loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/67 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية

المدة

في اللجان
المدة 7س 5دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 2
الحضور 80%
في الجلسة العامة
المدة 1س 17دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 86.17%

دورة حياة مشروع القانون

2019-10-08 2020-01-22
الإيداع
2020-01-22 2020-01-28
2020-01-22
2020-01-28
المناقشة في اللجنة
2020-02-11 2020-02-11
2020-02-11
المناقشة في الجلسة العامة
2020-02-12 2020-02-12
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/67 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية

الفصل 1

يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي يتم خلاصها على خمسة أقساط سنويّة ابتداء من سنة 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/67 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية

الفصل 1

يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي يتم خلاصها على خمسة أقساط سنويّة ابتداء من سنة 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/67 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية

الفصل 1

يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي يتم خلاصها على خمسة أقساط سنويّة ابتداء من سنة 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/67 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية