الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 المُؤرّخ في 14 أفريل 2020 المتعلّق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 المُؤرّخ في 14 أفريل 2020 المتعلّق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.