loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/54 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-04-20
الإيداع
2024-04-20 2024-04-20
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/54 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المُتعلّق بسنّ إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد-19 ".