loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/79 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي
مشروع القانون برمته
102 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 18س 15دق
وقت التأخير 5س 25دق
مجموع 6
الحضور 71.42%
في الجلسة العامة
المدة 5س 11دق
وقت التأخير 3س 45دق
مجموع 2
الحضور 94.93%

دورة حياة مشروع القانون

2019-12-25 2020-02-13
الإيداع
2020-02-13 2020-05-21
2020-02-13
2020-02-20
المناقشة في اللجنة
2020-06-16 2020-06-17
2020-06-16
2020-06-17
المناقشة في الجلسة العامة
2020-06-18 2020-06-18
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/79 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الفصل 1

يضبط هذا القانون الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يُحدّد مفهومه وأهدافه وسُبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره.

الفصل 2

يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

1. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: قطاع اقتصادي يتكون من مجموعة الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إستجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والإجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.

2. الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية: الأنشطة التي يكون هدفها الأساسي توفير ظروف عيش لائقة بغاية الإدماج والإستقرار الاجتماعي والترابي تحقيقا للتنمية المُستدامة والعمل اللائق.

3. مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتمثّل في ما يلي:

        - التعاضديات بما في ذلك الشركات والتعاونية للخدمات الفلاحية،  

        - مجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري،

        - الجمعيات التعاونية.

        - الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والتي تُمارس نشاطا اقتصاديا والشركات، باستثناء شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وكل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص شريطة احترامها لمقتضيات هذا القانون وحصولها على علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.

 

الفصل 3

تُسند لمؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" وتضبط إجراءات إسنادها وسحبها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 4

تلتزم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أنظمتها الأساسية بالمبادئ المتلازمة التالية:

1. أولوية الإنسان والغاية الاجتماعية على رأس المال،

2. عضوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز،

3. تسيير ديمقراطي وشفاف بالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو،

4. تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

5. ربحية محدودة طبقا للقواعد الثلاث التالية:

            - إعادة استثمار جزء من الفواضل الصافية لضمان ديمومة المؤسسة ونطويرها،

            - تخصيص احتياطات مالية وجوبية غير قابلة للقسمة،

            - عدم توفير الفواضل أو توزيع محدود لها.

6. ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم،

7. استقلالية في التسيير تجاه السلط العمومية والأحزاب السياسية.

 

الفصل 5

مع مراعاة أحكام هذا القانون تخضع التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والجمعيات التعاونية ومجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري إلى التشاريع الخاصة الجاري بها العمل.

وتتولى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقرر إعداد أنظمة أساسية نموذجية في الغرض.

الفصل 6

يُحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس أعلى يُطلق عليه تسمية "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تُعهد له إدارة الحوار التشاركي والتشاور بين كافة الأطراف المُتدخلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويتولى في هذا الإطار خاصة، القيام بالمهام التالية:

           - اقتراح التوجهات الكبرى الرامية إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. 

           - ابداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقديم الاقتراحات بهدف تطويرها.

           - متابعة البرامج والمشاريع والخطط المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومدى تنفيذها.

الفصل 7

تُسند الكتابة القارة للمجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الوزارة المُكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتُضبط تركيبة المجلس ومهامه وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي وتضم تركيبته وجوبا ممثلين عن الهياكل العمومية المتدخلة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وممثلين عن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخبراء مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني.

كما يمكن إحداث هيئة خاصة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقتضى أمر حكومي تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تكلف بإدارة جميع الجوانب الفنية لهذا القطاع.

 

الفصل 8

يتم تسجيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها صلبه بسجلّ فرعي.

الفصل 9

تضع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاعدة بيانات جامعة ومُحيّنة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتمّ نشرها للعموم على موقعها الالكتروني.

الفصل 10

يُحدث بالمعهد الوطني للإحصاء حساب قمري لتجميع المعلومات حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

الفصل 11

تحدث آليات تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تقوم أساسا على ما يلي:

           - أليات تمويل ملائمة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل إضافة إلى تركيز وتطوير منصّات خاصة للغرض.

           - تخصيص خطوط تمويل لدى المؤسسات المالية لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 

الفصل 12

تخصّص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المُستوجبة حسب طبيعة المشاريع والمؤسسات المعنيّة بهذا الإجراء.

 

الفصل 13

تنتفع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المُتحصلة على علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون بأفضل الإمتيازات الجبائية والمالية التي تضبطها النصوص القانونية حسب صنف المؤسسة وطبيعة نشاطها.

الفصل 14

تُحدث آلية ضمان تسمى "خط ضمان التمويلات المُسندة لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تهدف إلى ضمان القروض وكافة أصناف التمويلات المُسندة من قبل الجهاز البنكي ومؤسسات التمويل الصغير ومساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي إلى مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذه الآلية وضمان الصندوق الوطني للضمان.

تمول آلية الضمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد الصندوق الوطني للتشغيل ومن مساهمة المستفيدين بنسبة 1% من مبالغ القروض المُصرّح بها ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع الجاري به العمل.

ويُعهد بالتصرّف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تُبرم مع وزارة المالية ووزارة التكوين المهني والتشغيل تضبط شروط الانتفاع وطرق التصرّف في الآلية المذكورة.

الفصل 15

على مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احترام التشريع الجاري به العمل المتعلّق بالمنافسة والصحة والبيئة والشغل والضمان الاجتماعي والجباية والنظام المالي والسلامة المالية والرقابة.

الفصل 16

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وفي صورة حل مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتم تخصيص أصولها بعد خلاص الديون والمصاريف لأهداف ذات مصلحة مُجتمعيّة أو لفائدة مؤسسة من نفس الصنف شرط المحافظة على صبغتها كمؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني.

الفصل 17

يُلغى الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1984 والمتعلق بتنظيم الوحدات التعاضديّة للإنتاج الفلاحي المستغلّة للأراضي الدولية الفلاحية والفصل 49 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلّق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ويُعوضان كما يلي:

          - استرجاع ما دفعه المنخرطون من حصص،

          - تخصيص ما تبقى من الفواضل لفائدة تعاضديّة أخرى من نفس الصنف.

الفصل 18

على التعاضديات بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وعلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والجمعيات التعاونية تعديل أنظمتها الأساسية في أجل أقصاه ستة (06) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

الفصل 19

يتعيّن على الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والخاضعة لأحكامه تسوية وضعيتها في ما يتعلّق بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات في أجل أقصاه سنة من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ وتُعتبر منحلّة بموجب القانون كل مؤسسة غير مسجّلة عند نهاية الأجل.

فصل جديد 

تكون مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  فيما بينها هياكل تمثيلية تجمعها على المستوى المحلي والجهوي والوطني لتنسيق أنشطتها المشتركة وتطوير قدراتها وضبط الأنظمة الأساسية النموذجية للهياكل التمثيلية المذكورة. 

مقترح من

جهة المبادرة

باب جديد : في التصرف المالي والرقابة لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني

الفصل جديد : مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تتكون الموارد المالية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة من :

أولا : مساهمات واشتراكات الأعضاء،

ثانيا : العائدات الناتجة عن نشاطاتها ومشاريعها،

ثالثا : التبرعات والهبات والوصايا،

رابعا : الموارد التي يمكن تعبئتها في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بين مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، 

خامسا : أية موارد أخرى يمكن تعبئتها.

 

مقترح من

جهة المبادرة

باب جديد : في التصرف المالي والرقابة لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني

فصل جديد : تخضع مؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني إلى الرقابة حسب التشاريع الجاري بها العمل

مقترح من

حهة المبادرة

فصل جديد: تضاف إلى الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات مطة تاسعة كما يلي نصها : 

-الجمعيات التعاونية.

 

مقترح من

جهة المبادرة

فصل جديد : إلى حين إحداث الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني في أجل أقصاه سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تتولى مصالح رئاسة الحكومة إدارة الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدا ما أسند لغيرها بنص خاص

مقترح من

جهة المبادرة

فصل جديد: إلى حين إحداث الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني في أجل أقصاه سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إدارة الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدا ما أسند لغيرها بنص خاص.

مقترح من

جهة المبادرة

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/79 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الفصل 1

يضبط هذا القانون الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يُحدّد مفهومه وأهدافه وسُبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره.

الفصل 2

يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

1. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: قطاع اقتصادي يتكون من مجموعة الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إستجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والإجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.

2. الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية: الأنشطة التي يكون هدفها الأساسي توفير ظروف عيش لائقة بغاية الإدماج والإستقرار الاجتماعي والترابي تحقيقا للتنمية المُستدامة والعمل اللائق.

3. مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتمثّل في ما يلي:

        - التعاضديات بما في ذلك الشركات والتعاونية للخدمات الفلاحية،  

        - مجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري،

        - الجمعيات التعاونية.

        - الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والتي تُمارس نشاطا اقتصاديا والشركات، باستثناء شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وكل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص شريطة احترامها لمقتضيات هذا القانون وحصولها على علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.

 

الفصل 3

تُسند لمؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" وتضبط إجراءات إسنادها وسحبها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 4

تلتزم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أنظمتها الأساسية بالمبادئ المتلازمة التالية:

1. أولوية الإنسان والغاية الاجتماعية على رأس المال،

2. عضوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز،

3. تسيير ديمقراطي وشفاف بالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو،

4. تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

5. ربحية محدودة طبقا للقواعد الثلاث التالية:

            - إعادة استثمار جزء من الفواضل الصافية لضمان ديمومة المؤسسة ونطويرها،

            - تخصيص احتياطات مالية وجوبية غير قابلة للقسمة،

            - عدم توفير الفواضل أو توزيع محدود لها.

6. ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم،

7. استقلالية في التسيير تجاه السلط العمومية والأحزاب السياسية.

 

الفصل 5

مع مراعاة أحكام هذا القانون تخضع التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والجمعيات التعاونية ومجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري إلى التشاريع الخاصة الجاري بها العمل.

وتتولى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقرر إعداد أنظمة أساسية نموذجية في الغرض.

الفصل 6

يُحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس أعلى يُطلق عليه تسمية "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تُعهد له إدارة الحوار التشاركي والتشاور بين كافة الأطراف المُتدخلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويتولى في هذا الإطار خاصة، القيام بالمهام التالية:

           - اقتراح التوجهات الكبرى الرامية إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. 

           - ابداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقديم الاقتراحات بهدف تطويرها.

           - متابعة البرامج والمشاريع والخطط المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومدى تنفيذها.

الفصل 7

تُسند الكتابة القارة للمجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الوزارة المُكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتُضبط تركيبة المجلس ومهامه وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي وتضم تركيبته وجوبا ممثلين عن الهياكل العمومية المتدخلة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وممثلين عن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخبراء مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني.

كما يمكن إحداث هيئة خاصة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقتضى أمر حكومي تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تكلف بإدارة جميع الجوانب الفنية لهذا القطاع.

 

الفصل 8

يتم تسجيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها صلبه بسجلّ فرعي.

الفصل 9

تضع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاعدة بيانات جامعة ومُحيّنة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتمّ نشرها للعموم على موقعها الالكتروني.

الفصل 10

يُحدث بالمعهد الوطني للإحصاء حساب قمري لتجميع المعلومات حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

الفصل 11

تحدث آليات تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تقوم أساسا على ما يلي:

           - أليات تمويل ملائمة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل إضافة إلى تركيز وتطوير منصّات خاصة للغرض.

           - تخصيص خطوط تمويل لدى المؤسسات المالية لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 

الفصل 12

تخصّص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المُستوجبة حسب طبيعة المشاريع والمؤسسات المعنيّة بهذا الإجراء.

 

الفصل 13

تنتفع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المُتحصلة على علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون بأفضل الإمتيازات الجبائية والمالية التي تضبطها النصوص القانونية حسب صنف المؤسسة وطبيعة نشاطها.

الفصل 14

تُحدث آلية ضمان تسمى "خط ضمان التمويلات المُسندة لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تهدف إلى ضمان القروض وكافة أصناف التمويلات المُسندة من قبل الجهاز البنكي ومؤسسات التمويل الصغير ومساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي إلى مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذه الآلية وضمان الصندوق الوطني للضمان.

تمول آلية الضمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد الصندوق الوطني للتشغيل ومن مساهمة المستفيدين بنسبة 1% من مبالغ القروض المُصرّح بها ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع الجاري به العمل.

ويُعهد بالتصرّف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تُبرم مع وزارة المالية ووزارة التكوين المهني والتشغيل تضبط شروط الانتفاع وطرق التصرّف في الآلية المذكورة.

الفصل 15

على مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احترام التشريع الجاري به العمل المتعلّق بالمنافسة والصحة والبيئة والشغل والضمان الاجتماعي والجباية والنظام المالي والسلامة المالية والرقابة.

الفصل 16

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وفي صورة حل مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتم تخصيص أصولها بعد خلاص الديون والمصاريف لأهداف ذات مصلحة مُجتمعيّة أو لفائدة مؤسسة من نفس الصنف شرط المحافظة على صبغتها كمؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني.

الفصل 17

يُلغى الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1984 والمتعلق بتنظيم الوحدات التعاضديّة للإنتاج الفلاحي المستغلّة للأراضي الدولية الفلاحية والفصل 49 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلّق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ويُعوضان كما يلي:

          - استرجاع ما دفعه المنخرطون من حصص،

          - تخصيص ما تبقى من الفواضل لفائدة تعاضديّة أخرى من نفس الصنف.

الفصل 18

على التعاضديات بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وعلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والجمعيات التعاونية تعديل أنظمتها الأساسية في أجل أقصاه ستة (06) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

الفصل 19

يتعيّن على الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والخاضعة لأحكامه تسوية وضعيتها في ما يتعلّق بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات في أجل أقصاه سنة من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ وتُعتبر منحلّة بموجب القانون كل مؤسسة غير مسجّلة عند نهاية الأجل.

فصل جديد 

تكون مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  فيما بينها هياكل تمثيلية تجمعها على المستوى المحلي والجهوي والوطني لتنسيق أنشطتها المشتركة وتطوير قدراتها وضبط الأنظمة الأساسية النموذجية للهياكل التمثيلية المذكورة. 

مقترح من

جهة المبادرة

باب جديد : في التصرف المالي والرقابة لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني

الفصل جديد : مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تتكون الموارد المالية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة من :

أولا : مساهمات واشتراكات الأعضاء،

ثانيا : العائدات الناتجة عن نشاطاتها ومشاريعها،

ثالثا : التبرعات والهبات والوصايا،

رابعا : الموارد التي يمكن تعبئتها في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بين مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، 

خامسا : أية موارد أخرى يمكن تعبئتها.

 

مقترح من

جهة المبادرة

باب جديد : في التصرف المالي والرقابة لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني

فصل جديد : تخضع مؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني إلى الرقابة حسب التشاريع الجاري بها العمل

مقترح من

حهة المبادرة

فصل جديد: تضاف إلى الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات مطة تاسعة كما يلي نصها : 

-الجمعيات التعاونية.

 

مقترح من

جهة المبادرة

فصل جديد : إلى حين إحداث الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني في أجل أقصاه سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تتولى مصالح رئاسة الحكومة إدارة الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدا ما أسند لغيرها بنص خاص

مقترح من

جهة المبادرة

فصل جديد: إلى حين إحداث الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني في أجل أقصاه سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إدارة الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدا ما أسند لغيرها بنص خاص.

مقترح من

جهة المبادرة

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/79 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الفصل 1

إضافة عبارة ودعمه في أخر الفصل ليصبح كالتالي: 

يضبط هدا القانون الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه.

 

مقترح من

جهة المبادرة

يضبط هدا القانون الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه.

الفصل 2

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

1- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: قطاع اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.

ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى :

- تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي.

- تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة،

- هيكلة الإقتصاد غير المنظم،

- تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

2- الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية: الأنشطة التي يكون هدفها الأساسي توفير ظروف عيش لائقة بغاية الإدماج والاستقرار الاجتماعي والترابي تحقيقا للتنمية المستدامة والعمل اللائق.

3- مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني: كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص شريطة احترامها لمقتضيات هذا القانون وحصولها على علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.

 ومنها خاصة:

- التعاضديات بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الخاضعة للقانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.

- مجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

- الجمعيات التعاونية.

- جمعيات التمويل الصغير الخاضعة للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 لمقتضيات هذا القانون

- شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية شريطة التزامها بمقتضيات هذا القانون

- الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والتي تمارس نشاطا اقتصاديا بغاية اجتماعية،

- الشركات، باستثناء شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، 

تجمع المصالح الاقتصادية شريطة التزامها بمقتضيات هذا القانون،

- كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص يمكن أن يُحدثها المشرع وتحترم مقتضيات هذا القانون.

مقترح من

جهة الحكومة

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

1- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: قطاع اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.

ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى :

- تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي.

- تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة،

- هيكلة الإقتصاد غير المنظم،

- تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

2- الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية: الأنشطة التي يكون هدفها الأساسي توفير ظروف عيش لائقة بغاية الإدماج والاستقرار الاجتماعي والترابي تحقيقا للتنمية المستدامة والعمل اللائق.

3- مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني: كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص شريطة احترامها لمقتضيات هذا القانون وحصولها على علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.

 ومنها خاصة:

- التعاضديات بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الخاضعة للقانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.

- مجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

- الجمعيات التعاونية.

- جمعيات التمويل الصغير الخاضعة للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 لمقتضيات هذا القانون،

- شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية شريطة التزامها بمقتضيات هذا القانون،

- الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والتي تمارس نشاطا اقتصاديا بغاية اجتماعية،

- الشركات، باستثناء شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، 

تجمع المصالح الاقتصادية شريطة التزامها بمقتضيات هذا القانون،

- كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص يمكن أن يُحدثها المشرع وتحترم مقتضيات هذا القانون.

 

الفصل 3

إضافة أجل شهر لمنح علامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأجل شهرين لسحبها ليصبح الفصل كالتالي: 

تُسند لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" وتضبط إجراءات إسنادها وسحبها بمقتضى أمر حكومي وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع المطلب وبانقضاء هذا الأجل يعتبر المطلب مقبولا. وتضبط إجراءات وشروط إسناد العلامة وسحبها بمقتضى أمر حكومي يصدر في أجل أقصاه شهرين من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

مقترح من

جهة المبادرة

تُسند لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" وتضبط إجراءات إسنادها وسحبها بمقتضى أمر حكومي وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع المطلب وبانقضاء هذا الأجل يعتبر المطلب مقبولا. وتضبط إجراءات وشروط إسناد العلامة وسحبها بمقتضى أمر حكومي يصدر في أجل أقصاه شهرين من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

الفصل 4

يصبح الفصل كالتالي: 

تلتزم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أنظمتها الأساسية وأنشطتها بالمبادئ المتلازمة التالية:

1. أولوية الإنسان والغاية الاجتماعية على رأس المال واحترام قواعد التنمية المستدامة

2. عضوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز، عضوية حسب التشاريع الجاري بها العمل المنظمة للذوات المعنوية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة  من الفصل 2 من هاذ القانون وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز 

3. تسيير ديمقراطي وشفاف طبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو،

4. تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

5. ربحية محدودة طبقا للقواعد الثلاث التالية:

- تخصيص نسبة 15% من الفواضل في شكل احتياطيات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة 50% من رأس مال المؤسسة المعنية

-تخصيص نسبة 5 % من الفواضل كحد أقصى للأنشطة الإجتماعية والثقافية والبيئية،

-توزيع المتبقي من الفواضل في حدود نسبة لا تتجاوز25 % بقرار من الجلسة العامة،

-يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها أو المساهمة في بعث مؤسسات جديدة في إطار الإقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويستثنى من تطبيق هذا المبدأ الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011.

كما لا يمكن بالنسبة للجمعيات المصنفة كمؤسسة إقتصاد إجتماعي  إجتماعي أن يتعدّى معدل التأجير والمنح السنويّة للأجراء الثلاثة الأعلى رتبة ، ثمان مرات الأجر الأدنى القطاعي .

- إعادة استثمار جزء من الفواضل الصافية لضمان ديمومة المؤسسة ونطويرها،

- تخصيص احتياطات مالية وجوبية غير قابلة للقسمة،

- عدم توفير الفواضل أو توزيع محدود لها.

6. ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم،

7. استقلالية في التسيير تجاه السلط العمومية والأحزاب السياسية باستثناء الجمعيات التعاونية.

 

مقترح من

جهة المبادرة

تلتزم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أنظمتها الأساسية وأنشطتها بالمبادئ المتلازمة التالية:

1. أولوية الإنسان والغاية الاجتماعية على رأس المال واحترام قواعد التنمية المستدامة

2. عضوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز، عضوية حسب التشاريع الجاري بها العمل المنظمة للذوات المعنوية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة  من الفصل 2 من هاذ القانون وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز 

3. تسيير ديمقراطي وشفاف طبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو،

4. تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

5. ربحية محدودة طبقا للقواعد الثلاث التالية:

- تخصيص نسبة 15% من الفواضل في شكل احتياطيات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة 50% من رأس مال المؤسسة المعنية

-تخصيص نسبة 5 % من الفواضل كحد أقصى للأنشطة الإجتماعية والثقافية والبيئية،

-توزيع المتبقي من الفواضل في حدود نسبة لا تتجاوز25 % بقرار من الجلسة العامة،

-يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها أو المساهمة في بعث مؤسسات جديدة في إطار الإقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويستثنى من تطبيق هذا المبدأ الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011.

كما لا يمكن بالنسبة للجمعيات المصنفة كمؤسسة إقتصاد اجتماعي تضامني أن يتعدّى معدل التأجير والمنح السنويّة للأجراء الثلاثة الأعلى رتبة ، ثمان مرات الأجر الأدنى القطاعي .

- إعادة استثمار جزء من الفواضل الصافية لضمان ديمومة المؤسسة ونطويرها،

- تخصيص احتياطات مالية وجوبية غير قابلة للقسمة،

- عدم توفير الفواضل أو توزيع محدود لها.

6. ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم،

7. استقلالية في التسيير تجاه السلط العمومية والأحزاب السياسية باستثناء الجمعيات التعاونية.

 

الفصل 5

إلغاء الفقرة الثانية وتعويضها ب" وتتخذ الأنظمة الأساسية النموذجية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الفانون حيز النفاذ."

ليصبح الفصل كالتالي:

تخضع الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والخاضعة لأحكامه إلى التشاريع الخاصة الجاري بها العمل.

وتتولى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقرر إعداد أنظمة أساسية نموذجية في الغرض.

 وتتخذ الأنظمة الأساسية النموذجية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني في أجل أقصاه ستة أشهر.

مقترح من

جهة المبادرة

تخضع الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والخاضعة لأحكامه إلى التشاريع الخاصة الجاري بها العمل.

وتتولى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقرر إعداد أنظمة أساسية نموذجية في الغرض.

 وتتخذ الأنظمة الأساسية النموذجية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني في أجل أقصاه ستة أشهر.

 

الفصل 6

إضافة "والأوامر والنصوص التطبيقية " للمطة الثانية من الفقرة الأولى

وإلغاء المطة الثالثة من نفس الفصل

 

مقترح من

جهة المبادرة

يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس أعلى يطلق عليه تسمية "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تعهد له إدارة الحوار التشاركي والتشاور بين كافة الأطراف المتدخلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويتولى في هذا الإطار خاصة، القيام بالمهام التالية:

-اقتراح التوجهات الكبرى الرامية إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

-إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والأوامر والنصوص التطبيقية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقديم الاقتراحات بهدف تطويرها.

-متابعة البرامج والمشاريع والخطط المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومدى تنفيذها.

وتسند الكتابة القارة للمجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

     تضم تركيبة المجلس وجوبا ممثلين عن الهياكل العمومية المتدخلة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وممثلين عن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخبراء مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني.

 وتضبط تركيبة المجلس ومهامه وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.

 

 

الفصل 7

تغيير في صيغة الفقرة الأولى لتصبح كما يلي: 

تحدث تحت إشراف الوزارة المكلفة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني  هيئة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت إشراف الوزارة المكلفة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني

مقترح من

جهة المبادرة

 تحدث تحت إشراف الوزارة المكلفة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني  هيئة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

تخضع الهيأة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. 

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.  

يكون مقر الهيأة بتونس العاصمة وتكون لها تمثيليات جهوية.

تتكون موارد الهيأة من:

- موارد من ميزانية الدولة

- الهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج

- جميع الموارد الأخرى.

يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك النظام الأساسي العام الخاص بأعوانها.

 

الفصل 8

إضافة مطة في الأخير: 

- توفير المرافقة والتأطير لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني

 

مقترح من

جهة المبادرة

تختص الهيئة بإدارة جميع الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدا ما أسند لغيرها بنص خاص. ولهذا الغرض، فهي تضطلع خاصة بالمهام التالية:

- إعداد الدراسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والجهوية والقطاعية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

- وضع وتنفيذ خطة إعلامية واتصالية وطنية تهدف إلى نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتحسيس بها على المستوى الوطني والجهوي ولدى كافة المتدخلين،

-ضبط مؤشرات قياس الأداء وتوزيع المسؤوليات في تنفيذ برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

- متابعة وتقييم مدى تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتراح الآليات الكفيلة بتطويره وإعداد تقارير دورية في الغرض،

- تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإعداد وتنفيذ خطط وطنية لهذا الغرض،

- وضع البرامج الوطنية للتكوين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتراح آليات إدراجها صلب مختلف منظومات تكوين رأس المال البشري،

- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإدارات العمومية والناشطين في المجال،

- رصد واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستشراف مستقبل القطاع، 

- التنسيق بين السياسات القطاعية ومختلف المتدخلين في القطاع ومنتجي المعلومة.

توفير المرافقة والتأطير لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني

 

الفصل 9

تغيير صياغة الفصل كالتالي: 

يتم تسجيل وتحيين تسجيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها صلبه بسجل فرعي بسجل فرعي يطلق عليه تسمية "السجل الفرعي للإقتصاد الاجتماعي والتضامني".

مقترح من

جهة المبادرة

يتم تسجيل وتحيين تسجيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها صلبه بسجل فرعي بسجل فرعي يطلق عليه تسمية "السجل الفرعي للإقتصاد الاجتماعي والتضامني".

الفصل 10

إضافة عبارة "وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات"

مقترح من

جهة المبادرة

تضع الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاعدة بيانات جامعة ومحينه لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتم نشرها للعموم على موقعها الإلكتروني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات

 

الفصل 11

إضافة عبارة "وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات" 

مقترح من

جهة المبادرة

 يُحدث بالمعهد الوطني للإحصاء حساب قمري لتجميع المعلومات حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات. 

الفصل 12

تعديل المطة الثانية لتصبح كما يلي: 

-تخصيص خطوط تمويل بصفة تفاضلية لدى المؤسسات المالية لتمويل والمساهمة في تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

مقترح من

جهة المبادرة

 تحدث آليات تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تقوم أساسا على ما يلي

-آليات تمويل ملائمة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل إضافة إلى تركيز وتطوير منصات خاصة للغرض.

-تخصيص خطوط تمويل بصفة تفاضلية لدى المؤسسات المالية لتمويل والمساهمة في تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

-بنوك تعاضدية تُحدث طبقا للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 ونظام أساسي نموذجي يصدر بمقتضى أمر حكومي تطبيقا للقانون عدد 4 لسنة 1967 المؤرخ في 19 جانفي 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاضد.

 

 

الفصل 13

إضافة عبارة بينها

مقترح من

جهة المبادرة

تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بينها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المستوجبة حسب طبيعة المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء.

 

الفصل 14

تغيير عبارة تنتفع ب"تتمتع" 

إلغاء عبارة التي تضبطها النصوص القانونية

وإضافة "وفقا للتشريع الجاري به العمل على أن يتم ضبط الإمتيازات المالية بأمر حكومي" في آخر الفصل

مقترح من

جهة المبادرة

تنتفع  تتمتع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتحصلة على علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون بأفضل الامتيازات الجبائية والمالية التي تضبطها النصوص القانونية حسب صنف المؤسسة وطبيعة نشاطها دون التقيد بجهة الانتصاب وفقا للتشريع الجاري به العمل على أن يتم ضبط الإمتيازات المالية بأمر حكومي.

 

الفصل 15

تعويض عبارة الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الفقرة الأخيرة بالوزارة المكلفة بالتشغيل

مقترح من

جهة المبادرة

تُحدث آلية ضمان تسمّى "خطّ ضمان التمويلات المسندة لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تهدف إلى ضمان القروض وكافة أصناف التمويلات المسندة خاصة من قبل الجهاز البنكي ومؤسسات التمويل الصغير ومساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي إلى مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذه الآلية وضمان الصندوق الوطني للضمان.

تمول آلية الضمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد الصندوق الوطني للتشغيل ومن مساهمة المستفيدين بنسبة 1 % من مبالغ القروض المصرح بها ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع الجاري به العمل.

ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتشغيل تضبط شروط الانتفاع وطرق التصرف في الآلية المذكورة.

 

الفصل 16

على مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمنافسة والصحة والبيئة والشغل والضمان الاجتماعي والجباية والنظام المالي والسلامة المالية والرقابة.

الفصل 17

إضافة "في صورة حل مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني لها شكل شركة وبعد خلاص الدائنين لها لا يحق للمساهمين سوى استرجاع حصصهم في رأس المال في سقف مساهماتهم.

مقترح من

جهة المبادرة

 مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وفي صورة حل مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتم تخصيص أصولها بعد خلاص الديون والمصاريف لأهداف ذات مصلحة مجتمعية أو لفائدة مؤسسة تزاول نشاطها في نفس المجال وبالدائرة الترابية الأقرب شرط المحافظة على صبغتها كمؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني.

 في صورة حل مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني لها شكل شركة وبعد خلاص الدائنين لها لا يحق للمساهمين سوى استرجاع حصصهم في رأس المال في سقف مساهماتهم.

الفصل 18

يلغى الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1984 والمتعلق بتنظيم الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المستغلة للأراضي الدولية الفلاحية والفصل 49 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ويعوضان كما يلي:

-استرجاع ما دفعه المنخرطون من حصص.

-تخصيص ما تبقى من الفواضل لفائدة تعاضدية أخرى تزاول نشاطها في نفس المجال وبالدائرة الترابية الأقرب.

 

الفصل 19

تعويض عبارة هذا القانون بالقرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون

مقترح من

جهة المبادرة

على الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والخاضعة لأحكامه تعديل أنظمتها الأساسية في أجل ستة (6) أشهر قابل للتمديد مرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون القرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون

الفصل 20

إضافة عبارة وتحيين التسجيل

مقترح من

جهة المبادرة

يتعيّن على الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والخاضعة لأحكامه تسوية وضعيتها فيما يتعلق بالتسجيل وتحيين التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات في أجل ستة (6) أشهر قابل للتمديد مرة واحدة من تاريخ حصولها على علامة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني وتعتبر منحلّة بموجب القانون كل مؤسسة غير مسجلة عند نهاية الأجل.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/79 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني