loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

03 أفريل 2020
  • النظر في مشروع قانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 18:45
ساعات التاخير 4س 35دق
معدلات الحضور 83.87%

عقد مجلس النواب يوم الجمعة 03 أفريل جلسة عامة للنظر في مشروع فانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية و في مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وذلك على الساعة 11:00.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/EtI4EZM

 

في مفتتح الجلسة قام راشد الغنوشي (حركة النهضة) بالاعلان عن انضمام نهى الجلابي الى كتلة الاصلاح و عن استقالة عدنان الحاجي من الكتلة الديمقراطية، ثم قام بالتذكير بجدول أعمال الجلسة.

مشروع فانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية

يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/1tOrnlU

النقاش العام:

 أسامة الصغير (حركة النهضة)

  • ماذا يمكن أن يحدث اذا لم يصادق المجلس على هذا القرض خصوصا وأنه تم استعماله سابقا
  • وافقت لجنة المالية على هذا المشروع لأننا في وضع صعب ويجب أن يتم احترام السلطة التشريعية
  • هناك مس بالثقة بين مؤسسات الدولة ويجب أن يتم ارساء الثقة بين كل الأطراف
  • يجب أن تتعهد الحكومة أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات وأن يتم اعلام الشعب عبر نوابه عن مآل هذه القروض
  • تواصل سياسة التداين سببه عدم القيام بالاصلاحات اللازمة

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • الأزمة التي نعيشه اليوم هي الثالثة من نوعها خلال القرن الأخير
  • التسمية الحقيقية لهذا المشروع هي تصحيح اجراء انقضى
  • نحن اليوم أمام أزمة صحية واقتصادية واجتماعية ونحن مطالبون بالتضامن لتجاوز هذه الأزمة بأخف الأضرار
  • يجب أن نواصل في منهج الصراحة رغم صدمات الواقع
  • نزول سعر البترول الى 17 دولار حاليا يمكن أن نستفيد منه
  • من خلال الوضع الاقتصادي الاقليمي ما هي الاجراءات التي يمكن أن نتخذها خلال هذه الأزمة
  • في فترة ما بعد الكورونا هناك تكتلات اقتصادية ستحدث فكيف سيكون المسار الذي ستتخذه تونس في ظل هذا الوضع الذي يصعب فيه التوجه الى السوق المالية العالمية مما يحتم الالتجاء الى السوق الداخلية
  • هذه الأزمة أضهرت اخلالات كبيرة وما نطلبه هو الصراحة والشفافية للخروج بأقل الأضرار

أمال الورتتاني (قلب تونس)

  • يجب بعث رسائل طمأنة للقطاع الحر ولا يجب شيطنة رؤوس الأموال
  • نحن لن نعطل أعمال الحكومة لكن على الأقل وجب أن نعرف أين صرف هذا القرض
  • يجب على الحكومة أن تبين حسن النية

ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر)

  • أنا عضو في لجنة المالية ولم تتم دعوتي رفقة زميلي مجدي بوذينة في جلسة يوم 1 أفريل التي تم فيها النظر في مشروع هذا القانون
  • لم يتم ذكر هذا القرض صلب قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وقانون المالية لسنة 2020
  • لدينا احترازات على القروض واذا أضفنا عليها الشكوك فذلك من شأنه تعميق الأزمة

 سميرة السايحي (الحزب الدستوري الحر)

  • الاموال التي تم اقتراضها لم توجه للتنمية 
  • عليكم تحمل مسؤولية خياراتكم العمومية 

عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)

  • لماذا اخترتم هذا التوقيت لتصحيح امور اجرائية خصوصا ان هذا القرض قد صرف
  • تقرير لجنة المالية لم يحتوي على معطيات دقيقة في علاقة بهذا القانون 

مصطفى بن احمد (كتلة تحيا تونس)

  • من حق النواب ان يتسائلوا حول مآلات هذا القرض و لكن تقرير اللجنة الحالية قد اشار لوجود استشارة سابقة مع لجنة المالية السابقة حول حول خروج الدولة التونسية للسوق المالية العالمية 
  • اشكالياتنا الحقيقة متعلقة بامكانيات المالية العمومية المحدودة للغاية 
  • الحلول المطروحة اليوم هي دفع الاستثمار و دعم المردودية في العمل 

ياسين العياري (غير منتم)

  • كم ستكون نسبة استفادة الدولة التونسية من انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية و هل نسبة النمو ستشهد تراجعا اكبر في القترة القادمة 

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • تغييب السلطة التشريعية في مستوى المصادقة على القروض غير سليم باعتبار ان هذه الاموال قد تم صرفها 
  • لم يبقى لهاته السلطة التشريعية الا دور تصحيح الاجراءات و تحمل اعباء المالية العمومية لحكومة يوسف الشاهد 

اسامة الخليفي (قلب تونس)

  • خيرت ان يكون هناك قانون طوارئ اقتصادية بدل ان يطرح هذا القرض للنقاش 
  • هناك العديد من الفرص لتمويل الميزانية ولكن الاشكال غير متعلق بالامكانيات بل بطريقة التصرف في هاته الازمة 

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)

  • تبقى الاحقية في ادتارة هاته الازمة لجنود الحكم المحلي اي اعوان البلديات وادعو وزير المالية للتفاعل مع وزير الشؤون المحلية للتنسيق ولاصدار بقية الاوامر الحكومية في علاقة بمسار اللامركزية
  • دور لجنة المالية رقابي بالاساس و انا ادعو النواب لتنقيح النظام الداخلي لدعم الدور الرقابي للمجلس عموما على عمل الحكومة 
  • اطلب التوضيحات في علاقة بمآلات صرف هذا القرض تفعيلا لتوصيات رئيس الحكومة البارحة في علاقة بالدور الرقابي للمجلس 
  • اطالب بعودة الحياة العادية ما بعد 19 افريل مع وضع اجراءات احتياطية نظرا لعدم قدرة الدولة على تغطية مصاريف هاته الازمة 

ردود وزير المالية:

  • نحن ملتزمون بالشفافية التامة في اشغالنا كوزارة 
  • نحن امضينا اليوم على اتفاقات سابقة احتراما للقانون و لمبدأ استمرارية الدولة 
  • نسب النمو في تراجع كبير جدا في كل انحاء العالم و نحن نقوم بمجهودات كبيرة لوضع نموذج اقتصادي جديد ما بعد الازمة
  • كل التوازنات الاقتصادية ستتغير في العالم وتونس ستعمل على دعم المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي 
  • نعمل كدولة تونسية على تطوير نسيجنا الاقتصادي خصوصا في مستوى قطاعي الفلاحة و السياحة 
  • الدولة ستعمل على تغيير المنهج الاقتصادي و لكن القرارات ستكون موجعة على كل الاطراف 
  • هناك العديد من المقترحات الايجابية التي تم عرضها من قبل النواب والتي سأعمل على تطبيقها ان كانت في صالح البلاد 
  • الامكانيات المالية للدولة صعبة للغاية والاجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون في تناسق مع الظروف الحالية 
  • نحن سنعمل على التخفيض في نسب التداين قدر المستطاع 

مرت الجلسة العامة للتصويت على المرور من النقاش العام للتصويت على مشروع القانون عدد 2020/31 انطلاقا بالتصويت الالكتروني داخل قاعة الجلسة العامة:

  • مع:48
  • محتفظ:6
  • ضد:1

التصويت عن بعد للمرور من النقاش العام للتصويت على مشروع القانون عدد 2020/31:  

  • مع:103
  • محتفظ:20
  • ضد:2

اجمالي التصويت على التصويت من النقاش العام للتصويت على مشروع القانون عدد 2020/31:

  • مع:151
  • محتفظ:26
  • ضد:3

رفع طارق الفتيتي الجلسة لخمس دقائق وذلك على الساعة 14:35

اقرت سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس) بناء على قرار مكتب المجلس ان التصويت سيكون وفق طريقة مغايرة متمثلة في ارسال اسماء,امضاءات,صور وآراء النواب في التصويت ليتم تجميعها و احتسابها  فيما بعد بطريقة اسرع

التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/31 انطلاقا بالتصويت الالكتروني داخل قاعة الجلسة العامة:

  • مع:36
  • محتفظ:8
  • ضد:0

التصويت عن بعد على عنوان مشروع القانون عدد 2020/31:  

  • مع:47
  • محتفظ:8
  • ضد:1

اجمالي التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/31:

  • مع:83
  • محتفظ:16
  • ضد:1

التصويت داخل قاعة الجلسة على الفصل الوحيد:

  • مع:35
  • محتفظ:10
  • ضد:1 

التصويت عن بعد على الفصل الوحيد:

  • مع:69
  • محتفظ:13
  • ضد:4

اجمالي التصويت على الفصل الوحيد:

  • مع:104 
  • محتقظ:23
  • ضد:5

التصويت على مشروع القانون برمته داخل قاعة الجلسة:

  • مع:39
  • محتفظ:10
  • ضد:1

نقاط نظام:

عبر كل من هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) و سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) عن عدم نجاعة هاته التجربة في التصويت مطالبين بتغيير هاته الآلية 

اعتبر عماد الخميري (كتلة حركة النهضة) و بشر الشابي (كتلة حركة النهضة) ان التجربة ناجحة بالرغم من وجود هينات وجب تلافيها في المستقبل 

اوضح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) موقفه من طريقة التصويت الذي اعتبرها غير ناجحة بالمرة مطالبا بتغيير منهجية العمل 

التصويت على مشروع القانون برمته عن بعد:

  • مع:44
  • محتفظ:8
  • ضد:2

اجمالي التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع:83
  • محتفظ:18
  • ضد:3

رفعت الجلسة على الساعة 18:45 و تستأنف غدا على الساعة 09:00 صباحا.