loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل الجنة وتحديد اولوياتها خلال الدورة البرلمانية الاولى
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 80%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 جلسة لضبط برنامج عملها و تحديد أولوياتها خلال الدورة النيابية الأولى من المدة النيابية الثانية على الساعة 10:30 بحضور 10 نواب.

اقترح رئيس اللجنة ان يتعرف النواب على بعضهم البعض ثم يتم المرور الى النقاش.

خالد الكريشي (رئيس اللجنة-الكتلة الديمقراطية):

أقترح ان تكون هناك اجتماعات دورية كل اسبوع، كل يوم اربعاء.

حياة عمري (حركة النهضة):

يوم الاربعاء تكون به عموما جلسات عامة. لذا من الأجدى أن يكون الاجتماع يوم الخميس.

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية):

اذا كانت هناك جلسة عامة مبرمجة يمكن ارجاء جلسة لجنتنا الى يوم الخميس.

هاجر بوزمي (حركة النهضة):

أتفق معك تماما لكن أرجو أن يتم اعلامنا بالاجتماع و جدول الأعمال قبل 24 ساعة على الأقل.

 خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية):

بالنسبة للنقطة الثانية فيما يخص مشاريع القوانين، توجد 3 مشاريع قوانين مشوع يتعلق برياض الطفال و مشروع يتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية و مشروع يتعلق بالمساواة في الميراث.

مقترح المكتب هو أن تتم اعادة النظر في مشوع القانون المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية.

هاجر بوزمي (حركة النهضة):

هناك مشروع وحيد لم تنظر فيه اللجنة و هو المتعلق بالمساواة في الميراث، المشاريع الاخرى لم تعد من أنظار اللجنة، لم يبق سوى التصويت عليها فصلا فصلا.

 خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية):

فيما يخص المشروع المتعلق بتنظيم رياض الاطفال توقف النظر فيه خلال التصويت على الفصل المتعلق بترسيخ الهوية العربية الاسلامية.

حسونة الناصفي (الإصلاح الوطني):

يجب أن نجد توافقا حول هذا الفصل. أقترح أن يأخذ أعضاء اللجنة تفويضا من كتلهم و أن نجد حلا توافقيا.

محمد الحصارئي(حزب قلب تونس):

في الدول الأوروبية يتم سؤال أولياء الأمور عن الدين أو الكنيسة التي ينتمون اليها و يتم تدريس الطفل وفقا لذلك.

هاجر بوزمي (حركة النهضة):

أرى ان الأولوية هي أن يتم تزويدنا بتقارير اللجنة حتى يكون النقاش مفيدا.

محمد العفاس (إئتلاف الكرامة):

أريد أن أفهم حدود تدخلنا. هل يحق لنا أن نقوم بزيارات ميدانية كلجنة أم لا؟

مستشارة اللجنة:

اللجان الخاصة لها الحق مثل اللجان القارة في أن تقوم بزيارات ميدانية.

حياة عمري (حركة النهضة):

بخصوص الزيارات، لجنة الصحة في المدة النيابية الفارطة كان لها أثر مهم و خلقت نوع من الصلة من خلال متابعة المشاريع الخاصة بالصحة في الجهات. كان لها دور في الضغط علي السلط المحلية.

هاجر بوزمي (حركة النهضة):

أقترح ان نقدم برنامج عمل للثلاثية القادمة و نقدم في نهايتها تقرير أو مقترحات قوانين. بودي أن يطلع اعضاء اللجنة على التقارير السابقة للجنة.

 خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية):

فيما يخص مشروع القانون المتعلق برياض الاطفال هل لديكم، سيد حسونة، مقترحات لتجاوز الاشكال؟

حسونة الناصفي (الإصلاح الوطني):

المشكل لا يخصني شخصيا لكن يجب أن تطلب من الكتل أن يمدوك بمقترحات أو أن نمر الى لجنة التوافقات رغم أنني ضد هذا الحل لانه يفرغ اللجنة من مهامها.

 خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية):

ما رأيكم في مقترحات النائب حسونة الناصفي؟

 

ساند النواب المقترح الاول و بناء على ذلك قرر رئيس اللجنة اعتماد هذا المقترح.

 

 

حسونة الناصفي (الإصلاح الوطني):

أريد أن أسوق ملحوظة، الفصل 3 سقط في الجلسة العامة و بالتالي يجب أن تقوم جهة المبادرة و هي الحكومة بتقديم فصل. لذا يجب أن نصل الى توافق حتى تقدم الحكومة مقترحنا.

  خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية):

سنقدم مراسلة للكتل في هذا الخصوص.

فيما يخص مشروع القانون الأخير الذي يخص المساواة في الميراث، ما رأيكم؟

حياة العمري (حركة النهضة):

منطقيا يجب الرجوع الى رئاسة الجمهورية و التثبت ان كانت متمسكة بمقترحها.

حسونة الناصفي (الإصلاح الوطني):

أرى أن لا نتطرق الى هذا الموضوع الان و نفسد جو النقاش في الساحة السياسية و ان نركز على اولوياتنا.

محمد العفاس (إئتلاف الكرامة):

أرى ان نعيد مشروع القانون الى رئاسة الجمهورية.

عبد السلام بن عمارة (الكتلة الديمقراطية):

الشعب ينتظر قرارات أخرى اهم من المساواة في الميراث.

عدنان بن ابراهيم (المستقبل):

نحن نعلم موقف رئاسة الجمهورية، و اعادة المشروع لجهة المبادرة سيكون بمثابة تبني مقفها.

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية):

أنا أيضا مع عدم الخوض في هذا المشروع حالي فهو ليس من أولويات التونسيين.

هاجر بوزمي (حركة النهضة):

نرجو أن يتم طلب مخرحات الحوار المجتمعي حول الصحة المنعقد منذ سنة و مدنا بها.

حسونة الناصفي (الإصلاح الوطني):

بالنسبة للصناديق الاجتماعية أقترح أن تناقش ميزانياتها في البرلمان كما هو معمول به في الدول الاجنبية.

عماد الخميري (حركة النهضة):

دورنا الاساسي في هذه اللجنة هو التشريع، المراقبة و بقية الوظائف ثانوية.

هناك اشكاليات تتعلق بنظامنا الداخلي و هو ما لا يجعلنا قادرين على القيام بما تفضل به النائب حسونة الناصفي.

محمد الحصائري (حزب قلب تونس):

يجب ان نناقش موضوع صناديق التأمين على المرض لما له من تأثير على قطاع الصحة و صحة المواطن.

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية):

سنحيل هذه المقترحات لمكتب اللجنة. الاجتماع المقبل سيكون 8 جانفي. 

 

وتمّ رفع اجتماع اللجنة على الساعة 11:40.