loading...
Marsad Majles
  • Audition de: 
  1. Abdekader Boudrigua (Expert)
  2. Mongi Hosni (Expert)
  3. Représentants de la Chambre du Commerce et d'Industrie de Tunis 
  4. Représentants du Conseil des chambres communes 
  5. Représentants de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie 

Autour du PDL n°104/2020 relatif à la redynamisation de l'économie, l'intégration du secteur parallèle et la lutte contre la fraude fiscale

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 17:20
Heures de retards 50mn
Taux de présence 61.9%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اجتماعا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 للاستماع الى:

  1. الخبير عبد القادر بودريقة 
  2. الخبير منجي حسني 
  3. ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة بتونس
  4. ممثلين عن مجلس الغرف المشتركة
  5. ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل

حول مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الإقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 3 نواب.

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة مقدما جدول اعمال اللجنة في مستوى الاستماعات ومحيلا الكلمة للخبير عبد القادر بودريقة

الاستماع للخبير عبد القادر بودريقة:

  • التأطير الاقتصادي في مستوى كلي مهم للغاية ولكن الازمات تفرض على الحكومات حلولا للمدى القريب 
  • في العادة يبني الاقتصاد على العرض والطلب وفي زمن الازمات يتم ضرب العرض اوالطلب 
  • الاشكال الاعمق في مستوى ضرب اسعار العرض هو ديمومة تلك الاسعار على المدى الطويل نأخذ كمثال غلاء الكراء في مناطق معينة عند قدوم الليبيين في 2011 
  • بالنسبة للطلب كذلك اسعار خدمات الصحة ارتفعت عند قدوم الليبيين للتداوي في تونس 
  • كل ازمة لها تداعياتها، ازمة العرض يمكن ان ينتج عنها وقوف الانتاج او افلاس الشركات اوكذلك غياب اليد العاملة
  • ازمة الطلب يمكن ان ينجر عنها عدم توفر الرواتب الشهرية، زيادة البطالة او ضعف المداخيل 
  • بالامكان ان تكون للازمة ابعاد دولية باعتبار ان ركود السوق خارجيا ممكن ان يمس من السوق الداخلية في متسوى الاستثمار
  • الثقة ما بين كل الفاعلين الاقتصاديين معطى مهم للغاية لدفع النمو 
  • الازمة حتما اليوم صعبة وستدفع بالشركات للافلاس ولتسريح العمال وهذا ما سيرفع من نسبة البطالة 
  • ما يمكن ان ينجر عن هاته الازمة كفرضية من جملة الفرضيات الاقتصادية هو ظهور الانكماش الاقتصادي في اوروبا اي تراجع الاستهلاك وهذا ما يضرب الانتاج عموما
  • سياسات التنشيط الاقتصادي مبنية اساسا على الثقة كما من الضروري العمل على وضع سياسات طويلة المدى 
  • من الاجراءات المهمة دعم الشركات والتقليص من كلفة الانتاج والعمل حتى نتمكن من دعم النمو 
  • من الضروري وضع سياسات تأطيرية متوسطة المدى وطويلة المدى حتى تكون الرؤية ممنهجة 
  • اشكالات تونس في مستوى التخطيط متعلقة بضعف الاحصائيات والمعطيات التي تخول لنا وضع السياسات 
  • اكثر المؤسسات تضررا هي المؤسسات الصغرى،حديثة النشأة والتي لا تعمل في قطاع التصدير 
  • السياسات العامة لم توجه دعمها للشركات الصغرى والمتوسطة باعتبار ان اغلبية هذه الشركات تعاني من ضعف الطلب 
  • اغلب السياسات العامة تمثلت اساسا في تمتيع الشركات باعفاءات ضريبية 
  • الاهم اليوم هو العمل على دعم الطلب وذلك بدفع استهلاك الاسر المعيشية 

النقاش العام:

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • ضروري ان يقع اعادة صياغة مشروع قانون جديد للتنشيط الاقتصادي باعتبار ان مشروع القانون الحالي لا يمت بصلة للتنشيط 

غازي القروي (كتلة قلب تونس)

  • كيف يمكن خلق مناخ الثقة باعتبار هذا المعطى لا يوجد يطريقة طبيعية بل يجب العمل على خلقه 

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • اشكك حقيقة في الارقام نظرا لعدم دقتها خصوصا منها المتعلقة بنسبة النمو المتوقعة 

منجي الرحوي (غير منتم)

  • المعطيات التي قدمتها يمكن ان تأخد بعين الاعتبار في اقتصاد رأسمالي سليم الاركان 
  • الوضعية في تونس معقدة للغاية باعتبار ان اقتصادنا هجين للغاية وتكسوه مظاهر مشوهة على غرار الاقتصاد الموازي واقتصاد الريع 
  • الاستقرار والثقة اهم الظروف لخلق مناخ سليم للاستثمار 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • دعم الاستهلاك ليس بالحل الناجع باعتبار ان اغلب العائلات التونسية في ازمة مالية خانقة 
  • نحن في حاجة لوضع رؤية اقتصادية واضحة المعالم و بتشريك كل الاطراف المتداخلة 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن استمعنا لعرض نظري ليس له علاقة مباشرة مع مشروع القانون 
  • الاقتصاد التونسي يشكو من معضلات هيكلية انطلاقا بالاقتصاد الريعي 
  • ردود الخبير عبد القادر بودريقة:
  • الاجراءات التي طرحتها من الضروري ان يكون لها ارتباط بالسياقات الاقتصادية 
  • الاشكال الاساسي متعلق بالتأطير الاقتصادي باعتبار ان هذه المسألة غير مطروحة اليوم في كل دوائر القرار 
  • غير منطقي ان يصرح وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بعدم قدرة الدولة على الايفاء بتعهداتها باعتبار انه ضرب للثقة ما بين الدولة وبقية المتداخلين 

مر اعضاء اللجنة للاستماع للخبير منجي حسني 

اعتبر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان قانون الصرف اصبح اليوم بابا منظما لارتكاب الجريمة باعتبار انه يناقض حيثيات العصر وانه من الضروري اليوم مراجعة هذه القوانين 

الاستماع للخبير منجي حسني:

  • العفو في المادة الديوانية متعلق بالقضايا المحكوم عليها بالخطايا والاحكام السجنية 
  • العفو من الضروري ان يكون في اطار ضمانات قانونية على غرار العفو الضريبي الذي تم في ايطاليا 
  • العفو المتعلق بالصرف الذي تم في 2015 لا نملك حوله اي معلومات حول نجاحه او فشله 
  • العفو الجبائي من الضروري ان يكون له حدود قانونية خصوصا في مستوى السلطة التقديرية للادارة الجبائية 
  • مجلس نواب الشعب هو السلطة الوحيدة المخول لها سن قانون متعلق بالعفو الجبائي 
  • العفو الجبائي مرتبط اشد ارتباط بالمدة الزمنية والوتيرة لذلك من الضروري القيام بعفو وحيد طويل المدى مع وضع ضمانات قانونية 
  • في صورة عدم الالتزام بالقانون بامكان الدولة ان تقرر اقصى العقوبات على المخالفين
  • ممكن اعتماد آلية قانونية اخرى كالدعوى البليانية لاسترجاع الحقوق ولكن الاشكال متعلق باثبات سوء النية 
  • بالنسبة للمتهربين ضروري وضع كل الضمانات القانونية حتة يتمكن المهرب من التقدم للادراة الجبائية لتسوية وضعيته القانونية 
  • بامكان الدولة ان تقوم بفرض صلح جبائي من خلال فرض على المتهرب ان يقوم باستثمار نسبة معنية من امواله التي لم يتم التصريح بها 
  • قانون الصرف قانون متخلف جدا وليس بالامكان دخول العصر الجديد دون تغييره 
  • بامكان الاشخاص الطبيعيين ان يفتحوا حسابات في الخارج وهذا معمول به في العديد من التشاريع المقارنة 
  • ضروري ان يتم الحد من التجريم في المادة الجبائية و الاقتصادية عموما حتى تسترجع الثقة بين مختلف المتداخلين في الموضوع حتى الخارجين عن القانون من اجل تسوية وضعياتهم 

النقاش العام:

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • لا يمكن اعادة اصدار العفو بطريقة عشوائية الا من خلال مراجعة قانون الصرف 
  • العفو الموجه لاشخاص معينين غير منطقي باعتبار انه يخدم مصالح جهات سياسية بعينها 
  • كنت في انتظار ان تقدم لنا تداعيات العفو الجبائي على الاقتصاد التونسي 
  • ضروري مراجعة مجلة الصرف باعتبار ان النزعة الحمائية في القوانين التونسية اليوم غير مواكبة لمقتصيات العصر الحالي 

منجي الرحوي (غير منتم)

  • هذا القانون لن يكون له اي امكانية لتغيير قوانين الصرف كما اوافقك في ضرورة ان يكون العفو لمدة محدودة غير قابلة للتكرار مرة اخرى 
  • هناك اشكال كبير متعلق بالشرخ الكبير ما بين التشريع والاوامر التطبيقية التي تصدرها السلطة التنفيذية 
  • من الضروري تعديل الفصول المتعلقة بتسوية جرائم الصرف باعتبار انها غير دقيقة بالمرة

غازي القروي (كتلة قلب تونس)

  • كيف يمكننا ان نوازن ما بين الاجراءات المتخذة في صالح الفاعلين في القطاع الموازي والفاعلين في القطاع المنظم

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • هل متوفر حاليا للديوانة الامكانات اللوجستية اللازمة حتى تتمكن في الدولة من تتبع المتهربين في القطاع الموازي وفي القطاع المنظم خصوصا

ردود الخبير منجي حسني:

  • ضروري وضع منظومات جبائية متطورة كي نتمكن من المراقبة المستمرة 
  • نحن نأمل من مجلس نواب الشعب ان يراجع مجلة الصرف كذلك الحال بالنسبة للمجلة الدبوانية 
  • قانون الصرف اصبح عائقا امام الاستثمار والنمو في البلاد 

رفعت الجلسة على الساعة 12:05 وتستأنف الجلسة على الساعة 14:00 

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 14:20 

الاستماع الى ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة بتونس:

  • الانطباع الاول في علاقة بمشروع القانون هو انه مشروع قانون متسرع جدا ولايرتقي لطبيعة المرحلة الحالية 
  • الحاجة الماسة لتونس اليوم هو دعم التصدير حتى نتمكن من دعم النمو
  • وضعية شركات التصدير اليوم صعبة للغاية باعتبار ان الشركات التي تمكنت اليوم من استمرار نشاطها هي شركات مناضلة 
  • اشكالات القطاع هي اساسا متعلقة بالبنية التحتية المهترئة والضعيفة كما ننتظر الى حد الآن بناء ميناء للمياه العميقة 
  • المنتجات التونسية لم تعد منتجات تنافسية مع البضاعات الاجنبية نظرا لتحكم الشركات الكبرى الاجنبية في الاسعار 
  • الدول الافريقية على غرار الطوغو تملك مواني ضخمة قادرة على استعاب بواخر كبرى 
  • ضروري ان ندفع التنافس ما بين مختلف العاملين في المواني البحرية باعتبار ان وضعية الاحتكار لا تتناسب مع مقتضيات السوق الحالية 
  • كلفة قطاع التصدير اصبحت باهضة جدا لذلك ضروري ان نقوم بتجديد هذا القطاع نظرا لاهميته الاستراتيجية في مستوى الاقتصاد الوطني 
  • مهم ان يركز المشرع على خطوط التمويل للشركات الخاصة التونسية او كذلك لشركات التصدير 
  • منوال التنمية في حاجة لمراجعة كلية وجذرية باعتبار ان عديد النشاطات الاقتصادية ستضمحل ولن يكون لها وجود 
  • القطاع الموازي اصبح عائقا امام الاقتصاد المنظم باعتبار ان الالتزامات تجاه الدولة غير متكافئة بالمرة 
  • نحن نطالب بتخفيض نسبة الاقتطاع على الدخل وارجاعها لل0% 

عبر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) عن استعداده للتعامل مع كل الاطراف المتداخلة مطالبا من جهة الاستماع تقديم مقترحاتها الكتابية لمكتب اللجنة حتى تتفاعل ايجابا مع مطالب اهل القطاع

الاستماع الى ممثلين عن مجلس الغرف المشتركة:

  • يمثل مجلس الغرف المشتركة 97% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في البلاد 
  • الاشكال الاساسي في الازمة الحالية هو تراجع الاستثمار الاجنبي في تونس باعتبار ان الفترة الحالية تتسم بعدم الوضوح 
  • الاستثمار الاجنبي يعيش ازمة حقيقة وذلك في علاقة بعدم الاستقرار الجبائي،البيروقراطية الادارية واهتراء البنية التحتية خصوصا ميناء رادس التجاري 
  • العفو جرائم الصرف قرار له وزن اقتصادي وسياسي كبير ولكن من الضروري العمل على تغيير مجلة الصرف وان يشمل العفو كل التونسيين 
  • نحن لا ندعم خيار تطبيق جباية تحررية ب10% على الفاعلين في القطاع الموازي باعتبار انه قرار غير مكتمل في مستوى الاجراءات 
  • ضروري وضع اجراءات متابعة للاشخاص الذين سيتم ادماجهم في القطاع المنظم
  • ضروري اعادة التفكير في مسألة الاقامة في تونس خصوصا الوضعية المتعلقة بالمستثمرين الاجانب 
  • يمكن صياغة قانون يشمل اعفاءا جبائيا لمدة 10 سنوات للشركات الاجانب التي ستقوم بنشاط التصدير لافريقيا 
  • من خلال هذا الاجراء ستكون تونس مستقبلا منصة اقتصادية عظمى والبوابة التي ستربط السوق الاوروبية بالسوق الافريقية 

النقاش العام:

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • الاعفاء في جرائم الصرف لن يكون له اي فاعلية الا من خلال اصلاح مجلة الصرف 
  • الاعفاء الجبائي مسألة ليست مرتبطة بسياساتنا الداخلية باعتبار ان الاتحاد الاوروبي قد رسم تونس في قائمة الدول المصنفة كجنات ضريبية 
  • تونس جنة ضريبية على القطاع الموازي فقط باعتبار ان القطاع المنظم يعيش حالة ضغط ضريبي رهيب 

ردود ممثلين عن مجلس الغرف المشتركة:

  • اشكال ملف القائمة السوداء مرتبط اساسا بضعف المفاوضين التونسيين الذين اخذوا على عاتقهم هذا الملف
  • نسعى على الاقل لفتح الباب على السوق الافريقية وذلك من خلال صياغة مشروع قانون يسهل الاستثمار الاجنبي في قطاع التصدير في تونس 

مر اعضاء اللجنة للاستماع الى ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل

الاستماع الى ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل:

  • نحن نخشى من ارتدادات هذه الازمة باعتبار ان عديد العاملين في هذا القطاع قد يظطرون لتغيير مهنهم
  • نخن في حاجة لاسترجاع السوق الجزائرية نظرا لثقلها واهميتها على القطاع السياحي وباقي القطاعات الاقتصادية 
  • القطاع السياحي محرك لكل القطاعات منها القطاع البنكي وكذلك اقطاع الفلاحي والصناعي 
  • نحن نبحث عن اعادة جدولة الديون باعتبار ان اغلب النزل تعيش وضعية كارثية 
  • نحن نبحث على تحسين السيولة لكل النزل مع ضرورة البحث على دعم من قبل الدولة خصوصا في مستوى اشتراكات ارباب العمل في الضمان الاجتماعي 
  • نحن نطالب بالاعفاء من الاداء على القيمة المضافة حتى نتمكن من تخفيف الاعباء 
  • دعم قطاع السياحة سيكون له افادة لكل القطاعات باعتبار انه قطاع يدعم الاستهلاك ويساهم في تعبئة موارد الدولة جبائيا وكذلك في مستوى مخزون العملة الصعبة 
  • قطاع الفلاحو يعاني كثيرا من تراجع قطاع السياحة لذلك نحن هنا لتحسيس السياسيين باهمية هذا الموضوع
  • ليس بالامكان العودة الى الوراء باقرار الحجر الصحي الشامل اليوم باعتبار ان المؤسسات الاقتصادية لن تكون لها الامكانية للمواصلة في ظل هذه الازمة المالية

النقاش العام:

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • انتم لم تكونوا في مستوى جائحة كوفيد 19 باعتبار انكم رفضتم استقبال التونسيين بالخارج للقيام بالحجر الصحي
  • هناك قانون اسقط العديد من الديون التي كانت على عاتقكم في السابق 
  • القطاع السياحي لم يكن له اي رغبة لتجديد خدماته والعمل اكثر على تسويق منتوج قادر على المنافسة مع المنتوج الاجنبي 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • القطاع السياحي في حاجة لتغيير جذري في مستوى الخدمات التي يتم تسويقها للاجنبي 
  • القطاع في حاجة لهيكلة جذرية حتى نتمكن من المنافسة مع الاسواق الخارجية 

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • الجامعة التونسية للنزل كانت في المستوى المطلوب في اطار ازمة كورونا 
  • الدولة في حاجة لدعم هذا القطاع حتى لا يندثر باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني 
  • عدم القدرة على تحسين الخدمات مرتبط اساسا بضعف الخدمات البلدية التي لا تقدر على توفير مناخ ملائم للسائح 

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • تقديم الامتيازات الجبائية غير مجدي بالمرة بالرغم من تضامني مع هذا القطاع الاستراتيجي الا ان الدولة في حاجة لموارد كذلك 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • الدولة تعاني من هذه الضائقة المالية باعتبار ان الموازنات مختلة للغاية 
  • البنوك عليها تحمل هذه الاعباء ودعم هذه المؤسسات الاقتصادية مع ضرورة تخفيض الفائدة المديرية 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • مشروع القانون محل رفض من اغلب الفاعلين الاقتصاديين وهذا غير مقبول باعتبار ان القوانين تصاغ لخدمة كل التونسين 
  • نحن نطلب منكم تقديم مقترحات التعديل حتى نتمكن من فرض مقاربة اخرى 

ردود  ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل:

  • الجامعة وضعت على ذمة التونسيين كل الامكانات المادية واللوجستية حتى يكون الاستقبال في المستوى 
  • السوق التونسية مهمة جدا باعتبار انها السوق التي يمكن التعويل عليها في الوضعيات الحرجة 
  • الاقتصاد التونسي منذ القدم بني اساسا على اموال القطاع السياحي باعتبار ان مساهمته تقارب 14% من الناتج الداخلي الخام 
  • القطاع الفلاحي هو اكثر القطاعات التي تتمتع بالامتيازات الجبائية 
  • نحن نسعى لايجاد حلول للقطاع السياحي باعتبار انه قطاع ذات قدرة تشغيلية عالية ويساهم في دعم الاستهلاك 
  • تونس في حاجة لانشاء اتفاقية السماء المفتوحة حتى نتمكن من تنويع الاسواق 
  • ضروري اليوم الاعتناء بنظافة المدن والحد من سياسة الرخص 
  • نطلب منكم دعم عمومي من قبل الدولة حتى نتمكن من استرجاع نشاط هذا القطاع 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • ما قمت به من تنظيم للاستماعات كان في اطار مكتب المجلس اما في علاقة بالخبراء فقد كان باجتهادي الشخصي 
  • مشروع القانون رديئ للغاية ولست متحمس للخوض فيه باعتباره في حاجة لمراجعة جدية خصوصا ان مشروع يحتوي على طلب استعجال النظر 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • استمعنا لكل الاطراف المتداخلة في الموضوع وغير منطقي اسقاط مشروع القانون كليا 
  • انا ادعم مقترح تعديل مشروع القانون في كل احكامه بدل اسقاطه كليا 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • مشروع القانون هو عبارة عن قانون مالية سابق لاوانه 
  • انا ادعم مبادرة للتنسيق مع كل المكونات المتداخلة في الاقتصاد الوطني 

هشام العجبوني (الكتلة الدمقراطية)

  • انا ادعم فكرة دمج مشروع هذا القانون مع قانون المالية لسنة 2021 
  • اطالب بارجاء النظر في مشروع هذا القانون 

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • انا اقترح اضافة العديد من المقترحات الثورية حتى نتمكن من تغيير الموازين بصورة فعلية 

اقر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان مكتب اللجنة سيقرر مصير مشروع القانون كما اكد على ضرورة مواصلة النظر فيه دون انتظار انطلاق الدورة الثانية 

رفعت الجلسة على الساعة 17:20