loading...
مرصد مجلس
  • تقديم الملاحظات حول مشروع القانون الاسترشادي المتعلق بعقوبة الإعدام 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:40
نهاية الجلسة 15:20
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 42.86%

عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 9 جانفي 2020 جلسة لتقديم الملاحظات حول القانون الاسترشادي بشأن عقوبة الاعدام و ضمانات تطبيقها في الدول العربية الصادر عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي وذلك على الساعة 12:30 بحضور 10 نائبا.

انطلقت الجلسة بطرح تساؤل من قبل سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) حول التصور المنهجي  الذي سيقع اعتماده من طرف اللجنة  للرد على مشروع القانون المتعلق بعقوبة الاعدام 

كان هناك شبه اتفاق ما بين اعضاء اللجنة حول التصور المنهجي و مفاده اعتماد تقرير شامل متضمن لاغلب الملاحظات و التحفظات 

اقترح فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) التركيز على الاقسام المهمة في القانون و تقديم الملاحظات التي تتعارض مع تشريعاتنا الوطنية 

عرضت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) النقاط الاجرائية و حتى المفاهيم القانونية التي تتعارض مع فلسفتنا القانونية 

اعتبر فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح الوطني) ان النص يفتقد للمقومات الفنية للنص القانوني مع تأكيده على ان النص سياسي بامتياز 

عرج فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) على مسألة غياب الضمانات اللازمة للمتهم 

وضحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) تصورها للرد المنهجي على القانون معتبرة انه من المجدي ان يكون التقرير متضمنا لمبادئ القانون الجزائي التونسي لتبيان الاختلاف مع النصوص الجزائية في الانظمة العربية المقارنة بدون السقوط في التهكم و الاستخفاف 

اشار سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) لغياب اجرائات جزائية تضمن حقوق المتهم في الدول العربية موضحا ان فض النزاع لا يتم بصفة مؤسساتية بل الحاضنة القبلية تسبق القانون 

طالبت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) من سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) ان يقوم بادراج ملاحظاته في التقرير نظرا لالتزام اللجنة بالرد سريعا 

عبرت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) على فهم مخالف لفلسفة النص مستقرءة استنجاد البرلمان العربي بسياستنا الجزائية بغاية تطوير تشريعاتهم

جزمت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) معتبرة ان النص هو استمرار لنفس السياسات الجزائية المخالفة لمنظومة حقوق الانسان 

اعتبر سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) ان الرد وجب ان يقتصر فقط على الضمانات اي الاجراءات الجرائية و ان الخوض في اصل العقوبة سيكون بلا جدوى 

عرضت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الباب الاول من القانون مطالبة الاعضاء بادراج ملاحظاتهم 

اعتبر علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر) ان المفاهيم المدرجة غريبة على القانون التونسي مستحضرا عدم الوضوح في التنصيص على مفهومي الحكم البات و النهائي 

اشار فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) لعدم وجود جدوى في تعريف الترصد عند قيام جريمة القتل كذلك الحال بالنسبة للدية التي تقوم على اثرها سقوط للدعوى العمومية 

عرض علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر) لمجموعة اخرى من الفصول 

اعتبر فرحات الراحجي (الكتلة الديمقراطية) ان مفهوم هتك العرض مبهم و غير مفهوم 

بين فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح الوطني) ان هاته العقوبة ليست مدرجة وفق اصناف العقوبة المحددة قانونا 

تساؤل كمال الدين فراج (الكتلة الديمقراطية) على اقتصار تعريف الاعتداء الجنسي على الاناث في حين توجد العديد من الحالات التي يتم فيها الاعتداء على الذكور و على القصر

أما فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح الوطني) فقد أشار الى الفصل السادس الذي منح المرأة التي صدر في حقها حكم الاعدام امكانية ارضاع مولودها لمدة عامين دون أن يحدد اذا يتعلق الأمر بالمرأة التي دخلت السجن و هي حامل أو يشمل المرأة التي وضعت رضيعها قبل صدور الحكم

بينت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن الفصل الثامن هو فصل خطير لأنه يقر بأن هذا القانون سيصبح ملزما لكل الدول التي ستصادق عليه في حين أن طريقة تنفيذ حكم الاعدام يختلف حسب القانون الوضعي لكل دولة و دعت الى التنصيص على أن هذا النص لا يلزم الدولة التونسية في شيء

أوضح فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح الوطني) أن النص يفصل بين الضمانات القانونية و الضمانات  القضائية في حين أن هذه الأخيرة تستوعبها كاملة

تساؤل فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) عن غياب امكانية التجاء القاضي لاعتماد ظروف التخفيف بين الأدنى و الأقصى.

عرج فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) على مسألة ارجاع النظر في مسألة التخفيف للسلطة التنفيذية معتبرا ان هذا التمشي هو تعبير على تداخل ما بين السلط كما سلط النظر على مصطلحات فضفاضة و دينية مثال على ذلك مصطلح "الرأفة"

عبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) عن وجود خلط و تكرار في مستوى المفاهيم القانونية 

اشارت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) لوجود ضبابية في مستوى الاجراءات و هنا يفتح الباب للمس من حقوق المتهم كما طالبت بتقديم توصيات في هذا الاطار 

اعتبر فرحات الراجحي (الكتلة الديمراطية) ان غموض الاحكام مقصود مفاده فتح الباب للتأويل.

استنكرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) سقوط الدعوى العمومية بمجرد التعويض المادي باعتبار ان النص ينزلها في اطار دعوى الحق الشخصي

هذا وقد قام فرحات الراجحي خلال مداخلته بنعت الاشخاص من ذوي البشرة السمراء بـ"الوصيف" في حين قاطعته سامية عبو محاولة اقناعه بأن مصطلح "الوصيف" هو مصطلح عنصري بامتياز الاّ انّه واصل الاستهزاء قائلا "شتحبني نقول ازرق, violet"  و مؤكدا ان العبيد عبر التاريخ كانوا من ذوي البشرة السوداء و انه لا وجود لعبيد من البيض.

وفي سيبق اخر،طالب فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح الوطني) ان يقع تضمين توصية بتضييق دائرة تطبيق العقوبة.

 رابط نحو البث المباشر لاجتماع اللجنة. 

ورفعت الجلسة على الساعة 15:20.