loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على المشروع برمته عدد 22/2020
117 مع
10 ضد
17 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 7س 30دق
وقت التأخير
مجموع 3
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 2س 28دق
وقت التأخير 10دق
مجموع 1
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-13 2020-04-01
الإيداع
2020-04-01 2020-04-27
2020-04-01
المناقشة في اللجنة
2020-05-13 2020-05-13
2020-05-13
المناقشة في الجلسة العامة
2020-05-14 2020-05-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمُتعلّق بالقرض المُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ لا يتجاوز مائة وثمانية ملايين (108.000.000) أورو للمُساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء - المُخطط الثالث عشر.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمُتعلّق بالقرض المُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ لا يتجاوز مائة وثمانية ملايين (108.000.000) أورو للمُساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء - المُخطط الثالث عشر.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمُتعلّق بالقرض المُبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ لا يتجاوز مائة وثمانية ملايين (108.000.000) أورو للمُساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء - المُخطط الثالث عشر.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/22 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر