة أنه لا مجال لسنة بيضاء أو للارتقاء الآلي والعمل على إنجاح السنة الدراسية 2019-2020 اعتمدت وزارتنا على مبدأ التواصل البيداغوجي عن بعد حتى نمكن الطالب من الاستمرارية البيداغوجية 
  • اليوم ليس لنا تقديرات حول نهاية الأزمة ولا نعرف هي ستكون في شهر ماي أو جوان أو بعدها ونتفاعل مع تطور الحالة الصحية في تونس 
  • التواصل البيداغوجي ينظمه القانون وهو قانون صادر سنة 2008 وأمر صادر سنة 2008 الذي يؤطر التكوين عن بعد ونهدف بذلك الى ضمان عدم انقطاع الطالب عن الدراسة 
  • تجربتنا في التعليم الافتراضي ليست جديدة وجامعة تونس الافتراضية التي يبلغ عمرها 18سنة هي خير دليل على ذلك كما أن عديد الجامعات الخاصة لديها تجربة في التعليم الافتراضي
  • كل العالم اعتمد اليوم التعليم عن بعد ولن تكون تونس في آخر الصف وأؤكد لكم أن الانخراط في التعليم عن بعد يتزايد يوما بعد يوم والى حدود الأمس بلغ عدد المسجلين في منصة جامعة تونس الافتراضية 105 آلاف طالب من مجموع 170 ألف طالب معنيين بإنهاء السنة الدراسية الجامعية 
  • الى جانب جامعة تونس الافتراضية لدينا منصات رقمية أخرى اعتمدتها الجامعات بعد أن تركنا لها حرية اختيار المنصات التي تريد استعمالها
  • أكدنا في أكثر من مرة على مبدأ تكافئ الفرص ومنحنا الفرصة للأساتذة ليتواصلوا مع الطلب لتقوية التواصل بين الأستاذ والطالب وذلك بتشريك النقابات الطلابية ونقابات الأساتذة حرصا منا على إنجاح السنة الجامعية 
  • سنؤمن العودة لمقاعد الدراسة لمدة ثلاث أسابيع يمكن ان تمتد في بعض الاختصاصات الى 5 أسابيع 
  • السيناريوهات كثيرة جدا أولها إمكانية العودة في أواخر شهر أفريل أو أوائل شهر ماي وهو ما لن يسبب لنا إشكاليات كبرى نظرا الى أننا سنتمكن في أواخر شهر جويلية من انهاء اجراء كل الامتحانات التي ستكون حضورية 
  • سيناريو آخر يمكن أن يأخذ وسيحددها مجلس الجامعات يوم الاثنين القادم وهي بأن تجرى الامتحانات في الدورة أولى من شهر جوان الى شهر جويلية على أن تستأنف الدورة الثانية في شهر سبتمبر 
  • بالنسبة للطلبة التونسيين الموجودين بالخارج لدينا خلية داخل الوزارة تقوم بالتواصل مع الوزارات المعنية كوزارة الخارجية والنقل 
  • لدينا الآن أكثر من 25 ألف طالب بالخارج منها الموجود للدراسة والحصول على الشهادة العلمية ومنها الموجودون لزيارات قصيرة تتعلق بختم مشاريع بحوثهم وسيكون لهؤلاء الأخيرين الأولوية في الاجلاء وتم تحديد عددهم ب 1400 طالب طلبوا اجلائهم وحرصت على أن يتم اجلائهم في أخر هذا الأسبوع أو في مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير
  • لدينا شريحة أخرى من الطلبة التي قد تطلب الاجلاء وهم الطلبة المقيمون بالخارج أو الأساتذة الموجودين بالخارج
  • اليوم لدينا قوة كبرى لتطوير تكنولوجيات وطنية ويجب فتح المجالات للكفاءات التونسية كي تساهم في هذا الإطار
  • اليوم أصبح البحث العلمي ضرورة حيوية يمس المواطن التونسي في حياته اليومية في المياه في النقل في البيئة وفي الصحة، ورسالة للنواب أنه لا بد من دعم هذا المجال    

مداخلة وزير التكوين المهني و التشغيل

  • استلمنا وزارة التكوين المهني والتشغيل في ظرف صعب والكل يعلم حجم الاعتصامات التي كانت أمام الوزارة والتي أجرينا مع أصحابها عديد الجلسات وتوصلنا الى اقناعهم بخطورة الوضع الصحي ووفرنا إمكانيات الوزارة من أجل ايصالهم الى ولاياتهم سواء تعلق ذلك بالمعتصمين أمام وزارة التكوين المهني والتشغيل أو أمام مجلس نواب الشعب
  • نحن واعون بأهمية التكوين المهني ودوره في تطوير الموارد البشرية وواعون بالمشاكل التي يعانيها هذا القطاع وبدوره في تأهيل المواطن التونسي للبحث عن الشغل الذي يمثل أساس كرامة الفرد
  • السلم الاجتماعي أساسه أن يتوفر موطن الشغل للمواطنين ولهذا فان مساعدة التونسيين والتونسيات على إيجاد مواطن شغل كان ولازال وسيظل من بين أهم أولويات وزارتنا، يبقى أنه في هذا الظرف الطارئ والوضعية الاستثنائية فان اهتماماتنا انصبت في حماية الجانب الصحي لأنه لا يمكن الحديث عن حياة سليمة ووطن آمن دون أن يتمتع المواطنون بالصحة
  • منذ بداية انتشار الوباء أعلمنا بأن كل إمكانيات وزارة التكوين والمهني والتشغيل هي على ذمة وزارة الصحة ووضعنا على ذمتها 1365 غرفة في المبيتات الجامعية في 19 ولاية
  • أخذنا بعين الاعتبار وجود عديد امن المتكونين من البلدان الافريقية الأخرى في تونس ووفرنا لهم الرعاية والإقامة وأطمئن كل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن هؤلاء المتكونين هم في ذمتنا وسنحافظ على صحتهم
  • أثمن إطارات وزارة الصحة واطارات وزارتنا
  • عقدنا جلسة تحت رئاسة رئيس الحكومة وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية للنظر في السنة التكوينية وأطمئن الجميع أن السنة التكوينية سيقع اتمامها
  • ادا انتهى الحجر الصحي في شهر أفريل فان العودة ستكون عادية واذا تم تمديده فان سيتم إتمام السنة التكوينية الحالية مع العودة المدرسية الجديدة وذلك نظرا لخصوصية التكوين المهني الذي يرتبط فيه النظري بالتطبيقي وهو ما يعني بأنه ليس بإمكاننا التعليم عن بعد
  • من بين الإجراءات التي قمنا باتخاذها لفائدة مؤسسات التكوين هي تمكين المؤسسات المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني والتي تنتمي الى القطاعات الأكثر تضررا والتي حافظت على أعوانها ومكنتهم من أجورهم خلال كامل الفترة الاستثنائية من استرجاع نسبة من الأجور 
  • بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بنظام التسبقة على الأداء تم الترفيع بصفة استثنائية من سقف مبلغ التسبقة الى 100% لتمكينها من تنفيذ مخططات التكوين المستمر
  • بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للأداء على التكوين المهني وغير المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء في القطاعات الأكثر تضررا وبصفة استثنائية الانخراط في هذا النظام الى آخر شهر جوان لتمكينها من الانتفاع بالامتيازين السابقين
  • التمديد بصفة استثنائية في آجال التصريح بالمطالب التصحيحية والاعتراضات من شهرين الى ثلاثة أشهر 
  • تخصيص ميزانية قدرها 2 مليون دولار لتكوين عمليات تكوين مستمر جماعية لفائدة أعوان المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
  • اعفاء المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز عدد أعوانها 100 عون من شرط المساهمة في التكوين الأساسي لمدة سنة
  • تمديد آجال التنفيذ في كافة اتفاقات الشراكة لتمويل البرامج التكوينية الجامعية المبرمجة مع المنظمات المهنية بعنوان سنة 2019 الى غاية 31 ديسمبر 2020 بقطع النظر عن تاريخ صلاحياتها
  • بالنسبة لقطاع التشغيل اتخذنا جملة من الإجراءات لتمتيع المنتفعين ببرامج التشغيل من مواصلة الحصول على المنح
  • بالنسبة للمنتفعين بمنح المرافقة يتم صرف المنح بصرف النظر عن وضعية المؤسسات وذلك في حدود غاية 31 ماي 
  • بالنسبة للباعثين الشبان المنخرطين في برنامج جيل جديد من الباعثين في مجالي صيانة الطرقات والبيئة يتم ارجاء خلاص الديون المتعلقة بالفترة المتعلقة من شهر مارس الى شهر سبتمبر حتى بالنسبة للذين تخلدت بذمتهم ديون لفترة 6 أشهر في سنة 2019 بالاتفاق مع بنك التضامن 
  • وضعنا منصة رقمية مجانية الهدف منها التكوين عن بعد لفائدة طالبي الشغل في عديد المجالات 
  • في نفس الوقت بدأنا عملية الاستعداد لمواجهة المضاعفات التي لا يخفى على أحد أنه سيكون لها تأثير كبير على المقدرة التشغيلية وعلى الاقتصاد التونسي 
  • اتخذنا جملة من الإجراءات الاجتماعية منها الترفيع في السقف المحدد لبرنامج التشغيل بنسبة 10 ألاف عقد لبرنامج الاعداد لحياة مهنية، 10 ألاف عقد بالنسبة لبرنامج الخدمة المدنية و5ألاف عقد بالنسبة لبرنامج عقد الكرامة 
  • قمنا بالبحث عن خطوط تمويل داخلية وخارجية وقررنا إعادة هيكلة مشروع مبادرون في وكالة التكوين المهني وتخصيص مبلغ 25 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
  • بالتواصل مع الوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيص مبلغ 9 مليون دولار للحد من انعكاسات هذا الوباء على المقدرة التشغيلية 
  • قمنا بالتواصل مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني للتشغيل من اجل الوقوف الى جانب المؤسسات لأنها جزء من النسيج الاقتصادي التونسي ويجب أن نقف معها لأنها ستحافظ على مواطن الشغل وهي أولوية الأولويات بالنسبة لنا   

مداخلات النواب

عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)

  • أول ملف يتصدر الوزارة هو ملف الأساتذة الذين هم أولى بالشغور في الوزارة 
  • إلى أين آلت مسألة المتطوعين؟
  • هل أنتم على علم بمسألة تشغيل فرد من كل عائلية وماذا سيكون تصرفكم؟
  • يجب إعلان نهاية السنة الدراسية 
  • الوقت الراهن هو فرصة لتهيئة المدارس 
  • البنية التحتية غير جاهزة للتعليم عن بعد
  • كيف سيتم التعامل مع البحث العلمي في مرحلة ما بعد الكرونا؟

بلقاسم حسن (حركة النهضة)

  • أريد التأكيد على الملف الإجتماعي ولابد من العناية بهم 
  •  بخصوص الطلبة بالخارج يجب العمل على التواصل معهم عن طريق النواب أو السفارات ويجب تقديم العناية اللازمة بالطلاب الأجانب الأفارقة بتونس

نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك آلاف المتعاقدين مع وزارة التربية الذين لم يستخلصو بعد أجورهم لم يتمتعوا بالتغطية الصحية

عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للتلاميذ
  • كيف سنتعامل مع عقود الأساتذة؟
  • هل أن الإتفاق بخصوص الأساتذة المعوضين والأساتذة النواب مازال جاريا؟

حاتم المليكي (الكتلة الوطنية)

  • المطلوب حاليا هو الوضوح وتحديد هدف واضح وقابل للتنفيذ
  • خيار التعليم عن بعد هو خيار متسرع جدا 

فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • إعتماد الدروس التلفزية هو أمر غير جديد ولا يستجيب لمتطلبات العصر 
  • كنا نتوقع إجراءات أخرى 

مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)

  • أطلب منكم التريث 
  • المبدأ هو إجراء إمتحان البكالوريا وليس من الضروري إجرائه في موعده المحدد 

رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن اليوم لا نزال تحت الاحتلال التربوي الفرنسي
  • نقترح تكوين لجنة مشتركة 
  • من الضروري الحضور للطاقم الطبي 
  • يجب تقسيم التلاميذ إلى فرق ووضع جدول توقيت مناسب 
  • من الضروري القيام بالاصلاحات الضرورية بعد مرور ازمة الكورونا

أسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)

  • علينا معالجة الوضعية بعيدا عن الاختلافات الايديولوجية
  • علينا تحديد استراتجية للخروج من هاته الازمة خاصة في ظل امكانية عودة انتشار الفيروس

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • كنت اتمنى أي تكون هاته الجلسة الاسبوع القادم بإعتبار أنه تاريخ إعلان مجلس الامن القومي لقراره بخصوص الحجر الصحي
  • هل تم استخلاص الاساتذة والمعلمين النواب لأجورهم وهل سيتم خلاص اجورهم بالنسبة للأشهر القادمة
  • أشكر طلبة الهندسة على المجهودات المبذولة في مواجهة الفيروس
  • التعليم عن بعد لوجستيا غير ممكن

نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)

  • لم يتم الحديث عن المكفوفين ودوي الحاجيات الخصوصية
  • إمكانية التمديد في الحجر بمدة طويلة واردة إضافة إلى إمانية رفع الحجر جزئيا فما العمل ؟ 
  • كيف يمكن حماية التلاميذ من الانقطاع في البرنامج التعليمي ؟
  • بعض مظاهر التشغيل اليوم تكاد نكون مظهرا من مظاهر الاستعباد والعبودية

رد الوزراء

  • خياراتنا اليوم هي الخيارات الأقل مضرة 
  • نحن غير قادرون على توفير وسائل الحماية 
  • في الاقسام النهائية لا يتم اعتماد البرنامج بصفة حرفية من قبل الاساتذة
  • نحن اليوم مركزين على القيام بالامتحانات الوطنية ولست مؤهلا لاتخاذ قرارات بصفة فردية
  • الفجوة في البرامج بالنسبة للسنوات الاعدادية سيتم تعويضها في السنة القادمة 
  • في ظل الوضع الاستثتائي نعمل لتوفير الحد الادنى 
  • بالنسبة للمعلمين النواب أعتبر أن هاته الوضعية كان من المفترض ان لا تكون في أي وزارة كانت 
  • نحن الآن في حاجة إلى انتداب الالاف والوزارة لا اشكال لديها في هذا الامر ولكن الصعوبات تكمن علي مستويات أخرى
  • وزارة التربية تستعد لكل الفرضيات 
  • يتم اللآن إجلاء العديد من الطلبة التونسيين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية
  • لا بد من التنسيق داخليا ايضا لتطبيق الحجر الصحي
  • تم اعداد عدد من المبيتات الجامعية للحجر الصحي للتونسيين القادمين 
  • الطلبة الأفارقة تتم معاملتهم اليوم تماما كالطلبة التونسيين وتقدم لهم مساعدات 
  • بخصوص الدكاترة العاطلين على العمل فإن الوزارة بصدد العمل على هاته المسألة
  • تشاورنا مع النقابات الطلابية والباب لا يزال مفتوحا لتقديم مقترحاتهم 
  • تأمين انهاء السنة الجامعية ليس بمعزل عن الوضعية الحالية والقرار و قراري حكومي وليس فقط على مستوى الوزراة
  • النسبة المخصصة لبحث العلمي من ميزانية الوزارة هي نسبة ضعيفة جدا

رفعت الجلسة على الساعة 13.50