الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020 المُتعلّق بتنقيح وإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 أفريل 2020 المتعلّق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المُنجزة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".