loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/004 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : تنظيم القطاع المالي
3 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-01-28 2024-04-25
الإيداع
2024-04-25 2024-04-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/004 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون

الفصل 1

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 11 (فقرة جديدة):

يتم انتقال الديون لفائدة شركات استخلاص الديون بالنسبة للمدين المُحال عليه أو لغيره، بداية من تاريخ إعلام المدين المُحال عليه بالإحالة بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 2

يُضاف فصل 16 مكرّر إلى القانون عدد 04 لسنة 1998 المُشار إليه أعلاه فيما يلي نصّه:

فصل 16 مكرّر: يتعيّن على شركات استخلاص الديون في إطار انجازها لعمليات الاستخلاص لفائدة الغير:

- اكتتاب عقد تأمين للمسؤولية المدنية المهنية لضمان المخاطر المالية التي يمكن أن تنتج بعنوان هذه العمليات.

- فتح حساب بنكي أو بريدي مستقل عن حسابات الشركة لإيداع الأموال المستخلصة لحساب الدائنين مع وجوب إعلامهم بقبض الأموال بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل شهر من تاريخ قبضها.

ولا يمكن أن يكون رصيد هذا الحساب موضوع عقلة لفائدة دائني شركة استخلاص الديون ويُخصّص لخلاص الحريف الموكل في صورة تصفية شركة استخلاص الديون أو البنك أو الديوان الوطني للبريد المودع لديه الحساب وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية.

 

الفصل 3

تُلغى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلّق بشركات استخلاص الديون المُشار إليه أعلاه.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/004 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون

الفصل 1

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 11 (فقرة جديدة):

يتم انتقال الديون لفائدة شركات استخلاص الديون بالنسبة للمدين المُحال عليه أو لغيره، بداية من تاريخ إعلام المدين المُحال عليه بالإحالة بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 2

يُضاف فصل 16 مكرّر إلى القانون عدد 04 لسنة 1998 المُشار إليه أعلاه فيما يلي نصّه:

فصل 16 مكرّر: يتعيّن على شركات استخلاص الديون في إطار انجازها لعمليات الاستخلاص لفائدة الغير:

- اكتتاب عقد تأمين للمسؤولية المدنية المهنية لضمان المخاطر المالية التي يمكن أن تنتج بعنوان هذه العمليات.

- فتح حساب بنكي أو بريدي مستقل عن حسابات الشركة لإيداع الأموال المستخلصة لحساب الدائنين مع وجوب إعلامهم بقبض الأموال بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل شهر من تاريخ قبضها.

ولا يمكن أن يكون رصيد هذا الحساب موضوع عقلة لفائدة دائني شركة استخلاص الديون ويُخصّص لخلاص الحريف الموكل في صورة تصفية شركة استخلاص الديون أو البنك أو الديوان الوطني للبريد المودع لديه الحساب وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية.

 

الفصل 3

تُلغى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلّق بشركات استخلاص الديون المُشار إليه أعلاه.