الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".