الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2020 المؤرّخ في 6 جوان 2020 المتعلّق بإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بمراجعة الأداءات والمعاليم المُستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومُدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".