loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 50دق
مجموع 4
الحضور 61.11%
في الجلسة العامة
المدة 1س 10دق
وقت التأخير 12س
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2020-10-05
الإيداع
2020-10-05 2021-01-27
2020-11-11
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.