loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى:
  1. ممثلين عن وزارة الصحة
  2. ممثلين عن وزارة الداخلية

(غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة التحقيق حول فاجة عمدون جلسة إستماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة وذلك يوم الثلاثاء 21 جانفي على الساعة 10 ونصف صباحا وبحضور 4 نواب. 

لمشاهدة أعمال اللجنة يمكن إستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/30Gocwd

ممثلي الوزارة

  • تم تسخير الموارد البشرية واللوجستية إثر إعلامنا بالحادث.
  • تم إستقبال 12 جريح بمستشفى عمدون وهو مستشفى محلي وتوجيه 4 حالات إلى المستشفى الجهوي بباجة 

السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة)

  • على أي أساس تم إختيار الحالات التي تم نقلها لمستشفى باجة؟

ممثلي الوزارة

  • وقعت عملية الفرز بمستشفى عمدون كما تم بعث طبيب على عين المكان وفي نفس الوقت تم بعث فريق عمل من تونس للمساعدة.
  • 6 سيارات إسعاف تم بعثهم من تونس إلى مكان الحادث.
  • وردتنا المعلومة أن الحافلة إنطلقت من تونس وأن كل الراكبين هم من القاطنين في تونس. 
  • كان من الضروري تحقيق إستقرار بعض الحالات بصفة إستعجالية قبل نقلهم إلى مستشفايات أخرى.
  • تم إجراء 18 علاج نفسي و32 عيادة للعائلات و الإحاطة ب 30 شخص قاموا بالتعرف على الضحايا. 
  • تم إستعمال 13 سيارة إسعاف  من جهة باجة و 9 من جهة جندوبة. 

نضال السعودي (ائتلاف الكرامة)

  • بالرغم من أننا لسنا من أهل الإختصاص ولكن من واجبنا الإستفسار حول الإحاطة النفسية.
  • هناك معلومات  حول إصدار أمر  بإجلاء الجميع إلى تونس فمامدى صحة هذا الأمر؟
  • ما صحة المعلومات المتعلقة بتدخل القطاع الخاص؟
  • رغم أن عين دراهم أقرب إلى مكان الحادث ولكن الإسعافات الأولى كانت في عمدون.

معاض بن ضياف (غير منتم)

  • قلتم أنكم تعمدتم عدم إعلام عائلات الضحايا ولكن عائلة الضحية ملاك تم إعلامها أولا بموت إبنتها و من ثم تم الإتصال بها مجددا لإعلامها أن إبنتها لا تزال على قيد الحياة وتم إعلامها مرة أخرى أنها قد توفيت.
  • ما وضعية آلة التصوير بالرنين المغناطيسي حاليا.

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • كان من المفترض على الخلية المكونة صمن وزارة الصحة الإستعانة بالقطاع الخاص.

سهير العسكري (قلب تونس)

  • ماهي التطورات بخصوص المصاعد؟

جمالي بوضوافي (كتلة المستفبل)

  • لم لم يتم إستعمال وسائل أخرى أسرع وأكثر نجاعة كالطائرات hélicoptère ؟

يمكنكم مشاهدة أعمال اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2ReJbDt

ممثلي الوزارة 

  • تمت إحالة إحدى الجرحى على مستشفى خاص للقيام بالتصوير بالرنين المغناطيسي.
  • لا يمكنني التعمق في المعلومات المتعلقة بالإحاطة النفسية لعدم الإختصاص. 
  • شخصيا لم أقم بمنح إية معلومة حول الضحايا. 
  • تأخر الإسعافات مسألة تتعلق بعديد من المعطيات مثل ساعة الحادث وساعة الإعلام بالحادث.
  • تم إستلام آلة التصوير بالرنين المغناطيسي وتم الإنطلاق في عملية التركيب منذ يوم السبت.
  • هناك مختص في الإسعافات والحالات المستعجلة وهو الذي يقوم بدراسة الوضع الأولي للجريح ويقرر المراحل العلاجية التالية.
  • تم إسعاف اول المصابين على الساعة منتصف النهار ونصف كما تمت الإستعانة بالقطاع الخاص. 
  • إنطلقنا في العمل على تركيب مصعدين.
  •  وزارة الصحة إلى اليوم لا تملك hélicoptère وإستعمالها يتطلب الكثير من الوقت.
  • ليس من الجيد القيام بأي زيارة رسمية يوم الحادث. 

يمكن مشاهدة أعمال اللجنة في جزئها الثالث عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2NIaKCQ

تم الإستماع إثر ذلك إلى ممثلين عن وزارة الداخلية.

ممثلي وزارة الداخلية

  • من الناحية القانونية بالنسبة للحرس الوطني الحافلة كانت في وضعية قانونية.
  • تم تقسيم توزيع الجثث بالتعاون مع الأمن الوطني لتأمين العملية.
  • أخر ضحية تم تسليمها إلى عائلتها على الساعة الرابعة صباحا.

علي البجاوي الطياشي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • هل أن هاته الرحلات يقع الإعلام بها؟ 
  • هل يقع إجراء تفقد دوري. 
  • هل يمكن تقديم فكرة أولية عن أسباب الحادث؟ 

سهير العسكري (قلب تونس)

  • كم إستغرق نقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفى؟

نضال السعودي (ائتلاف الكرامة)

  • عند قيامنا بزيارة ميدانية لم نلحظ وجود أي دورية أمن.

أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية)

  • مسؤلية السائق غير ثابتة إلى الآن.

ممثلي وزارة الداخلية

  • تمت إحالة الأبحاث إلى الفرقة الفنية.
  • كان هناك خلل في التجهيزات الفنية بالحافلة.
  • إذا تجاوز النقل حدود الولاية يتم الإعلام به عند الوزارة.
  • إستغرق نقل المصابين ساعة.
  • نعمل على بعث وحدات للتطوع في الحماية المدنية.
  • هناك دوريات يومية ولكن في ظل الإمكانيات الموجودة. 
  • الجانب التشريعي هام جدا ومن الضروري مراجعة مجلة الطرقات.
  • مشكلة السلامة المرورية هي مشكلة حوكمة بالأساس.
  • 75 بالمئة من حوادث المرور القاتلة هي تحت مسؤلية السائق ولكن لا أحد إعتبر السائق في حادث عمدون مسؤلا.
  • السلامة المرورية يتم العمل عليها على مستوى بلدي ووطني.
  • إلى اليوم لدينا 43 نقطة سوداء وفي حالة التوسع في تعريفها فإن العدد سيكون أكثر.
  • الثقافة المرورية ستكون ضمن البرامج التعليمية.
  • يجب تحديد إستراتجية السلامة المرورية.
  • تعريف النقاط السوداء هو تعريف دولي. 

رفعت الجلسة على الساعة 15:30 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 16 للإستماع إلى المدير الجهوي للتجهيز السابق بباجة، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة ومدير عام الوكالة ولكن العدد الضئيل للنواب الحاضرين حال دون إنعقادها لتؤجل الجلسة إلى تاريخ لاحق.