loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/53 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-03-28
الإيداع
2024-03-28 2024-03-28
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/53 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 المُؤرّخ في 14 أفريل 2020 المتعلّق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.