loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع  الى:
  1. ممثلين عن نقابة اطباء الاسنان
  2. ممثلين عن النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص
  3. ممثلين عن المجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان
  4. ممثلين عن المجلس الوطني لعمادة الاطباء

حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 14:50
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 84.21%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الاربعاء 22 جانفي 2020 للاستماع إلى ممثلين عن نقابة اطباء الاسنان، ممثلين عن النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، ممثلين عن المجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان وممثلين عن المجلس الوطني لعمادة الاطباء وذلك على الساعة 09:40 بحضور 10 نواب.  

مع انطلاق الجلسة رحب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) بالضيوف وهم رئيس نقابة أطباء الأسنان، الكاتبة العامة للنقابة و الكاتبة العامة المساعدة.

تدخلات ممثلي نقابة أطباء الأسنان:

  •  يفتقر لعديد الأشياء منها حقوق المريض في علاقة بالدولة
  • تم اختيار أن يكون التعويض عن طريق صندوق دون وجود دراسة جدوى للمداخيل اللازمة له
  • سنخضع للتأمين الاجباري في الصندوق علما و أن طبيعة العلاجات التي نقدمها كأطباء أسنان لا تؤدي الى مخاطر كبرى
  • ماهي الامكانيات الحقيقية للجان التسوية الرضائية و الخبراء على مستوى التكوين ليستطيعوا التفاعل مع الكم الهائل من القضايا التي ستطرح
  • نقدم مقترح في خصوص لجنة الخبراء و ذلك بأن لا يتواجد الطبيب الشرعي في لجنة الخبراء الا في الحالات التي توجد بها وفاة
  • القطاع الخاص يجد نفسه متقدما جدا مقارنة بالقطاع العام
  • لجنة التسوية الرضائية كانت فكرتها ممتازة لكن يجب أن يكون هناك حضور للعمادات و للأطباء في القطاع الخاص
  • في حالة ما لم تتم التسوية الرضائية لا يتحدث نص المشروع عن مصير التعويض و سنجد أنفسنا مجبرين على دفع معلومين للتأمين و لصندوق التعويض
  • حقوق المرضى تتضمن حقوقهم في أن تكون كلفة العلاج متماشية مع مستوى معيشتهم و أي تثقيل على الأطباء سيكون تثقيلا على كلفة العلاج
  • من أهم مطالبنا أن تتم المراعاة في تحديد نسبة المساهمة لكل قطاع حسب نسبة مخاطره
  • لا يمكن تأمين عملية دقيقة بنفس مبلغ تأمين سن عادي
  • نحن في مفاوضات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض و نحن متخوفون على مصير المريض التونسي
  • مدة التقادم بعنوان جبر الضرر هي 15 سنة و نعتبرها لا تتماشى مع العمل الصحي و خاصة في قطاع طب الأسنان التي تكون فيه مسؤولية المريض في العلاج على قدر مسؤولية الطبيب
  • نقترح أن يتم افرادنا بمدة تقادم ب6 أشهر في الحالات العادية و سنتين بالنسبة للتركيبات
  • في الباب الخامس من المسؤولية الطبية لمهني الصحة يجب أن نشير الى أنه في كل الحالات يكون الضرر غير قصدي لذا يجب أن نبقى في اطار المسؤولية المدنية لا الجزائية
  • سمعة العمل الطبي في تونس تعرضت لحملات مشينة منذ 2013 و حفاظا على صورة الطبيب يجب دعمه علميا و خبراتيا و قانونيا و يجب أن لا يوقف تحفظيا 
  • كان هناك اتصال بمؤسسات التأمين الذين رفضوا تأمين الحوادث الطبية لأن لديهم دراسة جدوى و يعلمون أهمية الأموال المحتملة
  • ليس لدينا ضمانات لأن يتم جبر الضرر بطريقة عادلة و هناك امكانية للتلاعب بالصندوق و هو ما يفتح الباب أمام الفساد
  • يجب التنصيص على أنه اذا كان الضرر أقل من 5 بالمائة فانه لا يتم التعويض

تدخلات النواب

سيف الدين المرغني (قلب تونس)

  • هذا القانون هو مفخرة للقطاع الطبي لكنه ليس هناك دراسة جيدة للقطاع الخاص
  • لا يوجد أطباء استشفائيون في عديد المناطق ليكونوا أعضاءا في لجنة التسوية و هو ما أشاطركم فيه الرأي

حياة العمري (حركة النهضة)

  • عادة لا تؤدي علاجات طب الأسنان الى وفيات و لكن هناك امكانية لحالات العدوى و هناك بعض الأمراض التي لا تظهر في مدة وجيزة
  • بالنسبة للفصل 27 من مشروع القانون هذا حول التقادم أشاطركم الرأي و هناك مسؤولية للمريض لكن هناك امكانية تآكل العظم لهذا يجب أن يتم افرادكم بمدة معينة وهي خمس سنوات

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • تركيبة لجنة التسوية يجب أن تكون متحركة بحسب الحالة
  • مساهمة أطباء الأسنان هي مساهمات تضامنية 

محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)

  • هل يمكن أن تبينوا لنا مسؤولية الفنيين
  • لجنة الخبراء هي التي ستحدد ما اذا كان الخطأ راجعا للطبيب أو للمريض
  • عديد المسائل يمكن أن تضبط بأوامر ترتيبية و يجب أن لا نسقط في الطب الدفاعي
  • سنعمل على أن تكون كل الأطراف موافقة على المشروع

الأزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)

  • اذا لم نهيئ أنفسنا سيكون لنا عديد الاشكاليات مع هذا القانون
  • في قضية الأساتذة الجامعيين يجب أن ترتبط الشروط بالكفاءة  و لا بد من التفكير في الموضوع بكل جدية و تأني

مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • لدي احساس بوجود عملية لي ذراع بين أطباء الأسنان و الأطباء الاستشفائيين
  • هناك نقابة أخرى لأطباء الأسنان بودي أن نستمع لها
  • هل لديكم أرقام حول الأخطاء الطبية لأطباء الأسنان و للأطباء بصفة عامة
  • هل لديكم أيضا أرقام حول الأخطاء الطبية في القطاع العام و في القطاع الخاص

اجابة الضيوف:

  • أتفق مع النائب الذي ذكر بأن القانون متوازن و لكن اللجنة التي عهد لها النظر في المشروع لم تكن عادلة في التعامل مع كل الاختصاصات و تم اقصاءنا لمعارضتنا لعديد النقاط
  • هناك عملية قفز للأمام لا تتماشى مع المشروع و ليست عملية لي ذراع
  • كممثل لأطباء الأسنان أعتبر أن ما صدر على الصفحة الشخصية للمستشار القانوني لوزارة الصحة هو شيء مِؤسف
  • سياسة الدولة رائدة في المجال الصحي و كنا طالبنا وزارة المالية و الصحة بمساعدة الأطباء لاقتناء الآلات التي تحمي المرضى من العدوى و هي أجهزة باهضة الثمن لكن ليس هناك ارادة من الدولة في هذا الاتجاه و هو أمر لا يهم فقط العيادة الطبية بل يهم قطاع الصحة ككل
  • مع تدهور القدرة الشرائية للتونسي لدينا حالات عديدة للانقطاع عن العلاج
  • عديد الأمراض المزمنة لها تأثير كبير على أمراض الفم و الأسنان
  • دعونا مرارا للقيام بحملات تحسيسية و لا يوجد تجاوب من السلط
  • لدينا في مدينة تونس كلية طب وحيدة و مركز استشفائي وحيد و لا يمكنهم تغطية الحاجيات في الخمس عشر سنة القادمة
  • يمنع على الفني منعا باتا التعامل مع المريض و لكن تطبيقيا هناك عديد التجاوزات و التحديات لصحة المريض و المسؤولية هي مسؤولية الطبيب
  • من سيحدد الاهمال الجسيم من عدمه و هل سيتجه المتضرر مباشرة للقضاء أو للتسوية الرضائية
  • نحن نطلب أن تشارك النقابات في الأوامر الترتيبية التي ستصدر 
  • لا  يكفي فقه الفضاء في تحديد السلم التقييمي
  • ما أهمية أن يكون هناك طبيب شرعي في ملف لا توجد فيه حالات وفاة
  • يجب أن نحقق صحة المريض و سلامته قبل التفكير في التعويض
  • النقابة مع تحديد حقوق المرضى و لكن لدينا تحفضات نتمنى أن يتم أخذها بعين الاعتبار
  • يجب أن نضمن تقاعد مناسب للأطباء 

عبر رئيس اللجنة بعد ذلك بترحييبه بكل الأطراف و على أن اللجنة ترحب بجميع المتدخلين و أن الهدف من كل هذا هو تحقيق مصلحة المريض و القطاع الصحي بصفة أشمل.

رفعت الجلسة على الساعة 11:00 على أن تستأنف لاحقا لاستكمال الاستماعات

 اسستأنفت اللجنة أشغالها على الساعة 11:20 للاستماع لنقابة أطباء القطاع الخاص.

 رحب رئيس اللجنة بالضيوف و هم ممثلون عن النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص

تدخلات ممثلي النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص:

  • يجب أن تكون مساهمة الدولة في صندوق التعويض على الأقل 4 مرات أكثر من الأطباء 
  • لا بد من التنصيص على أن العجز البدني النهائي هو الذي يفتح الباب للتعويض
  • يجب وضع حد أقصى و أدنى للتعويض
  • اللجان الجهوية للتسوية الرضائية يجب أن تكون تركيبتها بالتناصف بين القطاعين العام و الخاض
  • لجنة الخبراء تتكون من طبيب شرعي و آخر استشفائي و هناك عديد الجهات التي لا توجد فيها هذه الاختصاصات و يجب ترك الامكانية للجنة التسوية في القطاع الخاص لاختيار الخبراء التي تحددهم اللجنة
  • لا بد من تحديد مفهوم الاهمال الجسيم قبل التتبع الجزائي من قبل لجنة الخبراء
  • يجب أن ينصص على أن لا يحق للمتضرر تتبع مهني الصحة بعد التسوية الرضائية
  • القانون ينص على أنه اذا تأخر الطبيب عن دفع المساهمة في مدة 10 أيام فانه يدفع 5 مرات المبلغ الأول 
  • اذا تمت التسوية الرضائية يمكن للمتضرر حسب النص التتبع الجزائي و يجب التنصيص على غلق الملف
  • مساهمة الدولة في صندوق التعويضات يجب تحديدها على الأقل بالثلث
  • المشكل في تونس هو وضع نصوص رائعة الى درجة لا يمكن تطبيقها و يظهر هذا المشكل على سبيل الذكر مع التعويض على الضرر المهني و الجمالي و المعنوي
  • يجب اضافة حد أدنى للتعويض الفصل 33 استئناسا بالمثال الفرنسي
  • كل ما كان هناك عدم وضوح في النص نستعمل النصوص الترتيبية و هي أوامر تصدر بصفة فردية و في غير اتجاه النص غالبا و ندعوا الى تشريكنا في وضع هذه النصوص أو أن تحدد في القانون
  •  يجب تحديد الجهة التي تحدد الاهمال الجسيم و هل سيكون الايقاف هو القاعدة أم سنترك الأمر للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق
  • هجرة الشبان الكبيرة هي نتيجة للقوانين المجحفة في حق الأطباء و لئن كان هذا القانون يمثل ثورة حقيقية في حماية حقوق المرضى الا أنه سيزيد من تأزم الوضع

تدخلات النواب:

سميرة السميعي (حركة النهضة)

  • هناك شطط كبير في العقوبات المسلطة في حال تأخر دفع الأطباء للمساهمات و لكن لم تذكروا كيفية الزام الطبيب
  • يجب أن يكون سقف للتعويضات مع الأخذ بعين الاعتبار للوضعية الاجتماعية للمتضررين

عدنان بن براهيم (كتلة المستقبل)

  • لجنة التسوية و لجنة الخبراء يجب أن تحدد تركيبتها حالة بحالة و أهل مكة أدرى بشعابها
  • من يحدد مفهوم الاهمال الجسيم
  • الفصل 43 من مشروع القانون لم يتحدث عن منع التتبع الجزائي  بل الامتناع عن التعويض

محمد الحصايري (قلب تونس)

  • يجب الاستئناس بالتجارب المقارنة في موضوع التعويض
  • يجب تحديد مدة التظلم

حياة عمري (حركة النهضة)

  • تمنيت لو تم تقديم مقترحات الى جانب تقديم الملاحظات
  • هل تم تشريككم في الاستراتيجيات المنصوص عليها بمشروع القانون هذا
  • عديد المخابر تشغل أشخاص بدون كفاءة

محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

  • هل يرضيكم أن يكون هناك ممثل عن العمادات غير منتخب

عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)

  • متى تكونت النقابة و كم عدد المنخرطين و هل هناك نقابات أخرى تمثل القطاع

اجابة الضيوف 

  • النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص تأسست سنة 1981 و هي الأكثر تمثيلية للقطاع
  • نتعهد بمدكم بمشاريع التنقيح في أقرب الآجال
  • نقترح أن تطبق خطايا التأخير مع التنصيص على أن الحق لا يسقط و هو اجراء أكثر واقعية
  • وزارة الصحة موجودة و عليها القيام بواجبها في مراقبة المصحات و مدى احترامها لكراس الشروط
  • آجال التقادم المنصوص عليها يجب تحديدها بخمس سنوات فقط لا خمس عشر سنة
  • نحييكم على ارجاع القانون لاعادة النظر فيه
  • يجب تحديد نسبة  مساهمة أطباء القطاع الخاص في صندوق التعويضات

ذكر رئيس اللجنة في ختام الاستماع لنقابة أطباء القطاع الخاص على أن أبواب اللجنة ستكون دائما مفتوحة للاستماع لكل المقترحات و ستعمل اللجنة على تحقيق المعادلة بين ضمان حقوق المرضى و حقوق الأطباء.

 تم رفع الجلسة على الساعة 12:25.

استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة 12:40.

مع انطلاق الجلسة رحب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) بالضيوف وهم  ممثلون عن المجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان ثم أحال لهم الكلمة.

تدخلات ممثلي المجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان:

  • في الفصل 3 يجب أن ننصص عل تعريف الضرر الجسيم على أنه وجود فارق هام عن القواعد الطبية الثابتة
  • يجب للطبيب ما يوفر للمريض هويته أو تعليق نسخة عن الشهادة و المعرف الجبائي الوحيد
  • الفصل 17 فيه عمل اداري للطبيب لا فائدة منه
  • لا ذكر لحياة المريض لأنه ليس هناك حالات موت لدى مرضى الأسنان
  • مدة التقادم في المسؤولية العشرية بالنسبة لمخالفات البناء  هي 10 سنوات فكيف تكون 15 سنة بالنسبة للمسؤولية الطبية
  • اقتراح اثبات مساهمة الدولة و تحملها للجانب الأبر من التعويض
  • يجب أن تتم دراسة للمخالفات التي تمت في العشر سنوات الأخيرة لمعرفة الاختصاصات الأكثر عرضة للمخالفة و تحديد نسبة المساهمة حسب نتائجها

كما قام الممثل عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتلاوة ورقة كتابية وزعت للنواب تتضمن جميع ملاحظات المجلس ومقترحاته.

وفتح رئيس الجلسة بعد ذلك الباب لتدخلات النواب.

تدخلات النواب:

عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)

  • ما رأيكم في الفقرة الأخيرة من الفصل 34 حول عقوبة التحجير المرخص للمهنة أو ايقاف النشاط

حياة عمري (حركة النهضة)

  • أحييكم على تقديم مقترحات تعديل كتابية
  • من أخطر الفصول بالنسبة لطب الأسنان هو الفصل 27
  • هل الطبيب مطالب بتقييم الضرر أو لا
  • هل تم تشريككم في وضع الاستراتيجيات الموجودة في عديد الفصول الموجودة في القانون

سميرة السميعي (حركة النهضة)

  • الفصل 34 يتحدث عن عقوبة التأخير و أنتم تحدثتم عن القيمة و لم تتحدثوا عن الآجال

محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

  • الفصل 3 يجب الحفاظ على الصيغة و لا تغييرها و يجب أن يعاقب الطبيب على الاهمال لا الضرر فقط
  • أنا ضد عقوبة التأخير و يجب أن تحدد نسبة صغيرة بعنوان غرامة تأخير
  • هل يمكن الحديث عن لجان خاصة و حضور أطباء الأسنان اذا وجب ذلك فقط

 خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • ما هو الوقت الذي يأخذه لضهور الضرر
  • هل يمكن بدأ احتساب سقوط الدعولا ابتداءا من تاريخ ظهور الضرر
  • يجب التدقيق في المصطلحات القانونية
  • ما رأيكم فيما يعرف بادخال طب التجميل صلب هذا القانون
  • هل نعتمد التعويض الجزائي أو نعتمد سلم تقييمي 

اجابة الضيوف 

  • 3 سنوات هي مدة كافية جدا للتقادم في طب الأسنان
  • الطبيب لن يغامر و لن يتجرأ على التقدم في الطب اذا تم تمرير التقادم بخمس عشر سنة
  • مهنتها ليس بها تبنيج تام و يمكن أن ينتج خطأ عن تصرفات المريض
  • تحجير الممارسة في حالة تأخر الدفع لم يصدمني لأن لنا اجراء آخر مشابه في القوانين الطبية
  • أقترح أن تكون المدة محددة ب3 أشهر عوض ال10 أيام
  • كمجلس وطني جديد لعمادة أطباء الأسنان ليس لدينا فكرة فيما اذا تم تشريك العمادات في الاستراتيجيات المنصوص عليها أم لا
  • ليس هناك ضرورة لمزيد تثقيل العمل الاداري على الطبيب مثل ما جاء في الفصل 15

رفعت الجلسة على الساعة 13:40.

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 13:50.

مع انطلاق الجلسة رحب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) بالضيوف وهم  ممثلون عن  المجلس الوطني لعمادة الاطباء

تدخلات ممثلي المجلس الوطني لعمادة الاطباء:

  • نحن من أكثر المدافعين عن هذا القانون و لكن هناك من تهجم علينا لأننا كنا مع ارجاعه للجنة
  • نريد الدفاع عن حقوق المريض و أن نضمن حقوق الطبيب في آن واحد
  • هذا القانون جاء ليحدد الخطأ من عدمه
  • الفصل 30 الذي يخص الأقساط المستوجبة من مستدي الخدمات يدفعنا الى التساؤل على الأساس الذي سيتم بموجبه تحديد الأقساط
  • صندوق التعويضات هو صندوق تضامني و يجب أن يشارك فيه جميع الأطراف منهم مؤسسات التأمين الخاصة
  • اذا لم نحدد سقفا للتعويضات فاننا سنجد آلاف القضايا في التعويض و يجب أن يتجاوز الضرر 20 بالمائة ليقبل
  • الفصل 34 المتعلق بالتأخير في دفع المساهمات يجب أن يتم مراجعته في اتجاه التقليص من حجم الخطية و يجم أن يتم الرجوع لنا قبل منع الطبيب من ممارسة المهنة 
  • في خصوص الفصل 38 و المتعلق بلجان التسوية الرضائية يمكن للعمادة أن تعطي الترخيص لمن يمثلها جهويا و هي التي تدافع عن الممارسة السليمة للمهنة
  • في خصوص الفصل 43 المتعلق بالاختبارات سبق و طالبنا أن يقوم رئيس المحكمة قبل تعيينها باستشارتنا و أن يقع تجديد الاسماء كل فترة و تكوينهم
  • الفصل 53 نود أن لا يتم اصطحاب الأطباء الى مراكز الشرطة و أن لا يقع الايقاف التحفظي أو سلب الحريات في فترة البحث و نحن لا ندافع عن المجرمين

تدخلات النواب:

حياة عمري (حركة النهضة)

  • مساهمة الدولة غير واضحة في صندوق التعويضات و تمنيت أن تقدموا لنا جردا لمهني الصحة و بافراد كل مهنة بنسبة مساهمة خاصة
  • هل لديكم دور في الدفع نحو تأهيل المؤسسات الاستشفائية
  • من المهم أن تقدموا مقترحا حول المهلة الممنوحة قبل معاقبة الطبيب

محمد الحصايري (قلب تونس)

  • لا يمكن محاسبة الطبيب عندما يتعلق الخطأ بالمؤسسات الصحية
  • يجب تحديد مدة التقادم

سلوى بن عيشة (غير المنتمين)

  • يجب أن نمنح مهلة للأطباء الجدد قبل أن يصبحوا معنيين بدفع المساهمات في هذا الصندوق

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • القانون الأساسي لا يمكن أن يتضمن كل التفاصيل و ستصدر بعده أوامر ترتيبية مفصلة
  • كانت هناك توصية في اللجنة السابقة بتحديد سقف أدنى للتعويض

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • يجب تحديد مفهوم الاهمال الجسيم
  • هل يجب تحديد سلم تقييمي للتعويض حسب رأييكم
  • يجب تحديد المساهمات بالرجوع للهياكل المعنية

محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

  • لا يجب أن ينجر عن هذا القانون آثار على تكلفة العلاج
  • هناك تفاوت بين اللجان الجهوية و أنا مع اعطاء السلطة لعمادة الأطباء
  • هناك عقوبات آخرى يمكن فرضها عوض الشطب

مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • هذا القانون جاء قبل توفير البنية التحتية اللازمة 
  • هذا القانون سيفتح الباب أمام طلبات التعويض
  • بالنسبة للتعويضات، حسب رأيكم هل يمكن أن يتم التعويض على الأضرار المعنوية
  • المساهمة في صندوق التعويض غير واضحة و ما فهمته هو وجود مشكل بين أطباء القطاع العام و أطباء القطاع الخاص

عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر)

  • ما موقفكم من استثناء أطباء التجميل من مشروع هذا القانون

 خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • مشروع القانون سيضمن وسائل الدفاع للأطباء في حال تقديم شكاية في حقهم
  • هناك قائمة بأسماء الخبراء لدى المحاكم يتم الاستئناس بها

اجابة الضيوف 

  • الأطباء المتدربون محميون و هم تحت حماية الأطباء المشرفين
  • عديد الأطباء لم يعد باستطاعتهم العمل في مثل هذه الظروف
  • المحكمة الادارية تقوم حاليا بالتعويض و لكنها تقوم بالرجوع على الطبيب المطالب بدفع المبلغ فيما بعد
  • السلم التقييمي تدخل فيه جميع الأطراف منهم أساتذة القانون الذين كانوا ضده تماما 
  • كنا عبرنا سابقا عن رغبتنا رفع المهلة الممنوحة قبل العقاب الى شهر عوض 10 أيام
  • لم نأتي لنهدم المنظومة ولكن نحن ندافع عن قطاع كامل
  • في كامل أنحاء العالم تخضع جراحة التجميل للتأمين الخاص و يجب تفصيلها

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 14:50.