loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/80 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-03-28
الإيداع
2024-03-28 2024-03-28
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/80 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بسنّ إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المُنجرّة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".