loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/18 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس

مصدر : وزارة النقل
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 3س 20دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 2
الحضور 23.8%
في الجلسة العامة
المدة 4س 2دق
وقت التأخير 2س 50دق
مجموع 2
الحضور 86.17%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-13 2020-02-20
الإيداع
2020-02-20 2020-07-01
2020-07-01
المناقشة في اللجنة
2020-07-14 2020-07-28
2020-07-14
2020-07-28
المناقشة في الجلسة العامة
2020-07-29 2020-07-29
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/18 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمُتعلّق باتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ خمس وأربعين مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس - حلق الوادي - المرسى لشركة نقل تونس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/18 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمُتعلّق باتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ خمس وأربعين مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس - حلق الوادي - المرسى لشركة نقل تونس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/18 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضّمان المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمُتعلّق باتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ خمس وأربعين مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس - حلق الوادي - المرسى لشركة نقل تونس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/18 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس