loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون أساسي عدد 2020/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

موضوع : القوانين الانتخابية

المدة

في اللجان
المدة 5س 45دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 2
الحضور 56.52%
في الجلسة العامة
المدة 1س 29دق
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 1
الحضور 82.02%

دورة حياة مشروع القانون

2020-01-24 2020-02-07
الإيداع
2020-02-07 2020-02-14
2020-02-13
2020-02-14
المناقشة في اللجنة
2020-03-03 2020-03-03
2020-03-03
المناقشة في الجلسة العامة
2020-03-04 2020-03-04
law_project_status_final_version

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

الفصل 1

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 (جديد) والفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المُؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 78 جديد (فقرة أولى جديدة): تُصرف لكل مترشّح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية، وعلى ما لا يقلّ عن 5% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يُفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المُحاسبات وبعد التثبّت من احترام المُترشّح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المُتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة): لا تُحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5% من الاصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

الفصل 2

تُضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المُتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المُؤرّخ في 14 فيفري 2017 فقرة رابعة تُدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه كما يلي:

الفصل 110 (فقرة رابعة): 

لا تدخُل في توزيع المقاعد القائمات المُترشحة التي تحصّلت على أقل من 5% من الأصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

الفصل 1

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 (جديد) والفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المُؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 78 جديد (فقرة أولى جديدة): تُصرف لكل مترشّح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية، وعلى ما لا يقلّ عن 5% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يُفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المُحاسبات وبعد التثبّت من احترام المُترشّح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المُتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة): لا تُحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5% من الاصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

الفصل 2

تُضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المُتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المُؤرّخ في 14 فيفري 2017 فقرة رابعة تُدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه كما يلي:

الفصل 110 (فقرة رابعة): 

لا تدخُل في توزيع المقاعد القائمات المُترشحة التي تحصّلت على أقل من 5% من الأصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

الفصل 1

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 (جديد) والفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المُؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 و بالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 78 جديد (فقرة أولى جديدة): تُصرف لكل مترشّح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية، وعلى ما لا يقلّ عن 5% من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يُفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المُحاسبات وبعد التثبّت من احترام المُترشّح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المُتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة): لا تُحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5% من الاصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

الفصل 2

تُضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المُتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المُؤرّخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد76 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أوت 2019 فقرة رابعة تُدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه كما يلي:

الفصل 110 (فقرة رابعة): لا تدخُل في توزيع المقاعد القائمات المُترشحة التي تحصّلت على أقل من 5% من الأصوات المُصرّح بها على مستوى الدائرة.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017