loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/50 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا

المدة

في الجلسة العامة
المدة 1س 35دق
وقت التأخير 25دق
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2020-11-19
الإيداع
2020-11-19 2020-11-24
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/50 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أشغال مجلة الشغل

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المُؤرّخ في 14 أفريل 2020 المُتعلّق بسنّ أحكام إستثنائية وظرفيّة بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/50 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أشغال مجلة الشغل

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المُؤرّخ في 14 أفريل 2020 المُتعلّق بسنّ أحكام إستثنائية وظرفيّة بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/50 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أشغال مجلة الشغل

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المُؤرّخ في 14 أفريل 2020 المُتعلّق بسنّ أحكام إستثنائية وظرفيّة بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.