loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/24 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر

الأغلبية المطلوبة : 70

117مع 16محتفظ(ة) 8ضد

الأغلبية المطلوبة : 72

115مع 17محتفظ(ة) 13ضد

الأغلبية المطلوبة : 56

96مع 8محتفظ(ة) 9ضد