loading...
مرصد مجلس

المدة

في اللجان
المدة 2س 55دق
وقت التأخير 35دق
مجموع 1
الحضور 70%

دورة حياة مشروع القانون

2019-09-10 2020-01-22
الإيداع
2020-01-22 2024-04-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/65 يتعلق بغلق الميزانية لسنة 2017

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2017 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ قي 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.

الفصل 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2017 ما جملته 34.643.281.371.762 دينار مُوزعة كما يلي:

                 الموارد:

                              العنوان الأول    22.734.700.000.000 دينار

                              العنوان الثاني   11.050.507.666.000 دينار

                              صناديق الخزينة  858.073.705.762 دينار

                 النفقات:

                              العنوان الأول   23.595.200.000.000 دينار

                              العنوان الثاني  10.190.007.666.000 دينار

                              صناديق الخزينة  858.073.705.762 دينار

وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 المُلحقين بهذا القانون.

الفصل 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2017 ما جملته 36.650.372.463.913 دينار مُوزعة كما يلي:

                    العنوان الأول:   22.583.292.133.107     دينار

                    العنوان الثاني:  11.113.689.022.284    دينار

                  جملة موارد العنوانين:  33.696.981.155.391  دينار

                   صناديق الخزينة:   2.953.391.308.522   دينار

                   موزعة بين: 

              * الحسابات الخاصة في الخزينة : 2.572.305.113.317 دينار

              * حسابات أموال المُشاركة:         381.086.195.205 دينار 

وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 المُلحق بهذا القانون.

الفصل 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2017 ما جملته 34.288.163.405.436 دينار مُوزّعة كما يلي:

العنوان الأول:                                23.489.071.167.206 دينار

   الجزء الأول: نفقات التصرّف               21.237.640.250.881 دينار

          القسم الأول: التأجير العمومي   14.352.388.707.921 دينار

          القسم الثاني: وسائل المصالح  1.112.502.947.019 دينار

          القسم الثالث: التدخّل العمومي 5.772.748.595.941 دينار

          القسم الرابع: نفقات التصرّف الطارئة             ـــــــــ

   الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي     2.251.430.916.325 دينار

          القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 2.251.430.916.325 دينار

العنوان الثاني:                                 9.960.610.881.574 دينار

    الجزء الثالث: نفقات التنمية              5.125.717.213.086 دينار

           القسم السادس: الإستثمارات المباشرة  2.564.564.653.377 دينار

           القسم السابع: التمويل العمومي      827.327.484.001 دينار

           القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة                 ــــــــ

           القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة 

                           بالموارد الخارجية المُوظفة  733.825.075.708 دينار

   الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي    4.834.893.668.488 دينار

         القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 4.834.893.668.488 دينار.

                جملة نفقات العنوانين:  33.449.682.048.780 دينار 

 

صناديق الخزينة:                               838.481.356.656 دينار

       الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة      838.481.356.656 دينار

               القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة  792.071.414.355 دينار

               القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة  46.409.942.301 دينار

وتتوزّع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 المُلحقة بهذا القانون.

الفصل 5

تم اقتطاع مبلغ قيمته 1.135.247.880.382 دينار من صناديق الخزينة وتحويلها إلى العنوان الأول من ميزانية الدولة ويُفصّل ذلك كالآتي:

فواضل تم تحويلها لميزانية 2017

صناديق الخزينة

12.178.236.458

 

38.794.071.286

4.692.993.234

257.127.960

5.318.062.989

24.548.062.955

2.674.435.428

1.589.922.729

98.610.591.681

22.569.702.088

2.487.269.771

74.427.501.868

599.375.953

8.092.896.271

236.884.867.613

55.559.655.577

11.276.663.498

4.315.974.878

266.423.326.873

126.177.067.672

 124.465.900.092

13.304.173.508

حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة

صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط

صندوق الوقاية من حوادث المرور

حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري

صندوق النهوض بجودة التُمور

صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري

صندوق تنمية القدرة التنافسيّة الصناعية

صندوق الانتقال الطاقي

صندوق النهوض بزيت الزيتون المُعلّب

الصندوق العام للتعويض

صندوق النهوض بالصادرات

صندوق حماية المناطق السياحية

صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

صندوق مقاومة التلوّث

صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني

حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد

الصندوق الوطني للتشغيل

صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني

صندوق تنمية قطاع المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

1.135.247.880.382

المجموع

الفصل 6

- بلغت الإعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2017 525.617.220.335 دينار يقع إلغاؤها.

- بلغ فائض الموارد على نفقات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2017 299.106.611.247 دينار يقع نقله إلى الحساب القار لتسبيقات الخزينة.

- بلغت فواضل صناديق الخزينة 2.114.909.951.866 دينار في مُوفى سنة 2017 مُوزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1.780.233.698.962 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 334.676.252.904 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2018 وفق الجدول 3 المُلحق بهذا القانون.

الفصل 7

بلغت الإعتمادات المُفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2017، دون إعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 151.868.283.342 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 147.928.775.994 دينار مما أسفر عن فائض قدره 3.939.507.348 دينار يُحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 المُلحق بهذا القانون.

الفصل 8

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية المُلحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1.434.418.881.054 دينار بينما بلغت الموارد 185.882.068.640 1 دينار والنفقات 981.339.604.676 دينار.

وبذلك أسفر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية المُلحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 204.542.463.964 دينار يُنقل إلى سنة 2018 وعن إعتمادات باقية بما قدرها 453.079.276.378 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول 5 الملحق بهذا القانون.

الفصل 9

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2017 ما قدره 730.662.213.808 دينار مُقابل دفوعات قدرها 183.588.500.587 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 547.073.713.221 دينار ينقل إلى سنة 2018 وذلك وفق الجدول 6 المُلحق بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/65 يتعلق بغلق الميزانية لسنة 2017

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2017 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ قي 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.

الفصل 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2017 ما جملته 34.643.281.371.762 دينار مُوزعة كما يلي:

                 الموارد:

                              العنوان الأول    22.734.700.000.000 دينار

                              العنوان الثاني   11.050.507.666.000 دينار

                              صناديق الخزينة  858.073.705.762 دينار

                 النفقات:

                              العنوان الأول   23.595.200.000.000 دينار

                              العنوان الثاني  10.190.007.666.000 دينار

                              صناديق الخزينة  858.073.705.762 دينار

وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 المُلحقين بهذا القانون.

الفصل 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2017 ما جملته 36.650.372.463.913 دينار مُوزعة كما يلي:

                    العنوان الأول:   22.583.292.133.107     دينار

                    العنوان الثاني:  11.113.689.022.284    دينار

                  جملة موارد العنوانين:  33.696.981.155.391  دينار

                   صناديق الخزينة:   2.953.391.308.522   دينار

                   موزعة بين: 

              * الحسابات الخاصة في الخزينة : 2.572.305.113.317 دينار

              * حسابات أموال المُشاركة:         381.086.195.205 دينار 

وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 المُلحق بهذا القانون.

الفصل 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2017 ما جملته 34.288.163.405.436 دينار مُوزّعة كما يلي:

العنوان الأول:                                23.489.071.167.206 دينار

   الجزء الأول: نفقات التصرّف               21.237.640.250.881 دينار

          القسم الأول: التأجير العمومي   14.352.388.707.921 دينار

          القسم الثاني: وسائل المصالح  1.112.502.947.019 دينار

          القسم الثالث: التدخّل العمومي 5.772.748.595.941 دينار

          القسم الرابع: نفقات التصرّف الطارئة             ـــــــــ

   الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي     2.251.430.916.325 دينار

          القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 2.251.430.916.325 دينار

العنوان الثاني:                                 9.960.610.881.574 دينار

    الجزء الثالث: نفقات التنمية              5.125.717.213.086 دينار

           القسم السادس: الإستثمارات المباشرة  2.564.564.653.377 دينار

           القسم السابع: التمويل العمومي      827.327.484.001 دينار

           القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة                 ــــــــ

           القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة 

                           بالموارد الخارجية المُوظفة  733.825.075.708 دينار

   الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي    4.834.893.668.488 دينار

         القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 4.834.893.668.488 دينار.

                جملة نفقات العنوانين:  33.449.682.048.780 دينار 

 

صناديق الخزينة:                               838.481.356.656 دينار

       الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة      838.481.356.656 دينار

               القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة  792.071.414.355 دينار

               القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة  46.409.942.301 دينار

وتتوزّع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 المُلحقة بهذا القانون.

الفصل 5

تم اقتطاع مبلغ قيمته 1.135.247.880.382 دينار من صناديق الخزينة وتحويلها إلى العنوان الأول من ميزانية الدولة ويُفصّل ذلك كالآتي:

فواضل تم تحويلها لميزانية 2017

صناديق الخزينة

12.178.236.458

 

38.794.071.286

4.692.993.234

257.127.960

5.318.062.989

24.548.062.955

2.674.435.428

1.589.922.729

98.610.591.681

22.569.702.088

2.487.269.771

74.427.501.868

599.375.953

8.092.896.271

236.884.867.613

55.559.655.577

11.276.663.498

4.315.974.878

266.423.326.873

126.177.067.672

 124.465.900.092

13.304.173.508

حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة

صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط

صندوق الوقاية من حوادث المرور

حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري

صندوق النهوض بجودة التُمور

صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري

صندوق تنمية القدرة التنافسيّة الصناعية

صندوق الانتقال الطاقي

صندوق النهوض بزيت الزيتون المُعلّب

الصندوق العام للتعويض

صندوق النهوض بالصادرات

صندوق حماية المناطق السياحية

صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

صندوق مقاومة التلوّث

صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني

حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد

الصندوق الوطني للتشغيل

صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني

صندوق تنمية قطاع المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

1.135.247.880.382

المجموع

الفصل 6

- بلغت الإعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2017 525.617.220.335 دينار يقع إلغاؤها.

- بلغ فائض الموارد على نفقات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2017 299.106.611.247 دينار يقع نقله إلى الحساب القار لتسبيقات الخزينة.

- بلغت فواضل صناديق الخزينة 2.114.909.951.866 دينار في مُوفى سنة 2017 مُوزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1.780.233.698.962 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 334.676.252.904 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2018 وفق الجدول 3 المُلحق بهذا القانون.

الفصل 7

بلغت الإعتمادات المُفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2017، دون إعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 151.868.283.342 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 147.928.775.994 دينار مما أسفر عن فائض قدره 3.939.507.348 دينار يُحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 المُلحق بهذا القانون.

الفصل 8

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية المُلحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1.434.418.881.054 دينار بينما بلغت الموارد 185.882.068.640 1 دينار والنفقات 981.339.604.676 دينار.

وبذلك أسفر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية المُلحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 204.542.463.964 دينار يُنقل إلى سنة 2018 وعن إعتمادات باقية بما قدرها 453.079.276.378 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول 5 الملحق بهذا القانون.

الفصل 9

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2017 ما قدره 730.662.213.808 دينار مُقابل دفوعات قدرها 183.588.500.587 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 547.073.713.221 دينار ينقل إلى سنة 2018 وذلك وفق الجدول 6 المُلحق بهذا القانون.