loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de l'organisation AlBawsala sur leur rapport d'évaluation de processus de la décentralisation
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:20
Heures de retards --
Taux de présence 61.11%

عقدت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات المسلحة يوم الأربعاء 19 فيفري 2020 جلسة للاستماع الى منظمة البوصلة حول تقريرها المتعلّق بتقييم تقدّم مسار اللامركزية وبحضور 5 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/brN4CDG

 

 في مفتتح الجلسة رحب يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) بممثلي منظمة البوصلة حول تقريرهم المتعلق بتقييم مسار اللامركزية.

 

تدخلات ممثلي منظمة البوصلة

  • موضوع اللامركزية لم يعد مطروحا على طاولة النقاش كما قبل و نشكركم على تخصيص هذه الجلسة للاستماع لنا
  • واكبنا مسار اللامركزية منذ المجلس السابق و تابعنا جميع الاستشارات و النقاشات التي تمت حول مجلة الجماعات المحلية 
  • رغم الصعوبات لا زلنا نؤمن بهذا المسار
  • قمنا بمحاولة لتقييم مسار اللامركزية منذ ماي 2018
  • لا تزال هناك عديد المشاكل على المستوى التشريعي و التطبيقي
  • تعرضنا في تقريرنا الى مستوى الشفافيات في البلديات المنتخبة حديثا
  • سنعرض لكم النتائج التي توصلنا اليها و ملاحظاتنا حولها
  • جاء هذا التقرير بعد حوالي سنتين من اصدار مجلة الجماعات المحلية و هو وقت كافي لبداية التقييم
  • اللامركزية ليست مجرد أسلوب تقني فقط بل هي فلسفة كاملة
  • مسار اللامركزية متعدد الأبعاد و فيه عديد الأطراف المتداخلة
  • هناك 4 أجزاء في هذا التقرير
  • عملنا يقوم أساسا على محاولة تحليل ما تقوم به الجماعات المحلية
  • قمنا بدراسة علمية حول الجباية المحلية و الأسباب التي تقف وراء تقاعس المواطنين على دفع الجباية
  • الاطار القانوني مازال غير مكتملا و من أهم القوانين التي لم يتم اصدارها بعد هناك قانون اللامحورية
  • العلاقة بين البلديات و الوالي لا تزال غير واضحة 
  • هناك ضبابية حول الوعاء القانوني لتنظيم السلطة اللامحورية فمازلنا لا نعرف هل سيصدر بأمر أو قانون و هناك اليوم عديد مشاكل تنازع الاختصاص بين البلديات و الولات
  • الاستراتيجية الوطنية لللامركزية لا أحد يعلم محتواها، و أهميتها تكمن في التغيير الجذري الذي مررنا به من السلطة اللامركزية الى السلطة المحلية
  • لا يمكن أن نقوم بتغيير جذري دون أن تكون لنا نظرة استراتيجية لما نريد تحقيقه و كل هذا يضبط في اطار هذه الاستراتيجية
  • قانون مجلة التهيئة و التعمير دخل للبرلمان السابق و تم سحبه و الى اليوم لا نعرف ما هو مصيره
  • لا يمكن أن تحكم مجلة الجماعات المحلية بنفس المبادئ القديمة
  • السلطة التنفيذية عند اعداد المجلة أشارت الى أن الأوامر الحكومية جاهزة و يتم اعدادها بالتوازي مع المجلة الا أنه الى اليوم لم يتم اصدار أغلب النصوص
  • الأوامر التطبيقية اذا لم تصدر يبقى النص مهجورا و الى اليوم لم يصدر الا 11 أمر حكومي من جملة الأوامر
  •  لا يمكن تحديد المسؤولية في تأخر اصدار الأوامر الحكومية و يجب التسريع فيها
  • يجب المصادقة على مجلة القضاء الاداري لأنها تمس البلديات  بطريقة مباشرة  و ما يحسب للمجلس الماضي هو تمرير قانون محكمة المحاسبات
  • يجب المصادقة أيضا على مجلة القضاء المالي التي تسهل عمل محكمة المحاسبات و التي لها علاقة بعمل المجالس البلدية
  • هناك صندوق للتعاون و دعم اللامركزية لم يرد في قانون المالية لسنة 2020 و من المنتظر ادراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2020
  • الخطة الخماسية لدعم اللامركزية من المفروض أن تعرض على مجلسكم في هذه الدورة للمصادقة عليها
  • يجب أن يتم وضع رؤية كي تتم ترجمتها بعد ذلك في الخطة الخماسية التي ستقدمها الحكومة 
  • نتساؤل حول مدى التزام السلطة التنفيذية و اقتناعها بمسار اللامركزية
  • مسار اللامركزية لا يمكن أن يتم الا عن طريق القوانين و هنا يظهر دور السلطة التشريعية
  • رافقنا البلديات المحدثة و لاحظنا حجم الاشكاليات التي تمر بها 
  • النواب هم أعضاء بالصفة في المجالس الجهوية و هي مجالس مهمة جدا لأن كل السلط تلتقي فيها و هنا يظهر الدور العملي الذي يهدف لاحكام التنسيق بين السلطة المركزية و السلطة الجهوية و المحلية
  • الهدف هو تحقيق الصالح العام المحلي و لا يمكن أن يتم ذلك الا بوجود لا محورية فاعلة و يجب أن تكون الخطوط واضحة لمجال تدخل كل سلطة
  • تطرقنا أيضا الى الاشكال المؤسساتي و الى اليوم لا يمكن الحديث عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية الى حين استكمال كامل المسار
  • السلطة التشريعية هي متدخل رئيسي في مسار اللامركزية و ذلك من خلال الدور التشريعي و الدور الرقابي
  • يجب مسائلة الحكومة لمعرفة المشكل في تأخر اصدار الأوامر الحكومية التي تعرقل العمل البلدي
  • كل المتدخلين لا يختلفون حول الهدف الأول و هو انجاح مسار اللامركزية
  • هذا التقرير هو اللبنة الأولى التي سيتم البناء عليها لاحقا
  • أشار وزير الشؤون المحلية الى أنه لا يمكن انتظار الدراسات السوسيولوجية لتنزيل مسار اللامركزية
  • نحن واعون بأبعاد الموضوع و لكن على كل هيكل أن يتدخل من حيث اختصاصه
  • هل أن المتساكنين قادرون أن يتحملوا مزيد التأخير و نحن متأكدون أن اللامركزية هي الحل للمشاكل الفعلية التي يعاني منها المواطنون

تدخلات النواب 

 يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)

  • لم أكن أتصور أن منظمة البوصلة تتابع مسار اللامركزية بهذه الطريقة التقنية التصرفية الممتازة
  • لجنتنا لها نفس الانطباع الذي لديكم 
  • الوزارة قدمت للمجلس استراتيجية التدخل في مسار اللامركزية
  • كنت أتمنى أن يتم الى جانب مشاريع الاحداثات التي جاءت في المجلة، تقديم دراسة أنتروبولوجية للمواطن التونسي لأن تحضير العقلية لكل قانون هو شيء أساسي
  • الوزارات نفسها ليس لهم خط يتبعونه لتنزيل مسار اللامركزية
  • كنت دائما أدعو المجتمع المدني للقيام بدراسات ميدانية لفهم المواطن التونسي
  • أدعوكم للالتحاق بنا رسميا لتنظيم مؤتمر علمي في شهر سيبتمبر نابع على دراسة سوسيولوجية و أنتروبولوجية للمجتمع التونسي و لفهم رؤية المواطن و تعامله مع البلديات للوصول الى الاشكاليات الحقيقية و الحلول الممكنة لها
  • من المفروض ان المجلس البلدي في خدمة المواطن و لكن هل لديكم فكرة ما اذا كان لأعضاء المجالس البلديات حس التطوع و الرغبة في خدمة الشعب

فتحي بلقاسم (حركة النهضة)

  • شكرا لمنظمة البوصلة على هذا التقرير الجيد و الثري
  • مازال الطريق طويلا في مسار اللامركزية و في ذهن المواطن هذا اعتداء على وحدة الدولة
  • لم تتطرقوا الى مشكل القانون الانتخابي للجماعات المحلية الذي ساهم في تعميق الأزمة
  • مجلة الجماعات المحلية يجب مراجعتها بصفة شاملة
  • الحكم المحلي و الديمقراطية هي مسألة جديدة و السياسيون لم يستوعبوها بعد
  • يجب تركيز الديمقراطية التشاركية

آمنة بن حميدة (حركة النهضة)

  • يجب أن تعرف اللجنة أن لمنظمة البوصلة راصدين يقومون بمتابعة المجالس البلدية مثل ما تتم مراقبتنا في المجلس
  • كنت مصرة على الاستماع اليكم و الى عديد منظمات المجتمع المدني
  • كنت أتمنى أن يقوم الوزير الحالي أن يساعد على تركيز هذا المسار لأنه عمل على مجلة الجماعات المحلية
  • الوزارة لديها دائما تبريراتها لذلك نريد الاستماع الى كل الأطراف المتداخلة
  • الأكيد أن لكم تقييم للمشاكل المباشرة لتطبيق المجلة و لا يجب أن يكون لنا تجاذبات في مجالس مهمتها تنمية البلاد
  • من أهم النقاط التي يجب أن تطرح هي استقرار المجالس البلدية

فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • هناك عزوف من المواطنين و من أهم المشاكل هي الموارد المالية للبلديات
  • المواطن يعرف أن كل الجلسات التشاركية ستكون انشائية بسبب غياب الموارد و التطبيق يستوجب أكثر من حث المواطنين على الحضور
  • القوانين جيدة و لكن لا يمكن أن نتقدم اذا لم تتوفؤ الموارد و الارادة

إجابة الضيوف

  • أهم أسباب تقاعس المواطن على دفع الجباية المحلية هي انعدام التواصل و عدم جذب البلديات لهم، الى جانب عدم وصول الانذار بالدفع و آليات الاستخلاص بصفة عامة
  • من الأسباب أيضا عدم الاهتمام بالشأن المحلي و النظرة السائدة لتردي الخدمات
  • هناك جهل بالموارد المالية للبلديات من قبل المواطنين
  • أغلب المواطنين ليس لهم الثقة في البلديات و هم ضد الاستقلالية المالية للبلديات
  • هذه الدراسة تمت قبل العفو الجبائي الذي تم في السنة الماضية و الذي لدينا عديد الاحترازات في شأنه
  • من المفترض أن نذهب للتحسيس على مستوى البلديات 
  • من دور الأحزاب أن تقوم باختيار الشخصيات المرشحة و ليس من دورنا دراسة شخصيات أعضاء المجالس البلدية
  • هناك مشكل شخصنة المجالس البلدية و عديد رؤساء البلديات يتعاملون اليوم مع الوزارة على أساس أنها سلطة اشراف
  • لسحب الثقة من رئيس البلدية يستوجب ذلك موافقة ثلاث أرباع الأعضاء و لحل المجلس ككل يجب موافقة نصف الأعضاء فقط و هو مظهر من مظاهر شخصنة المجالس البلدية
  • للوالي الحق في اللجوء للمحكمة الادارية لايقاف قرارات الجماعات المحلية اذا خالفت القانون و هو حل لتجاوز الاشكاليات الحاصلة

في ختام الجلسة قام رئيس اللجنة بشكر ممثلي منظمة البوصلة على المعلومات المقدمة و على حصة التفكير الحر التي فتحت، كما جدد دعوته للمنظمة للمشاركة في اعداد المؤتمر العلمي حول اللامركزية الذي تنوي اللجنة تنظيمه في آخر السنة الحالية و قام اثر ذلك برفع الجلسة على الساعة 12:20.