loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/82 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإلغاء بعض أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-03-29
الإيداع
2024-03-29 2024-03-29
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/82 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإلغاء بعض أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بإلغاء بعض أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.