loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على مشروع القانون برمته
130 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 2
الحضور 63.63%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 81.56%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-13 2020-04-01
الإيداع
2020-04-01 2020-04-13
2020-04-01
المناقشة في اللجنة
2020-06-30 2020-06-30
2020-06-30
المناقشة في الجلسة العامة
2020-07-01 2020-07-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين مليون ومائتين وعشرة آلاف (25.210.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين مليون ومائتين وعشرة آلاف (25.210.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين مليون ومائتين وعشرة آلاف (25.210.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان