loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/011 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

مصدر : وزارة المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 6س 50دق
وقت التأخير 2س 20دق
مجموع 3
الحضور 71.42%
في الجلسة العامة
المدة 1س 7دق
وقت التأخير 2س 20دق
مجموع 1
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-04 2020-02-13
الإيداع
2020-02-13 2020-02-25
2020-02-18
2020-02-25
المناقشة في اللجنة
2020-03-10 2020-03-10
2020-03-10
المناقشة في الجلسة العامة
2020-03-11 2020-03-12
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/011 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلّق بقرض بمبلغ أربع مائة وخمسة وخمسون (455) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/011 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلّق بقرض بمبلغ أربع مائة وخمسة وخمسون (455) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/011 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/011 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة