loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون 2020/114 برمته
97 مع
2 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 30دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 81.81%
في الجلسة العامة
المدة 53دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 79.72%

دورة حياة مشروع القانون

2020-08-11 2020-12-01
الإيداع
2020-12-01 2020-12-03
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على عقد القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسيّة والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورور، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي - مرحلة اولى.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على عقد القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسيّة والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورور، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي - مرحلة اولى.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على عقد القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسيّة والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورور، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي - مرحلة اولى.