loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على المشروع برمته عدد 20/2020
94 مع
7 ضد
28 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 7س 30دق
وقت التأخير
مجموع 3
الحضور 72.72%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-13 2020-04-01
الإيداع
2020-04-01 2020-04-27
2020-04-01
المناقشة في اللجنة
2020-05-12 2020-05-12
2020-05-12
المناقشة في الجلسة العامة
2020-05-13 2020-05-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ست وستون مليون وتسعمائة ألف (66.900.000) أورو لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المُبتكرة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ست وستون مليون وتسعمائة ألف (66.900.000) أورو لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المُبتكرة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ست وستون مليون وتسعمائة الف (66.900.000) أورو لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة