loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي وزارة الخارجية حول مشروع قانون أساسي عدد 2019/57 متعلّق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب اقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الخميس 30 جانفي 2020 على الساعة 10:30 بحضور 14 نائبا و ذلك للاستماع إلى ممثلي وزارة الخارجية حول مشروع قانون أساسي عدد 2019/57 متعلّق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب اقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس

 

افتتحت رئيسة اللجنة الجلة و أحالت الكلمة الى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية لتقديم مشروع القانون. بعد تقديمه تم المرور الى تساؤلات النواب. 

[مداخلات النواب]

  • أشارت لطيفة الحباشي (كتلة النهضة) أن المنظمة الدولية للفركوفونية ليست لها تبعية لفرنسا و أن احتياج أعضاءها لحصانة ديبلوماسية هو أمر عادي و معمول به بعديد المنظمات. و أضافت أن من يريد التجسس على تونس لن يقوم بالعمل في اطار منظمة. كما أن تونس يجب أن تعبر عن انفتاحها على الدول الأخرى.
  • في نفس التمشي أكدتسماح دمق (قلب تونس) أن المنظمة لا علاقة لا بالاستعمار الفركوفوني و هي تندرج في اطار أعراف ديبلوماسية
  • أضاف زياد العذاري (كتلة النهضة) أن تركيز مكاتب اقليمية لمنظمات عالمية بتونس هو نجاح ديبلوماسي لتونس ولا يمس من سادتنا و أن الضمانات المخصصة لهاته المنظمة ليست غير اعتيادية. كما أشار أن استعمال الفرنسية لا يمنع من استعمال اللغة الفرنسية.
  • أكد لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) أن الاصطفاف بكل مسألة وتسييس المسألة يمنع من ايجاد حلول. و تساءل عن الفرق بين هذه المنظمة و أي شركة أخرى دولية حتى يتم رفض انتصاب هذه المنظمة بتونس. كما أضاف بأنها ستسمح باحداث مواطن شغل و أن ما يجب التثبت منه هو القيمة المضافة من طرف هذه المنظمة.
  • أشار زهير مخلوف (قلب تونس) بأن تونس لم يكن لها اشكال فيما يخص نشاط الفرنكوفونية بتونس إلا أن هذه المظومة لها ميزانية ضئيلة جدا بالإضافة إلى أنها مكونة من مساهمات الدول و هو ما سيجعلنا مجبرين لاحقا على المساهمة في تمويلها. بالتالي أمر انتصابها غير ذي فائدة بالنسبة لتونس. 
  • تدخلت جميلة الجويني (كتلة النهضة) لتشير لوجود العديد من المنظمات المماثلة بتونس.
  • اضافت أميرة شرف الدين (قلب تونس) إلى أن انتصاب مثل هذه المنظمات بتونس هو أمر ايجابي لتونس

[إجابة وزارة الشؤون الخارجية]

  • منظمة الفركوفونية ليست فرنسية انما منظمة كونها أفارقة وهي منظمة تعاون تهم بلدان الجنوب.
  • نريد أن نستمع لأسئلتكم التقنية. 
  • هذه المنظمة تضم 88 بلدا منهم الإمارات و قطر.
  • هذه المنظمة ستجعلنا ننفتح أكثر على بقية القارة الافريقية.
  • نوعية الامتيازات و الحصانات المسندة لهذه المنظمة هو الحد الأدنى حسب منظمة الأمم المتحدة.
  • الحصانات متعلقة بانجاز المهام الرسمية فقط أي أثناء أدائها لا غير.
  • تونس قدمت ترشحها منذ سنة 2016 حتى تحتضن مكتب شمال افريقيا و الشرق الأوسط إلا أننا كنا في منافسة شديدة و تحصلت لبنان على حق احتضان مكتب االشرق الأوسط. 
  • الاتفاق الحالي يهم المقر فقط و ليس التعاون.
  • مساهمتنا في ميزانية المنظمة موجودة منذ انظمامنا إليها و لا علاقة له بانتصاب المكتب.
  • أهداف المنظمة واسعة و ليست منحصرة في دعم اللغة الفرنسية و لها أبعاد انسانية

[مداخلات النواب]

  • طلب لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) توضيح مظاهر مصلحة تونس من خلال هذه الاتفاقية. 
  • قدم السيد فرجاني (كتلة النهضة) ملاحظة بخصوص الفركوفونية التي حسب قوله تخدم مصالح و نشاطات اسرائلية. 
  • أشار رضا الجوادي (غير منتم) بأن الغايات النبيلة للمنظمات لا تقنعه و أنها تخدم مصالح تصب في اطار استلاب ثقافي.
  • عقب زياد العذاري (كتلة النهضة) بأن عرقلة المنظمات تخوفا من خدمتها لمصالح مشبوهة لن يخدم مصالح تونس.
  • أضاف زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية) أن أكبر مدينة فرنكوفونية موجودة بالكونغو و ليست باريس. تونس معنية جدا بالتعاون مع منظمة الفرنكوفونية حتى نتفتح على البلدان الافريقية.

[إجابة وزارة الشؤون الخارجية]

  • نحن ملتزمون بالحد الأدنى من الحصانات.
  • نرجو أن يحضى هذا المشروع بموفقة لجنتكم من أجل مصلحة بلادنا.

تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على مشروع القانون عدد 2019/57:

مع: 10 

محتفظ: 0

ضد: 2

تم رفع الجلسة على الساعة 12:20.