loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/35 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

مصدر : وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 4س 40دق
وقت التأخير 2س 30دق
مجموع 2
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 1س 40دق
وقت التأخير 2س 20دق
مجموع 2
الحضور 84.79%

دورة حياة مشروع القانون

2020-05-15 2020-06-18
الإيداع
2020-06-18 2020-06-23
المناقشة في اللجنة
2020-07-14 2020-07-22
2020-07-14
2020-07-22
المناقشة في الجلسة العامة
2020-07-23 2020-07-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/35 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستة ملايين (6.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/35 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستة ملايين (6.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/35 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/35 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس