loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار و السياحة
  2. الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري
  • تحديد منهجية كتابة التقارير لكل فريق عمل من اعضاء اللجنة

(غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:40
نهاية الجلسة 17:05
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة عمدون يوم الخميس 23 جانفي 2020 جلسة استماع على الساعة 14:40 الى كل من رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار و السياحة و الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري و كذلك لتحديد منهجية كتابة التقارير لكل فريق عمل من اعضاء اللجنة بحضور 7 نواب

تجدون رابط المباشر هنا:https://cutt.ly/mrQxBGy

افتتحت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) الجلسة بتقديم جهات الاستماع و قامت بتمرير الكلمة للممثل الفني للوكالة الفنية للنقل البري 

الممثل الفني عن الوكالة الفنية للنقل البري:

قدم ممثل الوكالة تقريرا بصريا على الوضعية الفنية للحافلة مبينا ان حالات الاخاديد سليمة و مطابقة للمعايير الرسمية و ان شهادة الفحص الفني شرعية قانونا كما ان الفرامل في وضعية مناسبة 

نقاش عام:

شكك حاتم المانسي (كتلة الاصلاح الوطني) في مصداقية ما اتى به ممثل الوكالة خصوصا في مستوى نوع الاخاديد كما عبر عن تفهمه لصعوبة الوضع الاقتصادي و الذي يحول دون القيام دوريا بالصيانة اللازمة

تسائل لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) حول مدى استعداد الوكالة لتغيير منهجية عملها و مدى قابليتها للقطع مع الغش و التحيل 

رد مدير الوكالة معبرا عن نيته الاصلاح و مقاومة الفساد الاداري في اطار الوكالة الفنية

عبر الممثل الفني لوكالة النقل البري على حجم التهديدات التي يتلقاها اعوان الوكالة في صورة قيامهم بحملات لمقاومة الخروقات و تطبيق القانون 

شكك محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) في حالة الفحوصات نظرا لوجود فارق زمني مهم مع تاريخ وقوع الحادث كما اصر على ضرورة التحري في وضعية الفرامل مرة اخرى و اشار محمد القوماني لوجود العديد من السيارات و الحافلات في حالة جولان بدون وجود ضمانات تقنية حقيقية 

تسائلت سهير العسكري (كتلة قلب تونس) بجدية حول سنوات جولان الحافلة مشيرة لقدمها

اعتبر المدير العام للوكالة الفنية ان مسألة قدم الحافلة طبيعي نظرا لقدم اغلب اساطيل النقل السياحي و العمومي

استنكر مراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) تملص كل الاطراف من هاته الحادثة كما استغرب فارق الوقت ما بين تاريخ الحادث و الفحوصات التي قامت بها الوكالة و في نفس الاطار تسائل مراد الحمزاوي حول مدى تمكن الوكالة لوجستيا من تسيير اعمالها كما طالب بخوصصة الوكالة ان لم تقدر فعليا على اسداء خدماتها

قدح المدير العام للوكالة في مسألة طول الاجراءات في علاقة بخدمات الوكالة كما اكد على ارادة الوكالة الحقيقية في محاربة الفساد

طالب الجمالي بوضوافي (كتلة المستقبل) بضرورة تحديد المسؤوليات و الاهم توضيح اسباب الحادث بصورة دقيقة دون السقوط في العموميات 

عرجت امل السعيدي (الكتلة الديمقراطية) على تفشي الفساد في ادارات الفحص الفني و الذي ادى لضرب مصداقيتها في مستوى فحوصاتها التقنية

اكد لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) على وجود اطراف قريبة من وكالات الفحص الفني وظيفتها تغيير قطاع الغيار من اجل الحصول وقتيا على شهادة الفحص الفني

اثار بلقاسم الدراجي (كتلة حركة النهضة) مسألة التوقيت التي تم فيها الفحص الفني معتبرا انه من غير المنطقي ان يكون هناك فارق زمني كبير مع تاريخ الحادث 

ردود ممثلي وكالة الفنية للنقل البري:

بين ممثل الوكالة على وجود العديد من الفرضيات نظرا لعدم امساك الفنيين بكل المعطيات العلمية كما اعتبر ان الفحوصات تتم بصورة فنية و اجرائية واضحة مبوبة بدقة في اطار امر حكومي 

وجه ممثل الوكالة اصابع الاهتمام لوكالة الاسفار معتبرا انه من غير المنطقي السماح لشاب في مقتبل العمر ان يقوم بقيادة الحافلة بدون ترخيص

رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار و السياحة:

بين رئيس الجامعة ان العديد من الاطراف المحسوبة على القطاع السياحي غير منظمة قطاعيا مذكرا ان الحوادث التي نشبت في القطاع السياحي ضئيلة جدا عبر التاريخ كما عبر باستياء على الوضعية المزرية التي يمر بها القطاع في المستوى اللوجستي و المالي 

طالب رئيس الجامعة باحداث لجنة صلب مجلس نواب الشعب تعنى بالسياحة و النقل نظرا لثقل القطاع على النسيج الاقتصادي كما دعا للحوار مع الاطراف الرسمية ضمانا لتوفير معلومات صحيحة 

ندد رئيس الجامعة بطريقة تصوير الحوادث المرورية و الارهابية اعلاميا و ما يمكن ان تعكسه من تداعيات على القطاع ككل كما طالب بتتبع الدخلاء على القطاع و تفعيل الرقابة الجدية من قبل سلط الاشراف

دعا ممثل الجامعة ان تحدد التراخيص عرضيا او سياحيا 

نقاش عام:

تسائلت سهير العسكري (كتلة قلب تونس) حول مسألة التأمين و حول الجهة التي ستقوم بدفع التعويصات 

ذكر رئيس الجامعة انه من المنطقي ان تقوم الجامعة بتأمينه في صورة انخراط تلك الوكالة في الهيكل المهني مع تذكيره ان الوكالة سالفة الذكر غير معنية بهذا التعويض نظرا لعدم انخراطها في الجامعة كما استنكر ايقاف مدير وكالة الاسفار بدون ضمانات اجرائية على حد قوله

طلبت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) من الجامعة تقديم توصياتها كتابيا في علاقة بالحادثة 

رفعت الجلسة على الساعة 17:05