loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/62 يتعلّق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية

المدة

في اللجان
المدة 7س 5دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 2
الحضور 80%
في الجلسة العامة
المدة 1س 9دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 83.41%

دورة حياة مشروع القانون

2019-09-10 2020-01-22
الإيداع
2020-01-22 2020-02-05
2020-01-22
2020-01-28
المناقشة في اللجنة
2020-03-04 2020-03-04
2020-03-04
المناقشة في الجلسة العامة
2020-03-05 2020-03-05
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/62 يتعلّق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة

الفصل 1

يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الإكتتاب عينا في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقلّ عن ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا (58.393.867.000)

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/62 يتعلّق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة

الفصل 1

يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الإكتتاب عينا في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقلّ عن ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا (58.393.867.000)

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/62 يتعلّق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة

الفصل 1

يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الإكتتاب عينا في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقلّ عن ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا (58.393.867.000)

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/62 يتعلّق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة