loading...
مرصد مجلس

المدة

في اللجان
المدة 3س 35دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 36.36%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-04 2020-03-12
الإيداع
2020-03-12 2024-04-18
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/012 يتعلق بسبر الآراء

الفصل 1

يُعتبر سبر آراء على معنى هذا القانون كل دراسة إحصائية تهدف إلى الوصول إلى مؤشرات كميّة في فترة مُعيّنة لآراء أو توقعات أو مواقف أو سلوكات أو اختيارات أو انتماءات أو انتظارات أو تمنيات أو نوايا تصويت أو ميول أو رغبات، وذلك خاصة في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات، وذلك بالتوجه لعينة.

ويعتبر نشرا لسبر الآراء كل نشر لها عن طريق أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر وكل ترويج لها يتم لدى العموم ولو بمراسلات خاصة متعدّدة.

الفصل 2

تحترم في كل عملية سبر آراء المعطيات الشخصيّة للمستجوبين طبق التشريع الجاري به العمل، ولا يجوز استعمال قاعدة بيانات الأشخاص بما في ذلك عناوينهم وأرقام هواتفهم دون ترخيص منهم للمشغّل في ذلك ودون ترخيص من المشغّل لمؤسسة سبر الآراء بمقتضى عقد مكتوب أو إلكتروني.

الفصل 3

يمنع في الفترة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو الجهوية أو البلدية، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى انتهاء الاقتراع في الدور الثاني، كل نشر بأي وسيلة كانت لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها علنا. ويجوز الإبقاء على سبر الآراء الذي تم نشره على الأنترنات قبل سريان المنع، دون إعادة النشر أو التعليق عليه.

وفي صورة الانتخابات الجزئية، يمنع طبقا للفقرة السابقة أي نشر لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها إذا تعلقت بالدوائر المعنية بالانتخابات المذكورة.

الفصل 4

تخضع ممارسة مهنة سبر الآراء إلى كراس شروط يتضمّن وجوبا شروط تتعلّق بتكوين وخبرة مدير مؤسسة سبر الآراء والعدد الأدنى من الإطارات المتخصّصة، يصدر بقرار من الوزير المُكلّف بالتجارة. ولا ينطبق هذا الفصل على المؤسسات العمومية المنظمة بقانون.

الفصل 5

ينصّ كل نشر لعملية سبر آراء على ما يلي:

1- اسم المؤسسة القائمة بسبر الآراء،

2- التنصيص على كون الخطأ وارد وعلى هامش الخطأ،

3- عدد أفراد العيّنة،

4- تحديد فترة إجراء سبر الآراء،

5- نص الأسئلة التي طُرحت على المستجوبين،

6- تحديد ما إذا كانت العيّنة ممثلة أم عشوائية،

7- تحديد مصدر قاعدة البيانات المُعتمدة، إن وجدت.

الفصل 6

ويتعيّن على مؤسسة سبر الآراء تحرير عقد مع كل من يطلب سبر آراء لحسابه ويتضمّن العقد تحديد ثمن الخدمة وطريقة خلاصه، وفي صورة نشر النتيجة للعموم يتعيّن على مؤسسة سبر الآراء ووسيلة الإعلام أو الناشر ذكر اسم الحريف الطالب لسبر الآراء.

الفصل 7

تُحدثُ هيئة عمومية مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تُسمّى هيئة سبر الآراء تُكلّف بمراقبة تقيّد عمليات سبر الآراء بالقوانين والقواعد العلمية ومبدأ النزاهة والموضوعية، وذلك في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات.

وتنظم الهيئة بمقتضى أمر حكومي يصدر بإقتراح من الهيئة.

الفصل 8

تتركّب هيئة سبر الآراء من قاضيين عدليين وقاضيين إداريين وقاضيين ماليين وموظفين اثنين بالمعهد الوطني للإحصاء مختصين في الإحصاء وممثل عن الصحافيين.

يتم اختيار القضاة من المجالس العليا للقضاء العدلي والإداري والمالي، ويتم اختيار الموظفين من المعهد الوطني للإحصاء من قبل مجلس مؤسسة المعهد والصحافي من المنظمة الأكثر تمثيلا للصحافيين.

الفصل 9

يتم اختيار رئيس هيئة سبر الآراء من قبل أعضاء الهيئة من بين القاضيين الإداريين.

الفصل 10

مدّة عمل الهيئة ست سنوات، ويتم تجديد نصف أعضائها، واحد من كل سلك، وممثّل الصحافيين بعد ثلاث سنوات، وفي صورة الشُغور يتم التعويض طبق أحكام الفصل 8.

الفصل 11

يضبط الأمر الحكومي المُنظّم لهيئة سبر الآراء المنحة المُخوّلة لأعضائها والتي تُضاف بالنسبة لرئيس الهيئة، الذي يجب أن يكون مُتفرّغا، إلى مرتّبه والمنح التي كان يحصل عليها في سلكه الأصلي.

الفصل 12

تقترح الهيئة القواعد اللّازمة لعمليات سبر الآراء وموضوعيتها ونزاهتها، وتصدر هذه القواعد بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 13

تُراقب هيئة سبر الآراء عمليات سبر الآراء ونشرها والتعليق عليها ولها الحق في طلب كل وثيقة أو معطيات تخصّ تلك العمليات.

الفصل 14

يُمكن لهيئة سبر الآراء في صورة معاينتها لمخالفة لهذا القانون، أن تأذن لمؤسسة سبر الآراء أو لوسيلة الإعلام أو الاثنين معا بنشر نص أو بلاغ يتلافى ما وقع الخطأ فيه، ولها أن تُحدّد أجل النشر، وعليها إعلام وكيل الجمهورية دون تأخير إذا شكّل الخطأ جريمة.

الفصل 15

يُعدّ رشوة، كل تسلّم لعطايا أو وعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها مقابل تغيير نتائج سبر الآراء لفائدة أو ضد أي طرف، وتنطبق أحكام الفصول 83 و84 و85 و91 و92 و93 و94 من المجلة الجزائية. ويُعتبر ممثل مؤسسة سبر الآراء أو المستخدم لديها موظفا عموميا عند تطبيق هذه الفصول.

الفصل 16

يُعاقب بخطية بألف دينار استعمال عبارة سبر آراء من طرف مؤسسة لا تستجيب لأحكام الفصل 4 من هذا القانون الأساسي أو في عملية لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل الأوّل.

الفصل 17

يُعاقب كل عمل قصدي يرتكبه مسؤول أو مستخدم بمؤسسة سبر آراء، يهدف إلى تغيير نتائج سبر الآراء أو توجيه أجوبة المستجوبين أو تعمّد المُغالطة في عدد العيّنة المُستجوبة بالسجن لمدّة ثلاثة أشهر وبخطية تتراوح بين خمسين ألف دينار ومائة ألف دينار.

وتنطبق العقوبة السالبة للحريّة على مدير المؤسسة أو المسؤول الأوّل فيها وتنطبق عقوبة الخطية على الذات المعنوية إذا كانت مالكة للمؤسسة.

الفصل 18

تُعاقب بالسجن لمدّة شهر كل مخالفة لأحكام الفصل 3 وترتفع العقوبة إلى السجن لمدّة ثلاثة أشهر وخطية تتراوح بين خمسين ألف دينار ومائة ألف دينار إذا ارتكبت المخالفة من طرف مؤسسة سبر آراء.

وتنطبق العقوبة السالبة للحرية على مدير المؤسسة أو المسؤول الأول فيها وتنطبق عقوبة الخطية على الذات المعنوية إذا كانت مالكة للمؤسسة.

الفصل 19

تُعاقب كل مخالفة لمقتضيات الفصل 5 بخطية قدرها خمسة آلاف دينار، تُسلّط على المدير أو المسؤول الأوّل أو على الذات المعنوية إذا كانت مالكة للمؤسسة أو لوسيلة الإعلام.

الفصل 20

يُعاقب كل من يرفض مدّ هيئة سبر الآراء بالوثائق والمعلومات التي تطلبها طبقا للفصل 13 من هذا القانون الأساسي بالسجن خمسة عشر يوما.

الفصل 21

يُعاقب رفض النشر المأذون به من هيئة سبر الآراء بخطية قدرها ألف دينار على كل طلب يصدر عن الهيئة دون استجابة له في الأجل المُحدّد ولو في نفس الموضوع، وتُرفع الخطية إلى خمسين ألف دينار إذا ارتكبت المخالفة قبل ستة أشهر من يوم الاقتراع.

وتسلط الخطية على مدير المؤسسة أو المسؤول الأوّل فيها أو على الذات المعنوية إذا كانت مالكة للمؤسسة أو لوسيلة الإعلام.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/012 يتعلق بسبر الآراء

الفصل 1

يُعتبر سبر آراء على معنى هذا القانون كل دراسة إحصائية تهدف إلى الوصول إلى مؤشرات كميّة في فترة مُعيّنة لآراء أو توقعات أو مواقف أو سلوكات أو اختيارات أو انتماءات أو انتظارات أو تمنيات أو نوايا تصويت أو ميول أو رغبات، وذلك خاصة في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات، وذلك بالتوجه لعينة.

ويعتبر نشرا لسبر الآراء كل نشر لها عن طريق أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر وكل ترويج لها يتم لدى العموم ولو بمراسلات خاصة متعدّدة.

الفصل 2

تحترم في كل عملية سبر آراء المعطيات الشخصيّة للمستجوبين طبق التشريع الجاري به العمل، ولا يجوز استعمال قاعدة بيانات الأشخاص بما في ذلك عناوينهم وأرقام هواتفهم دون ترخيص منهم للمشغّل في ذلك ودون ترخيص من المشغّل لمؤسسة سبر الآراء بمقتضى عقد مكتوب أو إلكتروني.

الفصل 3

يمنع في الفترة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو الجهوية أو البلدية، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى انتهاء الاقتراع في الدور الثاني، كل نشر بأي وسيلة كانت لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها علنا. ويجوز الإبقاء على سبر الآراء الذي تم نشره على الأنترنات قبل سريان المنع، دون إعادة النشر أو التعليق عليه.

وفي صورة الانتخابات الجزئية، يمنع طبقا للفقرة السابقة أي نشر لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها إذا تعلقت بالدوائر المعنية بالانتخابات المذكورة.

الفصل 4

تخضع ممارسة مهنة سبر الآراء إلى كراس شروط يتضمّن وجوبا شروط تتعلّق بتكوين وخبرة مدير مؤسسة سبر الآراء والعدد الأدنى من الإطارات المتخصّصة، يصدر بقرار من الوزير المُكلّف بالتجارة. ولا ينطبق هذا الفصل على المؤسسات العمومية المنظمة بقانون.

الفصل 5

ينصّ كل نشر لعملية سبر آراء على ما يلي:

1- اسم المؤسسة القائمة بسبر الآراء،

2- التنصيص على كون الخطأ وارد وعلى هامش الخطأ،

3- عدد أفراد العيّنة،

4- تحديد فترة إجراء سبر الآراء،

5- نص الأسئلة التي طُرحت على المستجوبين،

6- تحديد ما إذا كانت العيّنة ممثلة أم عشوائية،

7- تحديد مصدر قاعدة البيانات المُعتمدة، إن وجدت.

الفصل 6

ويتعيّن على مؤسسة سبر الآراء تحرير عقد مع كل من يطلب سبر آراء لحسابه ويتضمّن العقد تحديد ثمن الخدمة وطريقة خلاصه، وفي صورة نشر النتيجة للعموم يتعيّن على مؤسسة سبر الآراء ووسيلة الإعلام أو الناشر ذكر اسم الحريف الطالب لسبر الآراء.

الفصل 7

تُحدثُ هيئة عمومية مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تُسمّى هيئة سبر الآراء تُكلّف بمراقبة تقيّد عمليات سبر الآراء بالقوانين والقواعد العلمية ومبدأ النزاهة والموضوعية، وذلك في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات.

وتنظم الهيئة بمقتضى أمر حكومي يصدر بإقتراح من الهيئة.

الفصل 8

تتركّب هيئة سبر الآراء من قاضيين عدليين وقاضيين إداريين وقاضيين ماليين وموظفين اثنين بالمعهد الوطني للإحصاء مختصين في الإحصاء وممثل عن الصحافيين.

يتم اختيار القضاة من المجالس العليا للقضاء العدلي والإداري والمالي، ويتم اختيار الموظفين من المعهد الوطني للإحصاء من قبل مجلس مؤسسة المعهد والصحافي من المنظمة الأكثر تمثيلا للصحافيين.

الفصل 9

يتم اختيار رئيس هيئة سبر الآراء من قبل أعضاء الهيئة من بين القاضيين الإداريين.

الفصل 10

مدّة عمل الهيئة ست سنوات، ويتم تجديد نصف أعضائها، واحد من كل سلك، وممثّل الصحافيين بعد ثلاث سنوات، وفي صورة الشُغور يتم التعويض طبق أحكام الفصل 8.

الفصل 11

يضبط الأمر الحكومي المُنظّم لهيئة سبر الآراء المنحة المُخوّلة لأعضائها والتي تُضاف بالنسبة لرئيس الهيئة، الذي يجب أن يكون مُتفرّغا، إلى مرتّبه والمنح التي كان يحصل عليها في سلكه الأصلي.

الفصل 12

تقترح الهيئة القواعد اللّازمة لعمليات سبر الآراء وموضوعيتها ونزاهتها، وتصدر هذه القواعد بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 13

تُراقب هيئة سبر الآراء عمليات سبر الآراء ونشرها والتعليق عليها ولها الحق في طلب كل وثيقة أو معطيات تخصّ تلك العمليات.

الفصل 14

يُمكن لهيئة سبر الآراء في صورة معاينتها لمخالفة لهذا القانون، أن تأذن لمؤسسة سبر الآراء أو لوسيلة الإعلام أو الاثنين معا بنشر نص أو بلاغ يتلافى ما وقع الخطأ فيه، ولها أن تُحدّد أجل النشر، وعليها إعلام وكيل الجمهورية دون تأخير إذا شكّل الخطأ جريمة.

الفصل 15

يُعدّ رشوة، كل تسلّم لعطايا أو وعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها مقابل تغيير نتائج سبر الآراء لفائدة أو ضد أي طرف، وتنطبق أحكام الفصول 83 و84 و85 و91 و92 و93 و94 من المجلة الجزائية. ويُعتبر ممثل مؤسسة سبر الآراء أو المستخدم لديها موظفا عموميا عند تطبيق هذه الفصول.

الفصل 16

يُعاقب بخطية بألف دينار استعمال عبارة سبر آراء من طرف مؤسسة لا تستجيب لأحكام الفصل 4 من هذا القانون الأساسي أو في عملية لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل الأوّل.

الفصل 17

يُعاقب كل عمل قصدي يرتكبه مسؤول أو مستخدم بمؤسسة سبر آراء، يهدف إلى تغيير نتائج سبر الآراء أو توجيه أجوبة المستجوبين أو تعمّد المُغالطة في عدد العيّنة المُستجوبة بالسجن لمدّة ثلاثة أشهر وبخطية تتراوح بين خمسين ألف دينار ومائة ألف دينار.

وتنطبق العقوبة السالبة للحريّة على مدير المؤسسة أو المسؤول الأوّل فيها وتنطبق عقوبة الخطية على الذات المعنوية إذا كانت مالكة للمؤسسة.

الفصل 18

تُعاقب بالسجن لمدّة شهر كل مخالفة لأحكام الفصل 3 وترتفع العقوبة إلى السجن لمدّة ثلاثة أشهر وخطية تتراوح بين خمسين ألف دينار ومائة ألف دينار إذا ارتكبت المخالفة من طرف مؤسسة سبر آراء.

وتنطبق العقوبة السالبة للحرية على مدير المؤسسة أو المسؤول الأول فيها وتنطبق عقوبة الخطية على الذات المعنوية إذا كانت مالكة للمؤسسة.

الفصل 19

تُعاقب كل مخالفة لمقتضيات الفصل 5 بخطية قدرها خمسة آلاف دينار، تُسلّط على المدير أو المسؤول الأوّل أو على الذات المعنوية إذا كانت مالكة للمؤسسة أو لوسيلة الإعلام.

الفصل 20

يُعاقب كل من يرفض مدّ هيئة سبر الآراء بالوثائق والمعلومات التي تطلبها طبقا للفصل 13 من هذا القانون الأساسي بالسجن خمسة عشر يوما.

الفصل 21

يُعاقب رفض النشر المأذون به من هيئة سبر الآراء بخطية قدرها ألف دينار على كل طلب يصدر عن الهيئة دون استجابة له في الأجل المُحدّد ولو في نفس الموضوع، وتُرفع الخطية إلى خمسين ألف دينار إذا ارتكبت المخالفة قبل ستة أشهر من يوم الاقتراع.

وتسلط الخطية على مدير المؤسسة أو المسؤول الأوّل فيها أو على الذات المعنوية إذا كانت مالكة للمؤسسة أو لوسيلة الإعلام.