loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
94 مع
9 ضد
31 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 30دق
وقت التأخير 15دق
مجموع 2
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 2س 28دق
وقت التأخير 10دق
مجموع 1
الحضور 90.32%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-13 2020-04-15
الإيداع
2020-04-15 2020-04-27
المناقشة في اللجنة
2020-05-12 2020-05-12
2020-05-12
المناقشة في الجلسة العامة
2020-05-13 2020-05-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلّق بمنح قرض قدره تسعة وثمانون مليون ومائتي ألف أورو (89.200.000 أورو) للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإداريّة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلّق بمنح قرض قدره تسعة وثمانون مليون ومائتي ألف أورو (89.200.000 أورو) للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإداريّة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلّق بمنح قرض قدره تسعة وثمانون مليون ومائتي ألف أورو (89.200.000 أورو) للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإداريّة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية