loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2020/95 يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : المجتمع المدني والإعلام
100 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-07-09 2024-03-28
الإيداع
2024-03-28 2024-03-28
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/95 يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم ممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضبط الأحكام المُتعلقة بتنظيم واختصاصات هيئة الاتصال السمعي البصري.

وينطبق هذا القانون على منشآت الاتصال السمعي البصري وأنشطتها وخدماتها وعلى المكاتب الأجنبية المُمثلة لمنشآت الاتصال السمعي البصري غير المُقيمة بتونس.

تنطبق أحكام هذا القانون مع مُراعاة الأحكام المُنظمة لمجال الاتصالات وخاصة مجلة الاتصالات وأحكام القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المُؤرّخ في 7 أوت 2018 المُتعلّق بالأحكام المُشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.

الفصل 2

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- اتصال سمعي بصري: وضع خدمات سمعيّة أو بصرية أو الاثنين معا على ذمة العموم أو بعض فئاته كيفما كانت طبيعتها وطريقة تقديمها، مجانا أو بمقابل، بواسطة وسيلة للاتصال أيّا كانت التقنية المُستعملة في ذلك على أن لا تكون مخصّصة للاستعمال الخاص أو للاستعمال بين مجموعة مغلقة من المستعملين لأغراض مُحدّدة في إطار مصلحة مُشتركة.

- خدمة اتصال سمعي بصري: خدمة مُسداة من قبل منشأة اتصال سمعي أو بصري من خلال إرسال وبثّ معطيات سمعيّة أو بصرية أو الإثنين معا مُوجهة للعموم أو بطلب، مجانا أو بمقابل، بهدف الإخبار أو الترفيه أو التربية أو التثقيف.

- طيف الترددات الراديوية: هو مجموعة الترددات الراديوية وهو جزء من الملك العام للدولة.

- المخطط الوطني للترددات: مخطط تُعدّه الوكالة الوطنية للترددات تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالاتصالات، ويتمّ على أساسه توزيع الطيف الراديوي بين مختلف الخدمات بما في ذلك خدمات البثّ الإذاعي والتلفزي.

- إرسال: خدمة نقل البرامج الإذاعية أو التلفزية والمعطيات ذات العلاقة مجانا أو بمقابل بواسطة أجهزة ربط أرضية أو أسلاك أو أقمار اصطناعية أو عبر شبكة الأنترنات أو أيّة وسيلة أخرى مُوجّهة للعموم يتمّ استقبالها عبر جهاز تلق أو تجهيزات أخرى الكترونية أو رقمية. ولا يُعتبر إرسالا الاتصالات الداخليّة لمنظمات خاصة أو هياكل حكومية عبر تلفزات أو إذاعات داخلية أو عبر اتصالات بواسطة الأنترنات.

- بث: استعمال خدمات اتصال سمعي بصري لتبليغ مضمون إعلامي.

- إعلام: عمليّة نقل خبر أو معلومة أو رأي أو فكرة أو صورة أو أي شكل من أشكال المضامين السمعيّة البصرية لغاية الإخبار أو إكساب معرفة.

- منشآت اتصال سمعي بصري: المنشآت التي تُمارس نشاط البث أو الإرسال لمواد سمعيّة بصريّة. ويمكنها ممارسة نشاط الإنتاج أو الاشتراك به أو تكليف الغير بالإنتاج قصد البث.

- منشآة عمومية للاتصال السمعي البصري: كل منشأة اتصال سمعي بصري ذات صبغة عمومية تُموّل من المال العام وتخدم أهداف المرفق الإعلامي العمومي.

- منشأة خاصة جمعياتية للاتصال السمعي البصري: كل منشأة اتصال سمعي بصري، تملكها وتُسيّرها جمعية أو أكثر، وتعمل على أساس غير ربحي، وتكون برامجها موجهة لفئات مُعيّنة تعبر عن مشاغلها واهتماماتها واحتياجاتها وفق التشريع الجاري به العمل والمُتعلّق بتنظيم النشاط الجمعياتي.

- منشأة خاصة تجارية للاتصال السمعي البصري: كل منشأة اتصال سمعي بصري يملك أغلبيّة رأسمالها خواص مهما كان شكل الشركة المُستغلّة.

- الخطّ التحريري: مجموع القواعد والخيارات التي تُحدّد هويّة المنشأة وتوجهاتها العامّة.

- إعلام القرب: وسيلة للإخبار والتعبير والحوار والإبداع تستهدف منطقة مُحدّدة جغرافيا أو فئة اجتماعيّة مُعيّنة بطريقة تفاعليّة مما يُخوّل التعريف بآراء شرائح اجتماعيّة وإبراز مواقفها وجعلها جزءا من النقاش العام.

- الإنتاج الذاتي: كلّ برنامج يتمّ تصميمه وتركيبه وإعداده صلب منشأة اتصال سمعي بصري أو انتاجه كليّا أو جزئيّا لفائدتها. ولا يمكن اعتبار إعادة بث هذه البرامج ضمن مساحة الإنتاج الذاتي.

- برنامج: مجموعة صور أو أصوات أو الاثنين معا تُشكّل وحدة في إطار البرمجة التي تُركزها منشأة اتصال سمعي بصري بوسائلها الخاصة.

- التعديل الذاتي: جملة من القواعد المهنيّة والإجرائيّة والمبادئ الأخلاقية يقع إرساؤها بطريقة تشاركيّة يلتزم بها الصحفيون طوعيا وتهدف إلى تحقيق الجودة من خلال تطبيق المعايير الصحفيّة المُتفق حولها في إنتاج المضامين واحترام الجمهور.

- الاتصال التجاري: كل أصناف الرسائل التي ترمي إلى الترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لبضائع أو لخدمات أو لصورة شخص طبيعي أو معنوي يُمارس نشاطا اقتصاديا سواء كان ذلك بمقابل مالي أو غيره. يمكن أن يتخذ الاتصال التجاري عبر خدمة الاتصال السمعي البصري شكل الإشهار أو الرعاية أو وضع المنتج أو الإشهار عبر تقاسم الشاشة أو التسويق عبر الشاشة أو الربورتاج الإشهاري أو مقايضة برامج مقابل مساحات إشهارية.

- الإشهار: كل عملية اتصال موجهة للجمهور تكون مُخصّصة للبثّ بمقابل مالي وتهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تنمية أو بيع أو كراء منتوجات أو توفير خدمات أو تقديم مجموعة أفكار أو مواضيع أو تهدف إلى خلق تأثير ما حسب رغبة صاحب الإشهار.

- إشهار مقنّع: تعمّد تقديم رسالة تجارية، خارج المساحات المُخصّصة لذلك، بغية الترويج للسلع أو الخدمات أو الأشخاص أو العلامات التجارية أو الأنشطة التابعة لمنتجي البضائع أو مسدي الخدمات، دون الإفصاح عن طبيعتها الإشهارية بما من شأنه إحداث لبس لدى الجمهور.

- إشهار سياسي: كل عملية إشهار موجهة للعموم تتمّ بواسطة قناة إذاعية أو تلفزية أو عبر شبكة الأنترنات، بمقابل أو دونه، وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريبهدف الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو لمجموعة سياسية قصد إستمالة المُتلقين لتقبّل أفكارها أو قادتها أو حزبها أو قضاياها والتأثير في سلوكهم واختباراتهم.

- صاحب الإجازة: الذات الطبيعيّة أو المعنوية التي تحصلت على إجازة لبعث واستغلال منشأة اتصال سمعي بصري مُوجه للعموم.

- المنصة الرقمية: هي أداة تبادل رقمي مفتوحة يتم عبرها عرض المحتوى في شكل غير مادي.

الفصل 3

لكل شخص الحق في حريّة الاتصال السمعي البصري بما يضمن الحق في المعرفة وفي تلقي المعلومات والآراء والأفكار ونشرها.

الفصل 4

مع مُراعات التشريع الجاري به العمل في مجال الحقوق والحريات، يضمن هذا القانون حريّة الاتصال السمعي البصري والحوكمة الرشيدة لمنشآت الاتصال السمعي البصري على معنى الفصل 2 من هذا القانون، على أساس المبادئ التالية:

- حرية الرأي والتعبير والاعلام

- قيم ومبادئ الديمقراطية والدولة المدنية

- احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة

- التنوع والتعددية في الأفكار والآراء

- المساواة وعدم التمييز أيا كانت أشكاله

- قيم وقواعد العيش المُشترك

- عدم المساس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية

- عدم التحريض على الكراهية أو العنف أو التكفير

- حرية المُعتقد

- حضور المرأة

- حماية الطفولة

- الموضوعية والشفافية والنزاهة

- استقلالية وحياد المرفق الإعلامي العمومي

- المساءلة والجودة

- احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية

- حماية الأمن الوطني والنظام العام والصحّة العامة وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور والمواثيق والمعاهدات الدوليّة ذات العلاقة.

الفصل 5

هيئة الاتصال السمعي البصري هي هيئة دستورية مُستقلّة، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ومقرّها تونس العاصمة. ويُمكن للهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بمقتضى قرار من مجلس الهيئة.

تتكوّن الهيئة من مجلس هيئة وجهاز إداري.

الفصل 6

يتكوّن مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يُباشرون مهامهم لفترة واحدة مُدتها ست سنوات، ويُجدّد ثلث أعضائه كل سنتين تطوّعا، وعند الاقتضاء بالقرعة، باستثناء رئيس الهيئة. يُواصل الأعضاء المُنتهية مدّة عضويتهم مهامهم إلى حين تسلّم الأعضاء الجُدد مهامهم.