يُضاف فصل 16 مكرّر إلى القانون عدد 04 لسنة 1998 المُشار إليه أعلاه فيما يلي نصّه:
فصل 16 مكرّر: يتعيّن على شركات استخلاص الديون في إطار انجازها لعمليات الاستخلاص لفائدة الغير:
- اكتتاب عقد تأمين للمسؤولية المدنية المهنية لضمان المخاطر المالية التي يمكن أن تنتج بعنوان هذه العمليات.
- فتح حساب بنكي أو بريدي مستقل عن حسابات الشركة لإيداع الأموال المستخلصة لحساب الدائنين مع وجوب إعلامهم بقبض الأموال بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل شهر من تاريخ قبضها.
ولا يمكن أن يكون رصيد هذا الحساب موضوع عقلة لفائدة دائني شركة استخلاص الديون ويُخصّص لخلاص الحريف الموكل في صورة تصفية شركة استخلاص الديون أو البنك أو الديوان الوطني للبريد المودع لديه الحساب وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية.