loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

04 أفريل 2020
  • النظر في مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 91.24%

عقد مجلس نواب الشعب يوم السبت 04 أفريل جلسة عامة للنظر في مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وذلك على الساعة 09:35.

يمكمكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي https://bws.la/etAeJf2

 

مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) 

يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/AtP6eF6

كما يمكنكم الاطلاع على مشروع القانون معدّلا في صيغته المعروضة على الجلسة العامة https://bws.la/QtP6ajk

النقاش العام:

 نور الدين العرباوي (حركة النهضة)

  • نحن بصدد مناقشة التفويض في مرحلة استثنائية من تاريخ البلاد ونحيي المجلس الذي يعمل على ايجاد آليات لضمان استمرارية عمله
  • نقاشنا في لجنة النظام الداخلي كان بناءا على الرغم من الأخذ والرد
  • بعد جلسة التوافقات سنصوت على هذا القانون بالشكل و المعنى الذي تم الاتفاق عليه
  • الحكومة مطالبة بتفويض الشعب للقيام بجزء من مهامه وهناك عدم ثقة بين المواطن والدولة وهو موروث استبدادي يجب العمل على تجاوزه

خالد الكريشي (الكتلة الديمقؤاطية)

  • نحن اليوم في حالة حرب تستوجب وجود خطاب حرب واجراءات حرب ومؤسسات حرب لذلك يجب أن يختفي الفصل التقليدي بين المؤسسات
  • يجب توجيه المراسيم لفائدة الفئات الهشة مع ضرورة مراجعة طريقة تقديم المنح
  • يجب ايجاد حلول للمنظومة السجنية للتخفيف من عبئها مع ايجاد حل لمشكل الصكوك البنكية
  • يجب أن يتم اتخاذ عديد الاجراءات للتجهيز لفترة ما بعد الكورونا صلب المراسيم التي ستقومون باصدارها

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • الوضع اليوم يتطلب الوحدة الوطنية وتوحيد القرار الوطني لأننا في حرب غير تقليدية لذلك سندعمكم اليوم ونمنحكم التفويض
  • في كل دول العالم هناك تواضع واحترام لآراء العلماء ولن نستطيع اليوم أن نقاوم هذا الوباء الا بالتضامن والوحدة الوطنية
  • ليس هناك نية للتعطيل من قبل أي طرف والجميع يريد المساعدة أمام هذه الكارثة الصحية والاجتماعية
  • المطلوب اليوم هو توحيد القرار الوطني وهو ما طالبنا به في قلب تونس ونوصيكم بالفقراء والأمنيين والطاقم الطبي الذين هم في حاجة لقرارات جدية
  • هذه لحظة مسؤولية وطنية ويجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته أمام الشعب التونسي
  • التفويض هو تفويض في الوقت وفي المجال ولديكم مسؤولية اليوم لعدم ظلم أي شخص لأن في مثل هذه الأزمات تكثر التجاوزات
  • لم يعد هناك مجال اليوم للخلاف السياسي والدولة موحدة اليوم بكل مؤسساتها

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

  •  أود أن أحيي كل الأسلاك التي ظلت تشتغل في هذه الظروف وأولهم الأطباء ووزير الصحة وعمال النظافة 
  • أود أن أحيي كذلك زملائي عدول التنفيذ والمحامين الشبان وباقي القطاعات التي أحيلت اليوم على البطالة ولم تشملها اجراءات الحكومة
  • تمنيت لو كان رئيس الحكومة متواجدا معنا في أشغال لجنة النظام الداخلي وكنا قد دافعنا عن مدة التفويض بشهرين لكننا أصرينا على تحديد الغرض منه
  • الصيغة الأولى التي قدمت عامة جدا والثانية كانت مشتتة وهده المرحلة اجتماعية بالأساس
  • اقترحنا الرقابة القبلية التي لن تسلبكم صلاحيات وانما ستعطيكم قوة أكبر لأن المراسيم التي ستصدرها سيكون من شبه المستحيل عدم المصادقة عليها عندما تعرض على المجلس لاحقا
  • المساندة القبلية أهم من المراقبة البعدية ويجب تفادي الخلافات حول المراسيم المستهلكة
  • لدينا قانون ينظم العمل التطوعي يرجع لسنة 2010 ويجب ارجاع الجمعيات الخيرية للعمل والدولة اليوم تحارب الصدقة

عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)

  • للتاريخ أريد أن أذكر أن حزبنا لم يمنح الثقة لحكومتكم ونحن متمسكون بمعارضتنا لكم لكننا كنا أكثر حزب دعا اليوم الى الليونة مع الحكومة ولتسهيل عملكم لتتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب
  • سنضع خبراتنا في ادارة الأزمة تحت ذمتكم اليوم
  • اذا أردنا تجاوز الازمة بسلام يجب حل مشكل الاكتظاظ أمام مراكز البريد وندعوكم للاستئناس بالوسائل اللوجستية للشركة التونسية للغاز التي بامكانها الوصول لكل المواطنين
  •  يجب الاستماع لرأي عمادة الأطباء التي دعت لتخصيص مستشفيات بالكامل لحاملي الفيروس وفيها مختلف الأقسام والاختصاصات اللازمة كي نضمن تطبيق الخارطة الصحية
  • يجب ايقاف التجاذبات بين العمد والبلديات والعمل ضمن وحدة الدولة
  • الحزب الدستوري الحر هو أكثر حزب سيراقب وسيقيم وسيحاسب ونقترح عليكم وحدة تصرف ةفق الأهداف للتصرف في صندوق التبرعات 1818 وتجميع كل الموارد الداخلية والخارجية التي ستتحصل عليها تونس في هذه الأزمة صلب هذا الصندوق
  • أول اصلاح هو اصلاح منظومة الدعم و وضع برنامج للصناعات الطبية التي تستحقها السوق الداخلية والخارجية
  • يجب التفكير اليوم في التحول الرقمي ونرجو أن تكون ادارة الأزمة ادارة حكيمة اليوم

حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)

  • هذه أول جلسة في تاريخ المجلس التي يعقد فيها المجلس جلسة لمنح رئيس الحكومة التفويض
  • نحن اليوم نتحدث عن الفقرة الثانية للفصل 70 التي جاءت استثناءا للمبدأ وهو أن السلطة التشريعية تكون لدى مجلس نواب الشعب
  • يجب التضييق قدر الامكان على الاستثناءات وكل الأطراف أقرت بضرورة اسناد التفويض لرئيس الحكومة 
  • المشكل اليوم هو سكوت النص عن امكانية تفعيل الفصل 80 من الدستور من قبل رئيس الجمهورية وتفعيل الفصل 70 في نفس الوقت وزد على ذلك مصادقة المجلس على مجموعة من الاجراءات الاستثنائية ونحن اليوم في حالة استثنائية
  • هذه المبادرة هي من الحكومة وليست من التواب ورئيس الحكومة هو من بادر بتحديد مجالات التفويض علما وأنه اليوم لديه مجالات واسعة جدا في اصدار المراسيم وأخرى تدخل في السلطة الترتيبية لرئيس الحكومة
  • هذه الكارثة بينت لنا أن العمود الفقري للدولة الوطنية لم تمس وذلك من خلال الادارة العمومية وقطاع الصحة العمومية والأسلاك الأمنية
  • هذه المرحلة تتطلب منا توحيد الصفوف وتوحيد القيادة وهو ما يتطلب الثقة والجرئة في أخذ القرار وعدم التأثر بما يقال في الاعلام
  • لدينا اليوم هياكل جهوية و محلية في حاجة للدعم ويمكنها لأن تلعب دورا كبيرا

مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)

  • ندرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقك و المطالب اليوم هو الوحدة الوطنية
  • المشكل اليوم هو أن رئيس المجلس و عديد النواب يقولون عكس ما يفعلون ويعتمدون على شق الصف الوطني
  • اذا كان هناك تجاوزات في السابق يجب أن تتحمل مسؤوليتكم ولا لأحد فوق القانون
  • اقالة العمد البارحة هي رسالة سيئة قمتم ببعثها ولا يجب التضحية بمسؤولي الخط الأول للتغطية على أخطاء قمتم بها
  • أولوية الأولويات اليوم هي انجاح الحظر وتوزيع الاعانات على العائلات ويمكن كذلك أن نقوم باكتتاب وطني
  • في هذه الظروف التي يسودها الخوف يجب دراسة الاجراءات جيدا 

عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)

  • الثقة التي منحناها لكم يجب أن ترمم بالتواصل والتفاعل
  • تحية شكر لكم للمجهودات المبذولة وللكتل المعارضة بالبرلمان التي تفاعلت معكم وأسست لوحدة وطنية
  • مع تثميننا لمجهوداتكم الا أنه كان هناك بعض الأخطاء الاتصالية كما أن هناك أزمة خطاب تجاوزتموها في حواركم الأخير
  • كان من الممكن أن تكتفوا بالتفويض على التنصيص على أن التفويض يتم في مدة محدودة وبغرض معين
  • نحن ندعم هذا التفويض
  • وزارة الصحة لم تقدم لنا جرد للهبات المقدمة ولوسائل الوقاية المتوفرة
  • لم نوفر أبسط مقومات الكرامة للأشخاص التي تم وضعهم في الحجر الصحي الاجباري
  • من حسنات هذه الأزمة هو أنه سيكون لنا احصائيات دقيقة حول نسبة الفقر وعديد النسب الأخرى التي لم تكن متوفرة لنا

حاتم المليكي (من غير المنتمين)

  • مسألة التفويض كانت تقتضي فصلا وحيدا والغاية منه هي مجابهة الكورونا
  • أنتم اليوم مسؤولون أمامنا وتم تفويضكم لقيادة المعركة ضد الكورونا وستتحملون نتائجها
  • تفويض الصلاحيات للولات هو أولوية ويجب أن تعطوهم الأولوية والصلاحيات ليشتغلوا في الجهات رفقة البلديات
  • وحدة القيادة تعني أيضا وحدة الأهداف 
  • هدفنا اليوم هو تطبيق الحظر الشامل ولا يمكن أن يتم ذلك بدون العمل في الجهات ويجب كذلك الأخذ بعين الاعتبار لوحدة المصالح
  • يجب أن يتم وضع فريق لتقديم تقييم دوري للاجراءات التي تتخذونها
  • يجب أن تكون نقاطكم الاعلامية مشتركة بين كل الوزراء

 فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • أحيي المجتمع المدني والأمن وأعوان التجارة والصحة وكل الأسلاك النشيطة
  • نحن اليوم جنود لبلادنا لذلك سنصادق على هذا المشروع
  • الحكومة مطالبة حسب الفصل 21 من الدستور بأن توفر أسباب العيش الكريم للتونسيين وهو ما لم تنجح فيه الحكومة
  • نحن معكم في هذه الحرب لكن هناك فئات لم يتم ذكرها في الاجراءات

جميلة دبش الكسيكسي (حركة النهضة)

  • نريد اليوم أن تشتغل الدولة بطريقة موحدة ولكني أشفق على المعتمدين والعمد الذين ليس لهم أي وسيلة لمجابهة الضغط المسلط عليها
  • نحن في حالة ضغط ولا يجب تحميل الأخطاء لصغار المسؤولين
  • الاقالات التي حدثت بالأمس مست من نفسية المواطنين ويجب أن يتم تفعيل التضامن الحكومي من المركزي الى المحلي

عياض اللومي (قلب تونس)

  • دور الرقابة ليس حكرا على المعارضة بل هي حق كل النواب
  • لدينا استحقاق وحيد وهو مجابهة الفيروس واستتباعاته
  • الدولة قادرة من خلال ما تم رصده لها من الخارج على مواجهة نتائج الأزمة
  • أدعوكم الى العمل للتخطيط ولوضع خطة استراتيجية للاستعداد لمساندة المؤسسات المتضررة

الصحبي عتيق (حركة النهضة)

  • لا نريد أن نضع أي مؤسسة دستورية في حرج واتهامنا ككتلة بالتعطيل غير صحيح واتهام الحكومة بالانقلاب كذلك غير صحيح 
  • البرلمان هو الذي يملك التفويض وسحب التفويض لذلك يجب الكف عن التجاذبات
  • يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن والغذاء بطريقة عادلة لكل المواطنين

عدنان الحاجي (من غير المنتمين)

  • الاتحاد العام التونسي للشغل هو رقم صعب وله فضل في أن هذا البرلمان قائم وفي تشكيل الحكومة
  • لا يجب أن تجرنا هذه الحالة الاستثنائية الى القيام باخلالات وهضم حقوق المواطنين
  • هناك فشل في توزيع المنح والاعانات
  • هناك تباطئ في اجلاء المواطنين في الخارج 
  • حركة تونس الى الأمام مستعدة للتجند معكم وحتى التبرع بجراياتنا

عبد اللطيف العلوي (ائتلاف الكرامة)

  • المنح التي قدمتوها كيف من شأنها أن تحل المشكل 
  • الامكانية الوحيدة لتجاوز هذه الأزمة هو الاقتصاد التضامني والزكاة والعمل الخيري
  • يريد رئيس الحكومة أن يخرج بعد شهرين في صورة البطل الا أن يستحيل أن تنجحوا بهذه الطريقة

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • كتلة حركة لنهضة هي جزء من الائتلاف الحاكم وكنا من الأول موافقين على المبدأ
  • دعمنا للتفويض لا يعني عدم النقاش
  • هذا البرلمان مات من أجله التونسيون لذلك فان الدفاع عن صلاحيات المجلس هو واجب كل شخص

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • رئيس الحكومة اليةم هو قائد معركة ويجب أن يكون غير متردد في المواصلة في الطريق الصحيح
  • هناك كثير من النقص في الامكانيات وفي التوقي في قفصة وفي الجهات الداخلية
  • يجب أن نستفيد من دروس الأزمة الراهنة وكل الفئات المقتدرة ملزمة على المساهمة في انقاذ البلاد
  • يجب اليوم نسيان المراهنة على الاتحاد الأوروبي والتفكير في أسواق جديدة كالصين
  • يجب الاحاطة بالمحامين والمهن الحرة الذين يعانون عديد الاشكاليات

فيصل دربال (حركة النهضة)

  • يجب اليوم أن نرتب أولوياتنا وأولويتنا اليوم هي الانقاذ الاقتصادي وليس الانعاش الاقتصادي
  • يمكن للمرسوم أن يكون أفقيا فيه كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها وذلك في أقرب وقت
  • يجب التسريع في تنقيح الفصل 14 من مجلة الشغل في الفقرة 2 الفقرة الفرعية ج وكذلك تنقيح الباب الثالث من المجلة التجارية
  • يجب أيضا أن يتم اتخاذ اجراءات حول التصاريح الجبائية و اعادة النظر في الخصم من المورد

المهدي بن غربية (تحيا تونس)

  • أظهرنا اليوم للعالم بأننا ديمقراطية قوية وأن خلافاتنا السياسية اختفت اليوم في ظل الأزمة التي نعيشها
  • الجانب الصحي والاقتصادي مهم لكن لن نكسب هذه الحرب دون الجانب الاجتماعي
  • لا بد من أن نفكر اليوم في الخروج من هذه الأزمة وهناك سلوكيات جدبدة يجب أن نجهز أنفسنا لها
  • لا بد أن نفكر اليوم في الاصلاحات الكبرى وفي العالم ما بعد كورونا في ظل التغييرات الجذرية التي ستطرأ على العالم

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)

  • هل أنتم واعون بما يحصل أمام مراكز البريد اليوم
  • لا يجب أن تؤدي المساعدات الى هدم ما تم بنائه في فترة الحجر الصحي
  • العمد اليوم بدون مكاتب وهناك عمادات تبعد عشرات الكيلومترات عن المعتمديات
  • عديد الملفات بقيت تراوح مكانها كملف الحضائر

شيراز الشابي (قلب تونس)

  • يجب على البرلمان أن يتوخى الحيطة والحذر ونحن حراس للديمقراطية ولمصالح الناس
  • يجب أن نراعي بعضنا وأن نتعاضد مع بعضنا نوابا وحكومة للخروج من الأزمة
  • أدعو ميسوري الحال الى التعاضد والى التبرع ومساعدة المحتاجين

  زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  •  المهمة الرئيسية للحكومة اليوم هو اعادة الهيبة للدولة الوطنية ولمؤسساتها
  • مطلب ما بعد الكورونا هو الدولة الاجتماعية الراعية
  • نحن مطالبون بتأجيل ديوننا الداخلية والخارجية
  • يجب تسليط ضريبة تصاعدية على الثروة
  • يجب مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن اليوم في جلسة تاريخية سنفوض فيها لرئيس الحكومة صلاحية اصدار المراسيم
  • جربنا بالأمس مهزلة التصويت عن بعد ولم نصوت في يوم كامل الا على قانون فيه فصل وحيد
  • يجب احترام ذكائنا من قبل بعض النواب الذين يدعون لترك التشريع في كل المجلات للمجلس في هذه الفترة الحساسة
  • أحيي كل النواب الذين تواضعوا وترفعوا عن التجاذبات أمام مصلحة البلاد
  • أحيي قرار الحجر الاستباقي الذي بين أن حكومتنا تعتبر أن المواطن ثروة على عكس الدول التي غلبت الربح على مواطنيها
  • أحيي احترام الدولة للمواطن ويجب أن نكون في مستوى هذا القرار
  • دور الحكومة اليوم هو الضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه استغلال هذه الظروف أو خيانة الأمانة من نواب وعمد ومسؤوليين
  • حان الوقت للنظر في بعض المسائل كالتخفيف من العقوبات  المرتبطة بالصكوك و كذلك النظر في مسألة المواطنين الذين في حالة ايقاف والذين لم تصدر أحكام في شأنهم ولا يشكلون خطورة على الأمن العام
  • يمكن للمجلس اليوم مواصلة عمله واصدار قوانين مهمة في عديد المجالات كالمجال الفلاحي ولن يعيق هذا التفويض عملنا في شيء

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • نشكر ادارة المجلس لتوفيرها لأول مرة في التاريخ للمجلس هذه الامكانيات الرقمية والتكنولوجية ليستطيع المجلس مواصلة أشغاله في هذه الظروف
  • نحن في حالة حرب حقيقية لذلك فان تونس تشهد حالة فريدة من الوفاق والوحدة الوطنية اليوم وأنا معتز جدا بهذه الصورة التي تظهر تونس في أنصع صورة لها
  • طلبت الحكومة التفويض وسنمنحها ذلك وفي المجالات التي طلبتها ولكننا تركنا التونسيين بجميع فئاتهم أمانة لديكم 
  • التفويض لا يعني توقف المجلس عن العمل لأننا نتحمل معكم مسؤولية حماية تونس

اجابة رئيس الحكومة

  • نعيش اليوم لحظة لو تعشها تونس منذ 150 سنة وهس حالة غير عادية بالنسبة لسير دواليب الدولة
  • هناك اعتزاز اليوم بقوة دولتنا ومؤسساتنا الوطنية وبوحدتنا الوطنية وبوعي شعبنا
  • في يومين قام 3 ملايين تونسي بالتسجيل الكترونيا بهدف الحصول على المنح
  • اجمالا نحن في الطريق الصحيح ويجب أن ننصت للعلماء ونعمل على مزيد ضمان تطبيق الحظر الشامل
  • كل ما قمنا به كان اعتمادا على رأي لجنة علمية متكونة من كل الاختصاصات وكل الفضل يعود لهم
  • ليس من الناجع توزيع ملايين الدنانير على المعتمدين والعمد لتوزيعهم والاجراء الذي قمنا به هو الأنجع
  • نقوم يوميا بتققيم للاجراءات ونعدل فيها معتمدين في ذلك على كل هياكل الدولة
  • في الولايات فعلنا اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث والتي تتكون من كل القادة الجهويين
  • نحن نؤمن بالتدبير الحر ولكن في مجال مجابهة الكورونا نريد أن تكون القرارات والجهود موحدة 
  • نحن في تواصل وشراكة متواصلة مع المجتمع المدني
  • يمكن أن نكون قد نسينا أشخاصا في الاجراءات التي اتخذناها وسنتدارك في كل مرة
  • سنعتمد على كل هياكل الدولة لتوزيع الاعانات على العائلات المعوزة
  • خصصنا مدارس ابتدائية في كل الجهات لتلقي الاعانات من قبل المواطنين ونعول على مدهم التضامني
  • أريد أن أحيي وزارة الشؤون المحلية ووزارة تكنولوجيا الاتصال على سرعتهم في العمل حيث قاموا بادراج 600 ألف مواطن على قاعدة البيانات في 6 أيام في حين تم القيام بنفس العملية في الانتخابات في مدة دامت 6 أشهر وذلك سر العقل التونسي
  • نحن نشتغل على ما بعد الكورونا 
  • هذا الأسبوع هو ذروة الانتشار ويجب أن يتحقق فيه الحظر الشامل كي نتمكن بعد ذلك من الخروج من الأزمة ويجب أن يعي الشعب بخطورة هذه الفترة
  • الحكومة مواصلة في العمل الاستباقي و في هذا الاطار جاء طلب التفويض حسب الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور
  • كان الغرض من الفصل 70 هو مواجهة الكورونا وهو ما جاء في النص الذي قدم لكم ونحن اليوم لسنا في نزاع بين السلط
  • بين لي الخبراء أنه في حال تم اصابة عدد كبير من الاطارات الطبية فانه يمكن احداث صنف جديد من المؤسسات الطبية وهو ما يبرر الدعوة لاصدار مراسيم في هذا الصدد اذا لزم الأمر الا أن المجلس لم يفهم المغزى من ذلك، واذا لم نكن في حاجة للتصويت فسنوقف العمل به
  • نتفهم التأخير في المصادقة على هذا المشروع رغم أهميته
  • أتمنى أن لا يصبح هذا المشروع من فقه القضاء و أن يقع الحفاظ على مقصد المشرع الذي أراد ضبط الغرض من المراسيم فقط لا غير
  • نحن تحت رقابتكم في مجالات دستورية وعلينا اتخاذ كل الآليات لنتمكن من اجابتكم في صورة مسائلتنا
  • نتمنى أن لا نلجأ الى المراسيم و أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت
  • لسنا في صراع مع المؤسسات الجهوية والتشريعية ونحن نعمل بطريقة علمية وبرصانة وسيتم تقييم عملنا بعد انتهاء الأزمة
  • نحيي كل الأطراف الموجودة في الصف الأول والتي تواجه ببسالة هذه كارثة
  • أجدد دعوتي لاحترام الحظر الشامل كي نستطيع الاعلان قريبا عن نجاحنا في مواجهة هذه الأزمة
  • سنقوم باتخاذ كل المراسيم حسب ما تمليه عليه مسؤوليتنا وسيكون لكم الدور الرقابي بعد ذلك بطبيعة الحال

اجابة وزير الصحة

  • الأوساط الطبية العالمية تتوقع موجة أخرى من الفيروس مع حلول شهر سبتمبر تقريبا وهو ما يستوجب من التوقي والتجهيز 
  • تم تشريك كل الأطراف التي أرادت أن تشارك في مواجهة الأزمة
  • مرحلة الاستعداد تستدعي التشاركية لكن المواجهة تستدعي القيادة الموحدة وعدم التشكيك
  • تفرعت على اللجنة العلمية عديد اللجان الأخرى التي يمكن أن لا يعرفها المواطن
  • لدينا اجتماع مع وزير الصناعة للحديث حول خصائص الأقنعة الطبية وكيفية الاعتماد على النسيج الصناعي الوطني لصناعتها وذلك في اطار التجهيز لفترة ما بعد الحظر الشامل
  • هناك عينة تمثل النخبة العلمية في تونس واللجنة في اتصال مستمر ومتواصل مع كل الأطراف
  • قطاع الصحة هو كالأم النحيلة التي ترضع
  • كان لدي اجتماع مع غرفة أصحاب المصحات الخاصة لوضع خطة تدخل مشتركة
  • يجب أن نتحدث اليوم عن مآل قطاع الصحة بعد هذه الأزمة
  • ليس صحيح ما تم ذكره حول أن أغلب الوفيات تمت في الحجر المنزلي ويمكنكم التثبت من الاحصائيات
  • قمنا باتخاذ قرارات تأقلم وذلك بدعوة سيارات الاسعاف للتوقف عن أخذ عينات التحاليل والاقتصار على التدخل لفائدة الحالات الخطيرة
  • الحجر المنزلي لا يطرح مشكلا اجتماعيا خصوصا وأن أغلب المصابين هم أشخاص قادمون أي أنهم يسافرون وهم بشكل من الأشكال ميسورون ماديا
  • دخلنا الآن في مرحلة مواجهة وأي شخص يظن أنه خبير يمكنه مدنا باقتراحاته بطريقة مكتوبة لتقوم اللجنة العلمية بدراستها
  • الدواء الذي قمنا باعتماده كان بناءا على رأي اللجنة العلمية وليس نسخا عن دول أخرى كما أن قوة هذا الدواء تكمن في المراحل الأولى للمرض
  • نتمنى أن تكون التجربة التونسية من أهم التجارب في مجابهة هذا الوباء على الرغم من شح الموارد وهذه التجربة ستدون
  • يشهد العالم اليوم خسائر لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية ونتمنى أن تكون الأضرار في بلادنا أقل بكثير مما نتوقعه

اجابة وزيرة العدل:

  • نحن كحكومة نتحمل مسؤوليتنا كاملة أمام الشعب التونسي في هذا الظرف الدقيق ونحن حريصون على أن لا يجوع أي تونسي
  • قمنا باتخاذ عديد الاجراءات بطريقة استباقية ونحرص على التحرك في اطار القانون لذلك تقدمنا بطلب تفويض
  • فبروس كورونا لديه عديد التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما يستوجب اصدار مراسيم للتحرك بطريقة قانونية
  • لا بد أن نعمل في اطار لتشاركية الكاملة في هذا الظرف الصعب 
  • وضعنا خطة استراتيجية لتوزيع المواد الغذائية بطريقة عادلة بين كل الجهات وتم التوزيع باشراف وزير التجارة مسنودا بالوحدات الأمنية والعسكرية
  • تولينا اجلاء أكثر من 5700 مواطن تونسي من الخارجي وتم يوم الثلاثاء اجلاء360 مواطن تونسي موجود في ليبيا ونحرص على اجلاء كل المواطنين في كل بلدان العالم
  • الاجلاء يتطلب التدقيق والتنسيق مع كل البلدان التي قام العديد منهم باغلاق مجالهم الجوي
  • الخطط الاستراتيجية ما بعد الكورونا يتم اعدادها ومن بين الاجراءات نجد اعادة الانتاج بالنسبة للمؤسسات التي توقفت عن العمل
  • كان هناك 24 ألف سجين ولكن بعد الاجراءات التي قمنا بها من عفو وسراح شرطي وصلنا الى 18178 سجين وبذلك أصبحنا في المعايير الدولية وقلصنا من الاكتظاظ بالسجون
  • قمنا بعديد الاجراءات تخص حماية السجون و الأعوان والاطارات السجنية والادارية كما اتخذنا تدابير حمائية بالنسبة للمساجين 
  • مسألة الصكوك هي مسألة حساسة وهناك بعض الاشكاليات في خصوص الالتزامات المدنية و الجزائية لذلك سنقوم بتقديم تنقيح في هذا الاتجاه
  • توجهنا لمجلس نواب الشعب بغرض مواجهة هذا الفيروس أي أن الغرض محدد 
  • أما المدة القصوى التي جاءت في الدستور اعتبرناها مدة دنيا لأن كل العلماء والخبراء أشاروا الى أن الأزمة لن تنتهي سريعا
  • الأليات الرقابية متاحة للبرلمان كالمصادقة اللاحقة وامكانية سحب التفويض ومسائلة الحكومة بالاضافة الى الاجراءات القضائية منها الطعن لدى المحكمة الادارية وايقاف التنفيذ
  • نطلب من سيادتكم التصويت لفائدة هذا القانون الذي فيه رسالة للشعب التونسي بأننا نتحد جميعا ضد هذا القيروس

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 13:40 على أن تستأنف على الساعة 14:30.

 استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 14:50.

التصويت:

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول

مع: 162

محتفظ: 6

ضد: 2

التصويت على العنوان

مع: 164

محتفظ: 2

ضد: 5

التصويت على مقترح تعديل الفصل الأول

مع: 167

محتفظ: 4

ضد: 11

التصويت على الفصل الأول معدلا

مع: 167

محتفظ: 2

ضد: 10

التصويت على مقترح تعديل الفصل الثاني

مع: 171

محتفظ: 4

ضد: 6

التصويت على الفصل الثاني معدلا

مع: 168

محتفظ: 3

ضد: 12

التصويت على الفصل الثالث

مع: 17

محتفظ: 2

ضد: 174

التصويت على مقترح تعديل الفصل الرابع

مع: 159

محتفظ: 19

ضد: 14

التصويت على الفصل الرابع معدلا

مع: 160

محتفظ: 18

ضد: 14

التصويت على  الفصل الخامس

مع: 174

محتفظ: 2

ضد: 16

التصويت على مشروع القانون برمته

مع: 178

محتفظ: 2

ضد: 17

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 18:15.