loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/51 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-04-24
الإيداع
2024-04-24 2024-04-24
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/51 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المُؤرّخ في 14 أفريل 2020 المتعلّق بضبط إجراءات اجتماعيّة استثنائيّة وظرفيّة لمُراقبة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المُتضررين من التداعيات المُنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحّي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".