loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/47 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

مقترح من :
موضوع : القوانين الانتخابية

المدة

في اللجان
المدة 50س 55دق
وقت التأخير 18س 45دق
مجموع 22
الحضور 40%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-18 2021-04-28
الإيداع
2021-04-28 2021-07-15
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/47 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

الفصل 1

إضافة الفصل 3 مكرر:

كما تختصّ الهيئة بالإشراف على الانتخابات الدورية لكل الأحزاب السياسيّة والهيئات المهنية والجمعيّات والمنظمات التي تتحصّل على تمويل عمومي والتي يفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط،

الفصل 2

تعديل الفصل 22 وذلك بإضافة الفقرتين التاليتين:

كما يُمنع من الترشح للانتخابات التشريعية كل من أكمل دورتين نيابيتين كاملتين متصلتين،

وتعتبر المدّة النيابية كاملة حتى إذا تم حل مجلس نواب الشعب قبل أكثر من سنة من انتهاء المدّة النيابيّة،

وتُعتبر استقالة النائب بمثابة مدّة نيابية كاملة.

الفصل 3

تعديل الفصل 39:

إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي أو الكتلة البرلمانية الذي ترشح تحت اسمه فإنّه يفقد آليا عضويته في المجلس ويؤول الشغور في كل ذلك إلى المترشح الذي يليه في القائمة التي ترشح عليها.

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/47 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

الفصل 1

إضافة الفصل 3 مكرر:

كما تختصّ الهيئة بالإشراف على الانتخابات الدورية لكل الأحزاب السياسيّة والهيئات المهنية والجمعيّات والمنظمات التي تتحصّل على تمويل عمومي والتي يفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط،

الفصل 2

تعديل الفصل 22 وذلك بإضافة الفقرتين التاليتين:

كما يُمنع من الترشح للانتخابات التشريعية كل من أكمل دورتين نيابيتين كاملتين متصلتين،

وتعتبر المدّة النيابية كاملة حتى إذا تم حل مجلس نواب الشعب قبل أكثر من سنة من انتهاء المدّة النيابيّة،

وتُعتبر استقالة النائب بمثابة مدّة نيابية كاملة.

الفصل 3

تعديل الفصل 39:

إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي أو الكتلة البرلمانية الذي ترشح تحت اسمه فإنّه يفقد آليا عضويته في المجلس ويؤول الشغور في كل ذلك إلى المترشح الذي يليه في القائمة التي ترشح عليها.