loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2019/81 يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : نشاط المؤسسات العمومية

المدة

في اللجان
المدة 44س 12دق
وقت التأخير 31س 55دق
مجموع 10
الحضور 56.25%

دورة حياة مشروع القانون

2019-12-27 2020-01-30
الإيداع
2020-01-30 2024-03-29
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/81 يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى النهوض بالأداء العام والدائم للمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وإحكام التصرّف في المساهمات العمومية وذلك خاصة ب:

- تطوير دور مجالس الإدارة وإتخاذ القرارات وإضفاء المهنية على أعمالها.

- إحداث هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.

- تطوير الحوار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والتصرّف في الموارد البشرية بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 2

يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

المنشآت العمومية:

- المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.

- الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا.

- الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليّا أكثر من 50% من رأس مالها كل بمفرده أو بالاشتراك.

تضبط شروط تحديد المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية بأمر حكومي.

المساهمات العمومية: مساهمات الدولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليّا.

هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية: الهيئة المنصوص عليها بالباب السابع من هذا القانون.

 

الفصل 3

يُمكن تحويل الشكل القانوني للمنشآت العمومية، على معنى الفصل الثاني من هذا القانون، إلى شركات خفية الإسم وتبقى خاضعة لأحكام هذا القانون وإلى مجلة الشركات التجارية.

تحل الشركات خفية الإسم المُشار اليها أعلاه محل المنشآت العمومية في حقوقها والتزاماتها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يتم الإكتتاب في رأس مال هذه المنشآت العمومية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4

تُعتبر مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية المؤسسات العمومية فيما عدا:

- المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

- المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تضبط قائمتها بأمر حكومي والمشار اليها بالفصل 2 من هذا القانون.

- المجامع المهنية المُحدثة بالقانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 26 فيفري 2005.

- المراكز الفنيّة المُحدثة طبقا للقانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994.

- غرف التجارة والصناعة المُحدثة طبقا للقانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف الصناعة والتجارة.

تُضبط بأمر حكومي شروط إحداث المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 5

يخضع تسيير المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت ذات المساهمات العمومية إلى قواعد الحوكمة وخاصة مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة بالإضافة إلى مبادئ المشروعة والإقتصاد والنجاعة وفاعلية أعمال التصرّف.

تلتزم المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في إطار السياسة العامة للدولة بالواجبات المُتعلقة بالمصلحة العامة وبالأداء الاقتصادي والإجتماعي والبيئي.

تحدّد الأهداف المُرتبطة بتحقيق الأداء العام حسب الإمكانيات المتاحة، وعند الاقتضاء بواسطة فروعها والعلاقات المالية بين المنشأة أو المؤسسة العمومية والدولة.

الفصل 6

تخضع المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت ذات المساهمات العمومية، والتي تحصل على منح من الدولة في صيغة مساهمة في رأس المال أو منح أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات، إلى رقابة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وتفقديات الوزارات.

تتولى هياكل الرقابة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وجوبا تحديد معايير ومقاييس للرقابة تأخذ بعين الإعتبار مبادئ المشروعية والاقتصاد والنجاعة والفاعلية في أعمال التصرّف.

الفصل 7

يُكلّف موظفون في حالة مباشرة يُطلق عليهم إسم "مُراقبو الدولة" بمهمة عامة لمراقبة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية على معنى هذا القانون.

وتتمثل هذه المهمة خاصة في مراقبة المطابقة والسلامة وتحقيق أهداف الأداء بالنسبة لـ:

- احترام الالتزامات التشريعية والترتيبيّة الموضوعية على كاهل المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

- حسن تطبيق القرارات الصادرة عن هيئات التسيير للمنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريّة.

- متابعة تسيير وتطوّر وضعية المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي تمّت مراقبتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنشأة أو المؤسسة المعنيّة.

- جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المنشآت والمؤسسات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنشأة أو المؤسسة.

- متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية وعقد أداء المنشأة العمومية أو المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

يُمكن لمراقب الدولة للقيام بمهمته أن يطلب تمكينه من جميع الوثائق أو دفاتر الحسابات أو الاطلاع عليها على عين المكان.

الفصل 8

يُدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور إجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة.

توجه الوثائق المتعلقة باجتماع مجلس الإدارة أو الجلسة العامة عشرة أيام على الأقل قبل انعقادها إلى مُراقب الدولة.

لهذا الغرض يُبدي رأيه حول المسائل المُدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وخاصة حول الميزانيات التقديريّة للمنشأة وعقود الأداء التي يُتابعون تنفيذها.

يحرص مراقب الدولة على إعلام أعضاء مجلس الإدارة، بصفة مسبقة، في حالة مخالفة أعمال المجلس للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يُقدّم مُراقب الدولة رأيا استشاريا. ويضمن رأيه وجوبا في محضر جلسة مجلس الإدارة.

لا يعفي رأي مراقب الدولة ذمة مسير المنشأة العمومية أو المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريّة وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس أو أعوان المنشأة العمومية من واجباتهم أو من التتبّع من أجل ارتكاب خطأ تصرّف.

الفصل 9

يُضبط بأمر حكومي النظام الأساسي الخاص بهيئة مُراقبي الدولة.

يمكن لهذا النظام الأساسي أن يُخالف بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العموميّة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الاداريّة والتي لا تتلاءم مع طبيعة مهام أعوان هيئة مُراقبي الدولة.

يُمكن تكليف أعوان عموميين لا ينتمون إلى هيئة مُراقبي الدولة للقيام بمهام مراقب الدولة.

الفصل 10

تخضع حسابات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى مراجعة يُجريها مُراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المُحاسبين بالبلاد التونسية حسب شروط وطرق تُضبط بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 11

لا يُمكن أن تتجاوز نيابات مراجع الحسابات بالمنشأة العمومية أو المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لا يمكن أن يتجاوز عدد المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي التي يتولى مُراقب الحسابات مُراجعة حساباتها، بعنوان نفس المدة النيابية، الإثنين (2) على اقصى تقدير.

الفصل 12

يُخصّص للدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة راس مالها كليّا، بمجالس إدارة المنشآت التي تُساهم في رأس مالها، عدد من المقاعد يُضبط حسب نسبة مساهمتها.

الفصل 13

حُدّد العدد الأقصى لأعضاء مجالس إدارة المنشآت العمومية بإثني عشر عضوا.

يتم اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين، من بين الأعوان العموميين المباشرين أو المتقاعدين، بإعتماد مبدأ التناظر وفقا لمعايير الخبرة والكفاءة المهنيّة والمؤهلات العلمية والنزاهة.

تضم المجالس وجوبا من بينها عضوا ممثلا عن سلطة الإشراف القطاعي وعضوا عن هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية، المنصوص عليها بالباب السابع من هذا القانون.

تُضبط بأمر حكومي، مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية، طرق تعيين أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة وشروط تقييمهم وإعفائهم والالتزامات المحمولة على كاهلهم والمنح المُسندة إليهم.

تتم مراجعة تركيبة مجالس إدارة المُنشآت العمومية، بمقتضى أمر حكومي، مع احترام التمثيل المُتوازن للاختصاصات والمهارات والخبرات وبعد أخذ رأي هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.

الفصل 14

تضُم مجالس الإدارة وجوبا عضوين مستقلين على الأقل عن المساهمين وعضوا عن صغار المساهمين بالنسبة للشركات المُدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية، مع مراعاة التشريع الجاري بها العمل.

يُعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كلّ عضو لا يخضع للسلطة الرئاسية أو سلطة إشراف المساهمين العموميين.

على العضو المستقل أن لا يكون في وضعية من شأنها أن تمسّ من إستقلاليته أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعليّة أو مُحتملة، وأن لا يُمارس مهام إدارة بالمنشأة أو مؤسسة تُساهم في رأس مالها.

يتم اختيار الأعضاء المستقلين باعتماد مبدأ التناظر.

يُعدّ صغار المساهمين، العموم على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/81 يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى النهوض بالأداء العام والدائم للمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وإحكام التصرّف في المساهمات العمومية وذلك خاصة ب:

- تطوير دور مجالس الإدارة وإتخاذ القرارات وإضفاء المهنية على أعمالها.

- إحداث هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.

- تطوير الحوار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والتصرّف في الموارد البشرية بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 2

يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

المنشآت العمومية:

- المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.

- الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا.

- الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليّا أكثر من 50% من رأس مالها كل بمفرده أو بالاشتراك.

تضبط شروط تحديد المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية بأمر حكومي.

المساهمات العمومية: مساهمات الدولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليّا.

هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية: الهيئة المنصوص عليها بالباب السابع من هذا القانون.

 

الفصل 3

يُمكن تحويل الشكل القانوني للمنشآت العمومية، على معنى الفصل الثاني من هذا القانون، إلى شركات خفية الإسم وتبقى خاضعة لأحكام هذا القانون وإلى مجلة الشركات التجارية.

تحل الشركات خفية الإسم المُشار اليها أعلاه محل المنشآت العمومية في حقوقها والتزاماتها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يتم الإكتتاب في رأس مال هذه المنشآت العمومية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4

تُعتبر مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية المؤسسات العمومية فيما عدا:

- المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

- المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تضبط قائمتها بأمر حكومي والمشار اليها بالفصل 2 من هذا القانون.

- المجامع المهنية المُحدثة بالقانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 26 فيفري 2005.

- المراكز الفنيّة المُحدثة طبقا للقانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994.

- غرف التجارة والصناعة المُحدثة طبقا للقانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف الصناعة والتجارة.

تُضبط بأمر حكومي شروط إحداث المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 5

يخضع تسيير المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت ذات المساهمات العمومية إلى قواعد الحوكمة وخاصة مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة بالإضافة إلى مبادئ المشروعة والإقتصاد والنجاعة وفاعلية أعمال التصرّف.

تلتزم المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في إطار السياسة العامة للدولة بالواجبات المُتعلقة بالمصلحة العامة وبالأداء الاقتصادي والإجتماعي والبيئي.

تحدّد الأهداف المُرتبطة بتحقيق الأداء العام حسب الإمكانيات المتاحة، وعند الاقتضاء بواسطة فروعها والعلاقات المالية بين المنشأة أو المؤسسة العمومية والدولة.

الفصل 6

تخضع المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت ذات المساهمات العمومية، والتي تحصل على منح من الدولة في صيغة مساهمة في رأس المال أو منح أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات، إلى رقابة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وتفقديات الوزارات.

تتولى هياكل الرقابة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وجوبا تحديد معايير ومقاييس للرقابة تأخذ بعين الإعتبار مبادئ المشروعية والاقتصاد والنجاعة والفاعلية في أعمال التصرّف.

الفصل 7

يُكلّف موظفون في حالة مباشرة يُطلق عليهم إسم "مُراقبو الدولة" بمهمة عامة لمراقبة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية على معنى هذا القانون.

وتتمثل هذه المهمة خاصة في مراقبة المطابقة والسلامة وتحقيق أهداف الأداء بالنسبة لـ:

- احترام الالتزامات التشريعية والترتيبيّة الموضوعية على كاهل المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

- حسن تطبيق القرارات الصادرة عن هيئات التسيير للمنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريّة.

- متابعة تسيير وتطوّر وضعية المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي تمّت مراقبتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنشأة أو المؤسسة المعنيّة.

- جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المنشآت والمؤسسات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنشأة أو المؤسسة.

- متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية وعقد أداء المنشأة العمومية أو المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

يُمكن لمراقب الدولة للقيام بمهمته أن يطلب تمكينه من جميع الوثائق أو دفاتر الحسابات أو الاطلاع عليها على عين المكان.

الفصل 8

يُدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور إجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة.

توجه الوثائق المتعلقة باجتماع مجلس الإدارة أو الجلسة العامة عشرة أيام على الأقل قبل انعقادها إلى مُراقب الدولة.

لهذا الغرض يُبدي رأيه حول المسائل المُدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وخاصة حول الميزانيات التقديريّة للمنشأة وعقود الأداء التي يُتابعون تنفيذها.

يحرص مراقب الدولة على إعلام أعضاء مجلس الإدارة، بصفة مسبقة، في حالة مخالفة أعمال المجلس للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يُقدّم مُراقب الدولة رأيا استشاريا. ويضمن رأيه وجوبا في محضر جلسة مجلس الإدارة.

لا يعفي رأي مراقب الدولة ذمة مسير المنشأة العمومية أو المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريّة وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس أو أعوان المنشأة العمومية من واجباتهم أو من التتبّع من أجل ارتكاب خطأ تصرّف.

الفصل 9

يُضبط بأمر حكومي النظام الأساسي الخاص بهيئة مُراقبي الدولة.

يمكن لهذا النظام الأساسي أن يُخالف بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العموميّة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الاداريّة والتي لا تتلاءم مع طبيعة مهام أعوان هيئة مُراقبي الدولة.

يُمكن تكليف أعوان عموميين لا ينتمون إلى هيئة مُراقبي الدولة للقيام بمهام مراقب الدولة.

الفصل 10

تخضع حسابات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى مراجعة يُجريها مُراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المُحاسبين بالبلاد التونسية حسب شروط وطرق تُضبط بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 11

لا يُمكن أن تتجاوز نيابات مراجع الحسابات بالمنشأة العمومية أو المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لا يمكن أن يتجاوز عدد المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي التي يتولى مُراقب الحسابات مُراجعة حساباتها، بعنوان نفس المدة النيابية، الإثنين (2) على اقصى تقدير.

الفصل 12

يُخصّص للدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة راس مالها كليّا، بمجالس إدارة المنشآت التي تُساهم في رأس مالها، عدد من المقاعد يُضبط حسب نسبة مساهمتها.

الفصل 13

حُدّد العدد الأقصى لأعضاء مجالس إدارة المنشآت العمومية بإثني عشر عضوا.

يتم اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين، من بين الأعوان العموميين المباشرين أو المتقاعدين، بإعتماد مبدأ التناظر وفقا لمعايير الخبرة والكفاءة المهنيّة والمؤهلات العلمية والنزاهة.

تضم المجالس وجوبا من بينها عضوا ممثلا عن سلطة الإشراف القطاعي وعضوا عن هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية، المنصوص عليها بالباب السابع من هذا القانون.

تُضبط بأمر حكومي، مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية، طرق تعيين أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة وشروط تقييمهم وإعفائهم والالتزامات المحمولة على كاهلهم والمنح المُسندة إليهم.

تتم مراجعة تركيبة مجالس إدارة المُنشآت العمومية، بمقتضى أمر حكومي، مع احترام التمثيل المُتوازن للاختصاصات والمهارات والخبرات وبعد أخذ رأي هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.

الفصل 14

تضُم مجالس الإدارة وجوبا عضوين مستقلين على الأقل عن المساهمين وعضوا عن صغار المساهمين بالنسبة للشركات المُدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية، مع مراعاة التشريع الجاري بها العمل.

يُعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كلّ عضو لا يخضع للسلطة الرئاسية أو سلطة إشراف المساهمين العموميين.

على العضو المستقل أن لا يكون في وضعية من شأنها أن تمسّ من إستقلاليته أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعليّة أو مُحتملة، وأن لا يُمارس مهام إدارة بالمنشأة أو مؤسسة تُساهم في رأس مالها.

يتم اختيار الأعضاء المستقلين باعتماد مبدأ التناظر.

يُعدّ صغار المساهمين، العموم على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.