loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2020/115 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

المدة

في اللجان
المدة 1س 15دق
وقت التأخير 50دق
مجموع 1
الحضور 13.63%

دورة حياة مشروع القانون

2020-08-18 2024-04-19
الإيداع
2020-10-05 2024-04-19
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/115 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي

الفصل 1

تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضدّ النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، المعتمدة بإسطنبول في 11 ماي 2011 والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/115 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي

الفصل 1

تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضدّ النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، المعتمدة بإسطنبول في 11 ماي 2011 والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.