عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم الخميس 13 فيفري 2020 للاستماع إلى إطارات وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة والترابية حول مشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ، وللتداول حول روزنامة النظر في مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة وذلك على الساعة 10:30 وبحضور نائب.
في مفتتح الجلسة قامت رئيسة اللجنة بتقديم الضيوف و بالترحيب بهم ثم قدمت الاطار الذي جاء فيه هذا القانون و دعت ممثلي الوزارة لتقديم رؤيتهم حول القانون
تدخلات الضيوف:
حسب الاحصائيات التي قامت بها المصالح البلدية و المصالح الجهوية للتجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية في سية 2016
وحيث تبين من خلال الممارسة أن تفعيل الآليات القانونية المتاحة حاليا تبقى دون المأمول و ذلك لأسباب عديدة:
مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط قام على ثلاث أفكار جوهرية:
يهدف مشروع القانون هذا الى:
مراحل التدخل بالبنايات المتداعية للسقوط:
طرق التدخل:
اعادة ايواء الشاغلين (البلدية):
مآل البنايات المتداعية للسقوط:
العمليات الجماعية:
تدخلات النواب
عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)
حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)
الجديدي السبوعي (قلب تونس)
ابتهاج بن هلال (قلب تونس)
سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية)
هاجر النيفر (الحزب الدستوري الحر)
اجابة الضيوف
اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 13:20.