loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/68 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 20 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-04-19
الإيداع
2024-04-19 2024-04-19
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/68 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 20 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 20 لسنة 2020 المؤرّخ في 21 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام استثنائيّة تتعلّق بإنجاز الصفقات العموميّة.