الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 20 لسنة 2020 المؤرّخ في 21 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام استثنائيّة تتعلّق بإنجاز الصفقات العموميّة.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 20 لسنة 2020 المؤرّخ في 21 ماي 2020 المُتعلّق بضبط أحكام استثنائيّة تتعلّق بإنجاز الصفقات العموميّة.