loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
مشروع القانون برمته
171 مع
16 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 22س 35دق
وقت التأخير 2س 40دق
مجموع 4
الحضور 77.27%
في الجلسة العامة
المدة 6س 55دق
وقت التأخير 5س 30دق
مجموع 2
الحضور 91.24%

دورة حياة مشروع القانون

2020-03-25 2020-03-27
الإيداع
2020-03-27 2020-04-01
2020-03-27
2020-03-28
2020-03-30
2020-03-31
المناقشة في اللجنة
2020-04-03 2020-04-04
2020-04-04
المناقشة في الجلسة العامة
2020-04-05 2020-04-05
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

الفصل 1

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض تسهيل تطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يفوض مجلس النوب لرئيس الحكومة اصدار مراسيم فيما يلي:

- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية في مجال البحث العلمي حول الأمراض الجرثومية والفيروسية والمواضيع ذات الصلة بوباء الكورونا

- الالتزامات المدنية والتجارية  اتخاذ الإجراءات الضرورية في مادة الالتزامات المدنية والتجارية لضمان مرافقة المؤسسات الاقتصادية والمواطنين في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)  وتذليل العراقيل والصعوبات أمامهم

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكمإقرار أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من قبيل القوة القاهرة واتخاذ الإجراءات الضرورية المنجرة عن ذلك أمام مختلف أصناف المحاكم لضمان حقوق المتقاضين وتأمين سير المرفق العام

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحريةسن أحكام قانونية في المادة الجزائية لضمان حسن تنفيذ القرارات الصادرة ممن له النظر في مجال مواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

- العفو العام 

- ضبطتعديل قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات وآجال استخلاصها في اتجاه تخفيف الأعباء على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين ومساعدتهم على تجاوز الأضرار الظرفية اللاحقة بهم جراء الجائحة

- القروض والتعهدات المالية للدولةتعبئة الموارد المالية لمواجهة الجائحة دون الإضرار بالتوازنات العامة للمالية العمومية والتحويل المباشر للمداخيل لفائدة صندوق 1818

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريينسن أحكام في مجال القطاع الخاص والوظيفة العمومية والمؤسسة الأمنية والعسكرية لملاءمة التشريعات الحالية مع متطلبات تسيير المرافق العمومية والحيوية والخاصة في هذا الظرف الدقيق وضمان حقوق منظوريها خلال فترة الأزمة

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنميةالتصرف في الميزانية بتحويل جزء من الموارد المبرمجة من مهمة إلى مهمة أخرى ومن عنوان إلى عنوان آخر طبق متطلبات تنفيذ الخطة الحكومية لمجابهة الوباء

-تسهيل التصرف في الموارد المالية لتغطية النفقات التي تتطلبها مجابهة الأزمة وذلك بتعليق المراقبة القبلية والترخيص في الخلاص المباشر للمصاريف المتعلقة بمكافحة الوباء

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

اتخاذ الإجراءات وسن الأحكام الضرورية في مجال الصحة والتربية والتعليم العالي ونظام الملكية والطاقة والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية وقانون الشغل والضمان الاجتماعي بما يقتضيه تنفيذ الخطة الحكومية المعلن عنها لمجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19) وشريطة عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة للأفراد والمؤسسات وعدم الإنحراف عن الثوابت التي تقوم عليها السياسة العامة للدولة في المجالات المذكورة

- الموافقة على المعاهدات الدولية الرامية للانخراط ومعاضدة المجهودات الأممية لمجابهة الوباء

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة

 

مقترح من

كتلة الحزب الدستوري الحر

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة  

 

مقترح من

كتلة الإصلاح

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيويةولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية : 

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قانون المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة

ويجب أن يتضمن كل مرسوم توطئة تبين علاقته بالغرض المبين بالفقرة الأولى من هذا الفصل 

 

مقترح من

كتلة النهضة

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :

1/ الميدان المالي والجبائي ويشمل التدابير الهادفة الى :

أ- الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا

ب- تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواهة تداعيات فيروس كورونا،

ج- تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا،

د- تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لمواجهة فيروس كورونا

2/ ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:

أ- مراجعة الآجال والإجراءات الخاصة بالدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم و تعليق تنفيذ الاذون والأحكام،

ب- تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به 

ج- تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال

3/ الميدان الصحي والبيئي والتعليم: ويشمل التدابير الهادفة إلى:

أ- ضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به

ب- مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات 

ج- حماية البيئة 

4/ ميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويشمل التدابير الهادفة إلى:

أ- مراجعة القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا 

ب-مراجعة القواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفين العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل

ج- إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.

 

 

مقترح من

الكتلة الديمقراطية

طبقا للفقرة 2 من الفصل 70 من الدستور يفوض إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) ومعالجة تداعياته على جميع المستويات وتأمين السير العادي للمرافق العمومية الأساسية والأنشطة الخاصة الحيوية.

يسري هذا التفويض مدة شهرين ابتدئاً من دخول هذا القانون حيز النفاذ.

تقتصر المراسيم الصادرة استنادا إلى هذا التفويض على سن قواعد واجراءات واتخاذ تدابير تكون غايتها تحقيق الغرض المبين بالفقرة الأولى أعلاه دون سواه

 

مقترح من

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان مع مراعاة الفصل 49 من الدستور

- الواجبات الأساسية للمواطنة  

 

مقترح من

كتلة قلب تونس

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة

 

مقترح من

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات المتعلقة بمجابهة وباء الكورونا

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة

-تنظيم احكام حالة الطوارئ والحجر الصحي

-الاقتصاد التضامني بمختلف اشكاله

 

مقترح من

ائتلاف الكرامة

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل،يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة

الفصل 2

 تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل لا يتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب 

مقترح من

كتلة الاصلاح

تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.

قبل إصدار أي مرسوم يعرض مشروعه على خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب للمشورة 

مقترح من

كتلة حركة النهضة

تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أسبوعا بداية من انقضاء المدة المحددة على مصادقة مجلس نواب الشعب 

مقترح من

كتلة الدستوري الحر

تصدر المراسيم الحكومية بعد اخذ الراي المطابق لمكتب مجلس نواب الشعب في اجل أقصاه 48 ساعة من بلوغ المشروع الى كتابة المجلس بمقره المعتاد أو على عنوانه الالكتروني الذي يحدّده رئيسه، وبعد الاستماع الى السيد رئيس الحكومة او من يمثله

مقترح من

كتلة ائتلاف الكرامة

تحدث لدى مجلس نواب الشعب لجنة استشارية تحت مسمى "لجنة مساندة الحكومة في مجابهة فيروس كورونا" تتكون من مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية 

مقترح من

كتلة قلب تونس

تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب

الفصل 3

يجري العمل بالتفويض المقرر بالفصل الأول منذ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى حد يوم 30 أفريل 2020 بدخول الغاية 

مقترح من

حركة النهضة

حذف الفصل

مقترح من

كتلة الاصلاح

يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تتم صياغة المراسيم واعتمادها خلال فترة التفويض وفقا لمقتضيات الفصل 49 ن الدستور وباحترام مبدأ التناسب المشار إليه بالفصل المذكور 

مقترح من

يراقب مكتب مجلس نواب الشعب احترام المراسيم للغرض المنصوص عليه في الفصل الاول من هذا القانون. 

وفي صورة عدم احترام الغرض الذي على أساسه منح التفويض، يعاين مكتب المجلس هذا الخرق ويدعو إلى جلسة عامة لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ المعاينة ويمكن سحب التفويض بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

مقترح من

تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول على لجنة مجابهة فيروس كورونا التي تقوم بإبداء الرأي خلال 48ساعة من تلقيها لمشروع المرسوم ويكون راي اللجنة مطابقا ويحمل بدقة التعديلات التي تراها اللجنة صالحة على مشروع المرسوم.

مقترح من

قلب تونس

 تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في اجل أقصاه 5ايام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب.

يترتب على عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على المراسيم المعروضة مسائلة الحكومة ويتخذ مجلس نواب الشعب الإجراءات التي يراها صالحة في حالة تبين وجود خرق جسيم للدستور بقرار من الجلسة العامة وباقتراح من مكتب المجلس.

مقترح من

قلب تونس

يمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2018 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

مقترح من

قلب تونس

تخضع المراسيم المعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.

مقترح من

حركة النهضة

يمكن للسادة رؤساء الكتل اقتراح مشاريع مراسيم في خلال فترة التفوض تتعلق بمجابهة وباء الكورونا ويتم تقديم مقترحات المراسيم مباشرة إلى مكتب مجلس نواب الشعب الذي ينظر فيها في اجل 48 ساعة من وقت ايداعها في كتابة المجلس او على العنوان الالكتروني الذي يحدده رئيسه وفي صورة موافقة المجلس على مشروع المقترح فإنه يحيله مباشرة الى السيد رئيس الحكومة للإمضاء والنشر.  

ويمكن لرئيس الحكومة رد المشروع المقترح مرة أخرى إلى المجلس وعليه في هاته الصورة تقديم ملحوظاته كتابيا أو شفاهيا امام المكتب المكتب المجلس ان يتمسك بالصيغة الاولى أو يتبنى تعديلا لها ثم يحيلها إلى رئيس الحكومة لختمها وجوبيا ونشرها بالرائد الرسمي.

مقترح من

ائتلاف الكرامة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

الفصل 1

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض تسهيل تطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يفوض مجلس النوب لرئيس الحكومة اصدار مراسيم فيما يلي:

- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية في مجال البحث العلمي حول الأمراض الجرثومية والفيروسية والمواضيع ذات الصلة بوباء الكورونا

- الالتزامات المدنية والتجارية  اتخاذ الإجراءات الضرورية في مادة الالتزامات المدنية والتجارية لضمان مرافقة المؤسسات الاقتصادية والمواطنين في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)  وتذليل العراقيل والصعوبات أمامهم

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكمإقرار أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من قبيل القوة القاهرة واتخاذ الإجراءات الضرورية المنجرة عن ذلك أمام مختلف أصناف المحاكم لضمان حقوق المتقاضين وتأمين سير المرفق العام

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحريةسن أحكام قانونية في المادة الجزائية لضمان حسن تنفيذ القرارات الصادرة ممن له النظر في مجال مواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

- العفو العام 

- ضبطتعديل قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات وآجال استخلاصها في اتجاه تخفيف الأعباء على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين ومساعدتهم على تجاوز الأضرار الظرفية اللاحقة بهم جراء الجائحة

- القروض والتعهدات المالية للدولةتعبئة الموارد المالية لمواجهة الجائحة دون الإضرار بالتوازنات العامة للمالية العمومية والتحويل المباشر للمداخيل لفائدة صندوق 1818

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريينسن أحكام في مجال القطاع الخاص والوظيفة العمومية والمؤسسة الأمنية والعسكرية لملاءمة التشريعات الحالية مع متطلبات تسيير المرافق العمومية والحيوية والخاصة في هذا الظرف الدقيق وضمان حقوق منظوريها خلال فترة الأزمة

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنميةالتصرف في الميزانية بتحويل جزء من الموارد المبرمجة من مهمة إلى مهمة أخرى ومن عنوان إلى عنوان آخر طبق متطلبات تنفيذ الخطة الحكومية لمجابهة الوباء

-تسهيل التصرف في الموارد المالية لتغطية النفقات التي تتطلبها مجابهة الأزمة وذلك بتعليق المراقبة القبلية والترخيص في الخلاص المباشر للمصاريف المتعلقة بمكافحة الوباء

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

اتخاذ الإجراءات وسن الأحكام الضرورية في مجال الصحة والتربية والتعليم العالي ونظام الملكية والطاقة والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية وقانون الشغل والضمان الاجتماعي بما يقتضيه تنفيذ الخطة الحكومية المعلن عنها لمجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19) وشريطة عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة للأفراد والمؤسسات وعدم الإنحراف عن الثوابت التي تقوم عليها السياسة العامة للدولة في المجالات المذكورة

- الموافقة على المعاهدات الدولية الرامية للانخراط ومعاضدة المجهودات الأممية لمجابهة الوباء

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة

 

مقترح من

كتلة الحزب الدستوري الحر

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة  

 

مقترح من

كتلة الإصلاح

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيويةولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية : 

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قانون المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة

ويجب أن يتضمن كل مرسوم توطئة تبين علاقته بالغرض المبين بالفقرة الأولى من هذا الفصل 

 

مقترح من

كتلة النهضة

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :

1/ الميدان المالي والجبائي ويشمل التدابير الهادفة الى :

أ- الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا

ب- تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواهة تداعيات فيروس كورونا،

ج- تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا،

د- تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لمواجهة فيروس كورونا

2/ ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:

أ- مراجعة الآجال والإجراءات الخاصة بالدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم و تعليق تنفيذ الاذون والأحكام،

ب- تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به 

ج- تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال

3/ الميدان الصحي والبيئي والتعليم: ويشمل التدابير الهادفة إلى:

أ- ضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به

ب- مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات 

ج- حماية البيئة 

4/ ميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويشمل التدابير الهادفة إلى:

أ- مراجعة القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا 

ب-مراجعة القواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفين العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل

ج- إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.

 

 

مقترح من

الكتلة الديمقراطية

طبقا للفقرة 2 من الفصل 70 من الدستور يفوض إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) ومعالجة تداعياته على جميع المستويات وتأمين السير العادي للمرافق العمومية الأساسية والأنشطة الخاصة الحيوية.

يسري هذا التفويض مدة شهرين ابتدئاً من دخول هذا القانون حيز النفاذ.

تقتصر المراسيم الصادرة استنادا إلى هذا التفويض على سن قواعد واجراءات واتخاذ تدابير تكون غايتها تحقيق الغرض المبين بالفقرة الأولى أعلاه دون سواه

 

مقترح من

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان مع مراعاة الفصل 49 من الدستور

- الواجبات الأساسية للمواطنة  

 

مقترح من

كتلة قلب تونس

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة

 

مقترح من

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات المتعلقة بمجابهة وباء الكورونا

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة

-تنظيم احكام حالة الطوارئ والحجر الصحي

-الاقتصاد التضامني بمختلف اشكاله

 

مقترح من

ائتلاف الكرامة

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل،يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة

الفصل 2

 تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل لا يتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب 

مقترح من

كتلة الاصلاح

تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.

قبل إصدار أي مرسوم يعرض مشروعه على خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب للمشورة 

مقترح من

كتلة حركة النهضة

تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أسبوعا بداية من انقضاء المدة المحددة على مصادقة مجلس نواب الشعب 

مقترح من

كتلة الدستوري الحر

تصدر المراسيم الحكومية بعد اخذ الراي المطابق لمكتب مجلس نواب الشعب في اجل أقصاه 48 ساعة من بلوغ المشروع الى كتابة المجلس بمقره المعتاد أو على عنوانه الالكتروني الذي يحدّده رئيسه، وبعد الاستماع الى السيد رئيس الحكومة او من يمثله

مقترح من

كتلة ائتلاف الكرامة

تحدث لدى مجلس نواب الشعب لجنة استشارية تحت مسمى "لجنة مساندة الحكومة في مجابهة فيروس كورونا" تتكون من مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية 

مقترح من

كتلة قلب تونس

تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب

الفصل 3

يجري العمل بالتفويض المقرر بالفصل الأول منذ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى حد يوم 30 أفريل 2020 بدخول الغاية 

مقترح من

حركة النهضة

حذف الفصل

مقترح من

كتلة الاصلاح

يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تتم صياغة المراسيم واعتمادها خلال فترة التفويض وفقا لمقتضيات الفصل 49 ن الدستور وباحترام مبدأ التناسب المشار إليه بالفصل المذكور 

مقترح من

يراقب مكتب مجلس نواب الشعب احترام المراسيم للغرض المنصوص عليه في الفصل الاول من هذا القانون. 

وفي صورة عدم احترام الغرض الذي على أساسه منح التفويض، يعاين مكتب المجلس هذا الخرق ويدعو إلى جلسة عامة لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ المعاينة ويمكن سحب التفويض بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

مقترح من

تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول على لجنة مجابهة فيروس كورونا التي تقوم بإبداء الرأي خلال 48ساعة من تلقيها لمشروع المرسوم ويكون راي اللجنة مطابقا ويحمل بدقة التعديلات التي تراها اللجنة صالحة على مشروع المرسوم.

مقترح من

قلب تونس

 تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في اجل أقصاه 5ايام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب.

يترتب على عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على المراسيم المعروضة مسائلة الحكومة ويتخذ مجلس نواب الشعب الإجراءات التي يراها صالحة في حالة تبين وجود خرق جسيم للدستور بقرار من الجلسة العامة وباقتراح من مكتب المجلس.

مقترح من

قلب تونس

يمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2018 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

مقترح من

قلب تونس

تخضع المراسيم المعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.

مقترح من

حركة النهضة

يمكن للسادة رؤساء الكتل اقتراح مشاريع مراسيم في خلال فترة التفوض تتعلق بمجابهة وباء الكورونا ويتم تقديم مقترحات المراسيم مباشرة إلى مكتب مجلس نواب الشعب الذي ينظر فيها في اجل 48 ساعة من وقت ايداعها في كتابة المجلس او على العنوان الالكتروني الذي يحدده رئيسه وفي صورة موافقة المجلس على مشروع المقترح فإنه يحيله مباشرة الى السيد رئيس الحكومة للإمضاء والنشر.  

ويمكن لرئيس الحكومة رد المشروع المقترح مرة أخرى إلى المجلس وعليه في هاته الصورة تقديم ملحوظاته كتابيا أو شفاهيا امام المكتب المكتب المجلس ان يتمسك بالصيغة الاولى أو يتبنى تعديلا لها ثم يحيلها إلى رئيس الحكومة لختمها وجوبيا ونشرها بالرائد الرسمي.

مقترح من

ائتلاف الكرامة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

الفصل 1

  • تعويض كلمة "شهر" الواردة في الفقرة الأولى من الفصل الأول بـ "شهرين" لتصبح الفقرة كالاتي :

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرشهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

  • اضافة  "الاجتماعي" في المطة الثانية من الفقرة الثانية لتصبح كالاتي:

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية : 

أولا: الميدان المالي والجبائي والإجتماعي ويشمل التدابير الهادفة الى : 

- الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا 

- تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا، 

- تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا، 

  • حذف المطة الرابعة المتعلقة بأهداف الميدان أول للتفويض المتعلق بالميدان المالي والجبائي والإجتماعي لتصبح كالاتي:

- تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لمواجهة فيروس كورونا على أن لا يتجاوز سقف هذا التدخل 5% من الناتج الداخلي الخام 

 

  • اضافة  "والمخالفات" فيما يخص الميدان الثاني ليصبح كالاتي:

ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى: 

  • اضافة "وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالإلتزامات المدنية والتجارية وغيرها" فيما يتعلق بالهدف الأول للميدان الثاني ليصبح كالتالي:

- إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالإلتزامات المدنية والتجارية وغيرها

- تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور  

- تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال 

ثالثا :الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ويشمل التدابير الهادفة إلى: 

  • حذف عبارة "القيود" فيما يخص الهدف الأول للميدان الثالث ليصبح كالتالي:

- ضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به 

- مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات  

- حماية البيئة  

  • اضافة  "والقطاع الخاص" و "للأعوان العموميين والشغالين" فيما يخص الميدان الرابع ليصبح كالاتي:

رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للموظفينللأعوان العموميين والشغالين ويشمل التدابير الهادفة إلى: 

  • اضافة  "والقطاع الخاص" و "الأعوان" فيما يخص أهداف الميدان الثاني ليصبح كالاتي:

- اقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا، 

- إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفين  الأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل، 

- إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا. 

مقترح من

جهة المبادرة

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرشهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على اليادين الأربعة التالية : 

أولا: الميدان المالي والجبائي والإجتماعي ويشمل التدابير الهادفة الى : 

- الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا 

- تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواهة تداعيات فيروس كورونا، 

- تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا، 

- تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لمواجهة فيروس كورونا على أن لا يتجاوز سقف هذا التدخل 5% من الناتج الداخلي الخام 

ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى: 

- إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالإلتزامات المدنية والتجارية وغيرها

- تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور  

- تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال 

ثالثا :الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ويشمل التدابير الهادفة إلى: 

- ضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به 

- مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات  

- حماية البيئة  

رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للموظفين  للأعوان العموميين والشغالين ويشمل التدابير الهادفة إلى: 

- اقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا، 

- إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفينالأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل، 

- إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا. 

 

 

الفصل 2

  • تعويض أجل "خمسة أيام" ب "عشرة أيام" في الفقرة الأولى لتصبح كما يلي: 

"تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في اجل خمسة عشرة  ايام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب" 

  • إلغاء الفقرة الثانية 

وتعتبر لاغية المراسيم التي لا يتم احالتها في الأجل المذكور بالفقرة الأولى. 

  • إضافة فقرة جديدة 

"وفي صورة عدم عرض هذه المراسيم من قبل الحكومة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعهد المجلس بذلك تلقائيا"

تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة. 

مقترح من

جهة المبادرة

تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في اجل خمسة عشرة ايام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب 

وتعتبر لاغية المراسيم التي لا يتم احالتها في الأجل المذكور بالفقرة الأولى. 

وفي صورة عدم عرض هذه المراسيم من قبل الحكومة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعهد المجلس بذلك تلقائيا

تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة. 

الفصل 3

 يمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. 

الفصل 4

تعويض عبارة "مشاريع ومقترحات القوانين" بـ "المبادرات التشريعية" ليصبح الفصل كما يلي:

تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانينالمبادرات التشريعية

مقترح من

جهة المبادرة

تخضع المراسيم الصادرة بموجب هدا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانينالمبادرات التشريعية

الفصل 5

 يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور