الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 21 لسنة 2020 المُؤرّخ في 22 ماي 2020 المُتعلّق بالمُوافقة على اتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمُساهمة في تمويل مشروع "مُجابهة كوفيد-19".